PDA المساعد الشخصي الرقمي

عرض كامل الموضوع : حد السرقة في الإسلام.. بين النص والواقع



فـلاش
13-06-2014, 11:21 AM
من المعروف أن معاقبة المجرم له عدة أهداف أهمها:
- حفظ حقوق الناس
- حتى يتعض غيره ويصلح المجتمع
- تأديباً وتربية للمجرم

جاء في القرآن الكريم أن السارق أو السارقة تقطع أيديهم.. وكوني مسلم فأنا أجزم أن هذا الحد هو الأكثر عدلاً والأنفع للمجتمع في وقته..

في هذا الزمان تغيرت الأمور.. و توقفت معظم الدول المسلمة إن لم تكن كلها عن تطبيق هذا الحد.. وأسباب إيقافه عديدة ومنطقية، منها
- وجود البديل الأفضل مثل السجن.
- قطع اليد يتسبب بإعاقة دائمة، فكيف سيشتغل السارق ويكفي نفسه بالحلال بعد أن تقطع يده، خاصة أن العقوبة جاءت لإصلاحه وليس لتدميره، فالبديل الحديث يحقق الغايات ويعطي السارق فرصة لأن يصبح أفضل.
- الإسلام دين صالح لكل زمان ومكان، غاياته الكبرى إقامة العدل وإصلاح الإنسان، أما الوسائل مثل قطع اليد فلا يشترط أن تكون دائمة إذا وجد البديل الذي يحقق الغاية.

فإذاً عدم إقامة هذا الحد ليس فيه مخالفة لشرع الله.. بل العكس تماماً السجن أقرب إلى شرع الله من منظوري

وحل مشكلة السرقة ليست في العقوبة فقط بل في صلاح الحكومة وثقافة الشعب والمراقبة الجيدة للجميع.. أما إذا كان الرئيس أكبر حرامي ومستبد ورصيده بالمليارات و وزراءه وحكومته كذلك فلا تنتظر من الشعب أن يكون عفيف..

malh
13-06-2014, 12:22 PM
لم أفهم يا اخ فلاش
هل اعتراضك على الاعاقة التي يتسبب بها الحكم؟
اذا كان كذلك فهذا يعني ان الله قد اخطأ في انزال الحكم، هل توافقني؟؟

malh
13-06-2014, 12:26 PM
أجبني من فضلك على النقطة اعلاه بوضوح ولدي بعض الاستفسارات، ولكن اريد نأخذها واحدة واحدة.

راجع راجع
13-06-2014, 01:11 PM
أن تقيم حد الله على المساكين وحدهم دون سواهم ... أي قاضي يخاف الله يدرك بأن هناك أيدي في هذا البلد لاتقطع ..

إذا كان القاضي يعلم بأن يده أول من تستحق القطع الف مرة فكيف يأتيه نفس ليقيم الحد على غيره..

مورفين ..
13-06-2014, 02:19 PM
بغض النظر اذا كان الرئيس حرامي وصاحب مليارات فهذا موضوع اخر لكن الحكم الشرعي يعتبر رادع جدا في حال تم تطبيقه على

الوجه المطلوب واذا عرف الحرامي ان يده سوف تقطع هل سيفكر في السرقه ؟! لا طبعا سيغير رأيه عن السرقه ولن يسرق أبدا ولكن

من أمن العقاب ساء الأدب !

وطبعا الحكم الشرعي هذا لايقام علي اي سرقه كانت بل هناك شروط اذا تواجدت وتوفرت وجب الحكم يعني الشغلة ليست "سايبه " !

طلالية 55
13-06-2014, 02:41 PM
أنا كنت بكتب عن اللي ذكره راجع راجع
خبرونا أهلنا انه زمان الاولين في ظلم كبير على الفقير المسكين
يطبقون عليه الحد سواء سرق او كانت الشكوك حوله
بذكر مثال من اللي خبروني عنه
رجل فقير جوعان مر من جنب مزرعة النوخذه وراح ياخذ من الرطب وياكل وشافوه ناس
من جماعه النوخذه وبلغوا النوخذه وطاحوا فيه ضرب وتصفيع وقال الرجل انا كنت جوعان
وطبقوا الحد انه سارق رطب النوخذه

الرجل الفقير أكل شويه رطب ما سرق ذهب او شي ثمين يعني الحين من قل الرطب أيام زمان ؟!

يالله يالله على الظلم أيام زمان عشان انه فقير وجوعان وأكل شويه رطب من
مزرعة النوخذه صار فيه اللي صار بس المظلوم دعا ربه وتضرر أحفاد النوخذه

فـلاش
14-06-2014, 07:59 AM
لم أفهم يا اخ فلاش
هل اعتراضك على الاعاقة التي يتسبب بها الحكم؟
اذا كان كذلك فهذا يعني ان الله قد اخطأ في انزال الحكم، هل توافقني؟؟




ليست وظيفة الله أن يوضح لنا كل الأحكام والتفاصيل فهذا فيه تعطيل لعقل الإنسان وتقدمه..
الغاية القرآنية من العقوبات وغيرها هي إقامة العدل وإصلاح المجتمع والإنسان.. وهي غاية ثابتة ورسالة كل الرسل..
أما الأحكام أو الوسائل فمتغيرة.. هذا واضح من مسيرة الأنبياء..
هذه الأحكام لا يمكن أن تكون من أساس الدين أو أهدافه والدليل أنها متغيرة وقابلة للتغيير..

بالنسبة لسؤالك أنا معترض على أكثر من شيء.. منها إبطال هذا الحد دون تبيين الأسباب الشرعية لمبررات إيقافه من العلماء والمفكرين..
ومعترض على تطبيقه بهذا الزمان - رغم أنه نادر - لأنه توجد وسائل أفضل لتحقيق الغاية القرآنية.. وكل هذا وجهة نظر طبعاً..

الله ما أخطأ حاشى لله ولكن هذا الحد كان المناسب في عصره وفي عصور كثيرة.. ولكن ليس في عصرنا هذا..
وكما أسلفت الإسلام أعطى البشر مساحة كبيرة للاجتهاد حتى لا يعطلون عقولهم ويتوقفون عن الإنجاز.. وليست وظيفة عيسى مثلاً أن يوضح للبشر بعد 400 سنة كيف يقيمون الحدود.. أو وظيفة محمد عليه السلام والقرآن أن يوضحوا لنا بعد 1400 سنة كيف نطبق الحدود وما هو الأفضل لنا..

ثم أيهما أهم نظام الحكم في الإسلام الذي يمثل الدولة الإسلامية أم محاكمة السارق؟
لا شك أن الأول أهم ولا توجد مقارنة..
ومع هذا الله أمر بالشورى ولم يذكر تفاصيل أبداً..
ولهذا بيعة أبو بكر وعمر صحيحة.. وبيعة معاوية بن أبي سفيان الملك صحيحة.. والبيعة المعاصرة أو الإنتخابات إن شئت والتي تتم برضى الشعب صحيحة.. ومجال الاجتهاد مفتوح وهو سر التقدم البشري..

شكراً لك

الكازمي
14-06-2014, 08:54 PM
الحدود ليست غايات

وحد السرقة كان لكف السارق عن هذا العمل المشين

وتعديله والاجتهاد فيه امر مشروع

فالقرآن لم يحدد لنا حتى مقدار الشيء المسروق الذي يجب ان ننفذ فيه حكم القطع
ثم ان الاوضاع التي تعيشها البلدان الاسلامية اليوم غير صالحة لتنفيذ هذا الحكم بسبب ان الناس في ظل هذه الحكومات الظالمة ليسوا سواسية ابدا

فليس من اللائق ان يحكم بقطع يد مواطن بسيط والقاضي يعرف ان هناك آلاف المسؤولين الحرامية الذين لايستطيع ان ينفذ فيهم هذا الحكم

ولنا في اجتهادات عمر رضي الله عنه اسوة حسنة
فقد كان يجتهد مع النصوص بما يناسب الوقت

شكرا استاذ فلاش

راجع راجع
15-06-2014, 11:36 PM
بغض النظر اذا كان الرئيس حرامي وصاحب مليارات فهذا موضوع اخر لكن الحكم الشرعي يعتبر رادع جدا في حال تم تطبيقه على

الوجه المطلوب واذا عرف الحرامي ان يده سوف تقطع هل سيفكر في السرقه ؟! لا طبعا سيغير رأيه عن السرقه ولن يسرق أبدا ولكن

من أمن العقاب ساء الأدب !

وطبعا الحكم الشرعي هذا لايقام علي اي سرقه كانت بل هناك شروط اذا تواجدت وتوفرت وجب الحكم يعني الشغلة ليست "سايبه " !

الأن الموضوع يتكلم عن شروط السرقة...و لا عن حد شريعي .. لم يعد يطبق ..بسبب تميزه لفئة دون أخر..
المفروض تغض النظر انت اولى بأنك تبتعد عن التوضيح وتستثني الحرامية الكبار كيف موضوع ثاني..
..
قوي على المساكين رحيم بالجبابرة...

راجع راجع
15-06-2014, 11:47 PM
كما يقال .. لو طبق حد السرقة على الجميع لخيطت البشوت بدون أكمام

مالك الحزين
16-06-2014, 01:15 AM
وكوني مسلم فأنا أجزم أن هذا الحد هو الأكثر عدلاً والأنفع للمجتمع في وقته..





في وقته !
أليس قطع اليد في ذلك الزمان " يتسبب بإعاقة دائمة ، فكيف سيشتغل السارق ويكفي
نفسه بالحلال بعد أن تقطع يده، خاصة أن العقوبة جاءت لإصلاحه وليس لتدميره "

فـلاش
16-06-2014, 05:53 AM
بغض النظر اذا كان الرئيس حرامي وصاحب مليارات فهذا موضوع اخر لكن الحكم الشرعي يعتبر رادع جدا في حال تم تطبيقه على

الوجه المطلوب واذا عرف الحرامي ان يده سوف تقطع هل سيفكر في السرقه ؟! لا طبعا سيغير رأيه عن السرقه ولن يسرق أبدا ولكن

من أمن العقاب ساء الأدب !

وطبعا الحكم الشرعي هذا لايقام علي اي سرقه كانت بل هناك شروط اذا تواجدت وتوفرت وجب الحكم يعني الشغلة ليست "سايبه " !




تطبيق الحد على فئة من الناس دون أخرى يعني وقوع الهلاك الذي حذر منه النبي!

وقد نقل الشيخ ابن تيمية "أن الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة, ولا ينصر الدولة الظالمة وإن كانت مؤمنة."

والدولة الكافرة طبعاً لا تقيم الحدود الشرعية.. ومع هذا فالله ينصرها لعدلها بين الناس..
والدولة المسلمة التي تقيم الحدود الشرعية على المساكين دون المترفين مصيرها الهلاك في الدنيا والخزي في الآخرة..

إنه العدل الإلهي.

فـلاش
16-06-2014, 06:06 AM
في وقته !
أليس قطع اليد في ذلك الزمان " يتسبب بإعاقة دائمة ، فكيف سيشتغل السارق ويكفي
نفسه بالحلال بعد أن تقطع يده، خاصة أن العقوبة جاءت لإصلاحه وليس لتدميره "



نعم يتسبب..
ولكن منافع هذا الحد أكثر من أضراره في وقته.. وهذا يجعله الحل المناسب..
وهذا لا ينطبق على وقتنا الحاضر فأضراره أكثر من منافعه الآن..
في السابق كان النبي هو الذي يقيم الحد فالجميع راض..
أما الآن فلو أقيم سيقام على الضعفاء دون الأغنياء والرؤساء.. وتتحقق البشارة النبوية بالهلاك..


كما أن كل الدول لا تطبق هذا الحد ومنها الدول المسلمة.. لأنهم وجدوا البدائل العصرية المناسبة..
والبشرية الآن وصلت إلى مرحلة متقدمة تستطيع أن تفهم نفسية الإنسان ودوافعه لفعل الشر..
ولهذا نجد بعض الدول المتقدمة نسبة السرقة والجريمة فيها منخفضة جداً
ليس لأنهم شددوا العقوبة وقطعوا الأيدي والأرجل.. ولكن لأنهم فهموا الإنسان وهيأوا له الظروف المعيشية الجيدة..

شكرً لك

فـلاش
16-06-2014, 06:09 AM
الأساتذة
راجع راجع, طلالية, الكازمي

شكراً للمرور ولمشاركة الرأي

الشيخ الرئيس
16-06-2014, 07:48 AM
بصراحة موضوع رائع و نقاط مهمة و حجج منطقية مقنعة

مافيه زي كلام العلم و المنطق يريح ضمير الإنسان

لا لإعاقة البشرية

malh
16-06-2014, 03:49 PM
تبريرك ضعيف يا اخ فلاش.
اذا قلت ان السجن اسلم وأفضل وبديل مناسب يواكب تقدم البشرية، فالمعروف ان السجون ليست طريقة عصرية
بل قديمة بقدم الرسالات وقدم البشرية
وتأمل قليلا في ارائك وكم حوت من التناقض.
أول شيء كتبت ان الحكم عدل وأنفع للمجتمع بغض النظر عن وقته المهم انه عدل وهذه نقطة اتفاق

أنا أجزم أن هذا الحد هو الأكثر عدلاً والأنفع للمجتمع..
في تحول مفاجئ من نفس المشاركة تخطئ الله في الحكم
ويظهر انك تحمل من العاطفة والرحمة والحنان اكثر من رحمة الله .

قطع اليد يتسبب بإعاقة دائمة، فكيف سيشتغل السارق ويكفي نفسه بالحلال بعد أن تقطع يده، خاصة أن العقوبة جاءت لإصلاحه وليس لتدميره
ثم بعد هذا التحول والإنكار لعدالة الحكم ونفعه يرجع اليك عقلك وتقول ان الله لم يخطئ

الله ما أخطأ حاشى لله
فهمني فسر لي.!!


أيهما أهم نظام الحكم في الإسلام الذي يمثل الدولة الإسلامية أم محاكمة السارق؟
لا شك أن الأول أهم ولا توجد مقارنة..
رغم ان صيغة السؤال غلط فالحكم في الاسلام يدخل فيه اقامة الحدود والعقوبات
ولكن احيلك الى شيء اخر "كنتم خير أمة أخرجت للناس"
هل سيتهاون الشرع في ردع لصوصها وسراقها
لأن خير امة ليست جملة تباع في سوق النخاسة ؟؟
وانما شهادة من الله انزل معها ما يوجب ان نكون خير أمة أخرت للناس!

مالك الحزين
16-06-2014, 04:32 PM
وأسباب إيقافه عديدة ومنطقية، منها
- وجود البديل الأفضل مثل السجن.




السجن !
أليس السجن " يتسبب بتوقف تام عن نشاطات الحياة ، فكيف سيشتغل المسجون ويكفي
نفسه بالحلال بعد أن يدخل السجن ، خاصة أن العقوبة جاءت لإصلاحه وليس لتدميره "

Fight Night
17-06-2014, 01:30 AM
ما أعتقده أن أحكام الله سبحانه وتعالى وحدوده وتشريعاته صالحة لكل زمان ومكان ، بل هي الأصلح والأمثل والأكمل ولا تتبدل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ، إرتضاها لآدم وذريته وهو العالم سبحانه بتعاقب السنين على البشر وتغير حضاراتهم وتبدل أحوالهم على مدى القرون ، فهو العالم جل في علاه بما كان وماهو كائن وما سيكون وهو الحكيم العليم ، ولو إجتمعت الإنس والجن على أن يقرون الشرائع ويسنون القوانين والأحكام لما شرعوا شرعاً خيراً من شرع الله ولا أحكاماً خيراً من أحكامه .
البشر وبالأخص الحكام والملوك والرؤساء (فهم المكلفين بمهمة تطبيق الشرع على أنفسهم وعلى الناس) لم يقيموا حدود الله كما يجب ، ولم يطبقوا ما أرسلت به الرسل ، فذاقوا الناس ويلات التمرد على أحكام الله وتشريعاته ، وستستمر هذه الويلات مالم تطبق شرائع الله كما شرعها .

عامر العمر
22-06-2014, 10:50 PM
هذه الشبهة من شبه اليهود والنصارى تشابهت القلوب والنوايا فتشابهت الأفكار


ادعاء أن الإسلام بعيد عن المبادئ الإنسانية في تشريع حد السرقة (*)

مضمون الشبهة:

يدعي بعض المغالطين أن الإسلام تجاوز كل المبادئ الإنسانية والقوانين الوضعية عندما شرع قطع يدالسارق، وهو في زعمهم بعيد كل البعد عن مجاراة الإنسانية في تقدمها وسباقها العلمي.

وجوه إبطال الشبهة:

1) اشترطت الشريعة الإسلامية لإقامة حد القطع على السارق شروطا صارمة وضوابط دقيقة للاستيثاق قبل الإقدام على التنفيذ.

2) عقوبة السرقة في الشريعة الإسلامية رادعة، على عكس القوانين الوضعية.

3) لا تطبق الشريعة الإسلامية حد القطع على السارق عند قيام الشبهة، لقاعدة "الحدود تدرأ بالشبهات".

4) القول بقسوة حد السرقة، وانتهاكه حقوق الإنسان غير صحيح، ولا سند له.

التفصيل:

يحرص الإسلام على صيانة الأموال من التلف والضياع، والانتقال من يد مالكها إلى يد أخرى من غير وجه حق. وحماية المال من المصالح الضرورية والمقاصد العامة للشريعة الإسلامية، وسرقته جريمة خطيرة تفسد على الجماعة الاستقرار وعلى الأفراد الأمان، ولذلك اعتبر من مات دون ماله فهو شهيد، وعقوبة السرقة قطع اليد؛ لأنها تمتد لأخذ أموال الناس خفية، واليد الخائنة عضو مريض يجب بتره ليسلم الجسد.

أولا. الضوابط التي وضعتها الشريعة الإسلامية لإقامة حد القطع على السارق:

لا تقطع يد من أخذ شيئا من مال غيره إلا بضوابط أو بشروط منها:

· أن يكون مكلفا، فإذا كان صبيا أو مجنونا وأخذ شيئا من مال غيره خفية لا تقطع يده لقوله صلى الله عليه وسلم:«رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المبتلى حتى يبرأ، وعن المجنون حتى يفيق. وفي لفظ: المعتوه حتى يعقل أو يفيق، وعن الصبي حتى يكب»ر. وفي رواية: «حتى يحتلم»[1].

· أن يكون قد سرق مختارا لا مكرها، فلا حد على المكره لقوله صلى الله عليه وسلم: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»[2].

· ألا يكون في المال الذي أخذه شبهة ملك، فإن كانت له فيه شبهة ملك، فإنه لا يعتبر سارقا في حكم الشرع، ومن ثم لا يحكم بقطع يده، ولهذا لا تقطع يد الأب والأم لسرقة مال ابنهما؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «أنت ومالك لأبيك»[3].

· أن يكون المسروق مالا يحل تملكه شرعا، فلا تقطع يد من سرق خمرا أو خنزيرا، وما أشبه ذلك من الأشياء التي يحرم تملكها وبيعها، وأن يكون المسروق مالا متقوما[4] أو ذا قيمة؛ لأن اليد لا تقطع في الشيء التافه، كما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

· أن يكون المال المسروق مقدرا، أي يبلغ المسروق نصابا، والنصاب هو ربع دينار أو ثلاثة دراهم من الفضة، أو ما تساوي قيمته ربع دينار أو ثلاثة دراهم من الأمتعة وغيرها. والدليل على ذلك ما جاء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا»[5]. وفي رواية أخرى قال صلى الله عليه وسلم: «تقطع يد السارق في ربع دينار»[6].

ويؤيد حديث ابن عمر ما ورد في الصحيحين من «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قطع في مجن [7] ثمنه ثلاثة دراهم»[8].

وقد اعترض من ليس له فقه بمقاصد الشريعة وأهدافها على قطع يد السارق في ربع دينار مع أن ديتها لو قطعت ظلما 500 دينار، فقال منشدا:

يد بخمس مئين عسجد وديت

ما بالها قطعت في ربع دينار[9]

تناقض مالنا إلا السكوت له

ونستجير بمولانا من العار

فأجابه أحد الفقهاء:

يد بخمس مئين عسجد وديت

لكنها قطعت في ربع دينار

عز الأمانة أغلاها، وأرخصها

ذل الخيانة؛ فافهم حكمة الباري

أي أنها كانت ثمينة حين كانت أمينة، فلما خانت هانت.

· أن يؤخذ المال المسروق من حرزه[10]، وهو المكان الذي أعد لحفظه وصيانته كالدار وغيرها، وكل شيء له حرز يناسبه، فإذا لم يؤخذ المال من حرز فلا قطع على من أخذه ولكن يؤدب.

والدليل ما ذكره عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال:«سمعت رجلا من مزينة يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم - قال: يا رسول الله، جئت أسألك عن الضالة من الإبل، قال صلى الله عليه وسلم: معها حذاؤها وسقاؤها، تأكل الشجر وترد الماء، فدعها حتى يأتيها باغيها، قال: الضالة من الغنم، قال صلى الله عليه وسلم: لك أو لأخيك أو للذئب، تجمعها حتى يأتيها باغيها، قال: الحريسة [11] التي توجد في مراتعها، قال صلى الله عليه وسلم: فيها ثمنها مرتين وضرب نكال[12]، وما أخذ من عطنة [13] ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن"، قال: يا رسول الله، فالثمار ما أخذ منها في أكمامها[14]، قال صلى الله عليه وسلم: من أخذ بفمه ولم يتخذ خبنة[15] فليس عليه شيء، ومن احتمل فعليه ثمنه مرتين وضرب نكال، وما أخذ من أجرانه[16] ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن»[17].

· ألا يكون السارق مضطرا لسد جوعه، حيث لم يجد من الطعام الحلال شيئا يأكله، ولهذا منع عمر بن الخطاب قطع يد السارق في عام المجاعة[18]، وذكر أن كل سارق سرق عام المجاعة لم يقطع عمر بن الخطاب يده قائلا: أراه مضطرا، ولم ينكر أحد من الصحابة - أئمة الأمة - عليه هذا الأمر[19].

ثانيا. عقوبة السرقة في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية:

تعاقب الشريعة الإسلامية على السرقة بالقطع لقوله سبحانه وتعالى: )والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم (38)( (المائدة).

والعلة في فرض القطع للسرقة هي أن السارق حينما يفكر في السرقة إنما يفكر في أن يزيد ماله وكسبه بكسب غيره، فهو يستصغر ما يكسبه عن طريق الحلال، ويريد أن ينميه من طريق الحرام، وهو لا يكتفي بثمرة عمله فيطمع في ثمرة عمل غيره وهو يعقل ذلك؛ ليزيد قدرته على الإنفاق أو الظهور أو ليرتاح من عناء الكد والعمل، فالدافع الذي يدفع إلى السرقة ويرجع إلى هذه الاعتبارات هو زيادة الكسب.

وقد حاربت الشريعة هذا الدافع في نفس الإنسان بتقرير عقوبة القطع؛ لأن قطع اليد أو الرجل يؤدي إلى نقص الكسب ونقص الثراء، وهذا يؤدي إلى نقص القدرة على الإنفاق، ويدعو إلى شدة الكدح وكثرة العمل والتخوف الشديد على المستقبل.

فالشريعة الإسلامية بتقريرها عقوبة القطع دفعت العوامل النفسية التي تدعو لارتكاب الجريمة بعوامل نفسية مضادة تصرف عن جريمة السرقة فإذا تغلبت العوامل النفسية الداعية، وارتكب الإنسان الجريمة مرة، كان في العقوبة التي تصيبه منها ما يغلب العوامل النفسية الصارفة، فلا يعود للجريمة مرة ثانية.

وهذا هو الأساس الذي قامت عليه العقوبة للسرقة في الشريعة الإسلامية، وإنه لعمري خير أساس قامت عليه عقوبة السرقة من يوم أن شرعت حتى الآن.وإنه السر في نجاح عقوبة السرقة في الشريعة الإسلامية قديما، وهو الذي جعلها تنجح كذلك نجاحا باهرا في الحجاز في عصرنا هذا، فحولته من بلد كله فساد واضطراب ونهب وسرقات إلى بلد كله نظام وسلام وأمن وأمان.

لقد كانت الحجاز قبل أن تطبق فيها الشريعة الإسلامية مؤخرا أسوأ بلاد العالم أمنا، فكان المسافر إليها أو المقيم فيها لا يأمن على نفسه وماله وعياله ساعة من ليل، بل ساعة من نهار، بالرغم مما له من قوة وما معه من عدة، وكان معظم السكان لصوصا وقطاعا للطرق.

فلما طبقت الشريعة الإسلامية، أصبح الحجاز خير بلاد العالم أمنا يأمن فيه المسافر والمقيم، وتترك فيه الأموال على الطرقات دون حراسة، فلا تجد من يسرقها، أو يزيلها من مكانها على الطريق حتى تأتي الشرطة فتحملها إلى حيث يقيم صاحبها[20].

عقوبة السرقة في القانون الوضعي:

وتجعل القوانين الحبس عقوبة للسرقة، وهي عقوبة أخفقت في محاربة الجريمة على العموم والسرقة على الخصوص، والعلة في هذا الإخفاق أن عقوبة الحبس لا تخلق في نفس السارق العوامل النفسية التي تصرفه عن جريمة السرقة؛ لأن عقوبة الحبس لا تحول بين السارق وبين العمل والكسب إلا مدة الحبس.

وما حاجته إلى الكسب في المحبس، وهو موفر الطلبات مكفي الحاجات؟! فإذا خرج من محبسه استطاع أن يعمل وأن يكسب، وكان لديه أوسع الفرص لأن يزيد من كسبه وينمي ثروته عن طريق الحلال والحرام على السواء، واستطاع أن يخدع الناس، وأن يظهر أمامهم بمظهر الشريف فيأمنوا جانبه ويتعاونوا معه، فإن وصل في الخاتمة إلى ما يبتغيه، فذلك هو الذي أراد، وإن لم يصل إلى بغيته فإنه لم يخسر شيئا، ولم يفته أمر ذو بال.

أما عقوبة القطع فتحول بين السارق وبين العمل، أو تنقص قدرته على العمل والكسب نقصا كبيرا؛ ففرصة زيادة الكسب مقطوع بضياعها على كل حال ونقص الكسب إلى حد ضئيل، أو انقطاعه هو المرجح في أغلب الأحوال، ولن يستطيع أن يخدع الناس أو يحملهم على الثقة به والتعاون معه رجل يحمل أثر الجريمة على جسمه وتعلن يده المقطوعة عن سوابقه، فالخاتمة التي لا يخطئها الحساب أن جانب الخسارة مقطوع به إذا كانت العقوبة القطع، وجانب الربح مرجح إذا كانت العقوبة الحبس، وفي طبيعة الناس كلهم، لا السارق وحده ألا يتأخروا عن عمل يرجح فيه جانب المنفعة، وألا يقدموا على عمل تتحقق فيه الخسارة[21].

والسرقة من جرائم الاعتداء على الأموال، وهي جريمة خطيرة تفسد على الجماعة الاستقرار؛ لأن ضياع المال، الذي هو مصلحة ضرورية لحياة الأفراد والأمم، فيه مفسدة عظيمة[22]، ذلك المال الذي فرض الإسلام له الحماية كغيره من المصالح الضرورية، واعتبر من مات دون ماله فهو شهيد، وجعل حرمته كحرمة العرض في وجوب المحافظة عليه.

وسائل إثبات حد السرقة وما يترتب عليه:

· وسائل إثبات السرقة[23]:

يثبت حد السرقة بالإقرار[24] أو البينة[25]، وهي شهادة رجلين مسلمين عدلين، فإن أقر السارق بما سرق عند الحاكم، ولم يرجع في إقراره، وكان ما سرقه يساوي النصاب أمر الحاكم بقطع يده جزاء بما كسب نكالا من الله، وكذلك لو شهد عليه رجلان مسلمان عدلان، ولم يرجع أحد منهما في شهادته أمر الحاكم بقطع يده.

· ما يترتب على ثبوت السرقة:

إذا ثبتت السرقة بالأدلة القاطعة؛ فإنه يترتب عليها أمران:

o ضمان المال المسروق لصاحبه.

o قطع اليد لقوله سبحانه وتعالى: )والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم (38)( (المائدة).

كيف تقطع يد السارق[26]؟

إذا ثبتت جريمة السرقة بالإقرار أو البينة وجب على الحاكم أن يقطع يد السارق، إذا كان مستوفيا الشروط التي منها البلوغ والعقل وعدم الإكراه أو الاضطرار؛ لقوله سبحانه وتعالى: )والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم (38)( (المائدة). وتقطع اليد اليمنى من مفصل الكف فور ثبوت الجريمة، ولا يجوز العفو إذا بلغت الجريمة إلى الحاكم، فقد ورد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب»[27].

فإذا سرق ثانية تقطع رجله اليسرى، فإذا سرق ثالثة تقطع يده اليسرى، فإذا سرق رابعة تقطع رجله اليمنى، ثم إذا عاد إلى السرقة يعزر ويحبس، ويجب أن تحسم[28] يد السارق بعد القطع بأية طريقة من الطرق التي تحبس الدم، حتى لا يتعرض المقطوع للتلف.

توبة السارق:

قال سبحانه وتعالى: )فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم (39)( (المائدة). فللسارق توبة قبل أن يصل أمره إلى الحاكم، وقبل أن يثبت عليه الحد بالإقرار، أو البينة بشرط رد المسروق إلى صاحبه[29].

ثالثا. متى لا تطبق الشريعة الإسلامية حد القطع؟

لا يطبق حد السرقة عند قيام الشبهة لقاعدة: "الحدود تدرأ [30] بالشبهات"[31]:

وقد عرض الفقهاء لعدد من هذه الشبهات التي يدرأ بها حد السرقة، وإن كان في بعضها خلاف، ومن هذه الشبهات:

· إذا سرق العبد شيئا ينظر هل يطعمه سيده أم لا؟ فإذا كان لا، غرم سيده ثمن المسروق كما فعل سيدنا عمر - رضي الله عنه - في غلمان ابن حاطب بن أبي بلتعة حين سرقوا ناقة رجل من مزينة فقد أمر بقطع أيديهم، ولكن حين تبين له أن سيدهم يجيعهم درأ عنهم الحد، وغرم سيدهم ضعف ثمن الناقة تأديبا له[32].

· تكذيب المسروق منه للسارق في إقراره بالسرقة بقوله: لم تسرق مني.

· تكذيب المسروق منه ببينته بأن يقول: شهد شهودي زورا.

· رجوع السارق عن الإقرار، فلا تقطع يده ويضمن المال؛ لأن الرجوع عن الإقرار يقبل في الحدود ولا يقبل في المال؛ لأنه يورث شبهة في الإقرار، والحد يسقط بالشبهة ولا يسقط المال.

· رد السارق المسروق للمسروق منه قبل الحكم عليه والمرافعة، فيسقط الحد حينئذ. أما بعد المرافعة فلا يسقط الحد؛ لأن الخصومة شرط السرقة الموجبة للقطع، فإذا رد السارق المسروق قبل المرافعة بطلت الخصومة بخلاف بعد المرافعة؛ لأن الشرط وجوب الخصومة.

· ملك السارق للمال المسروق قبل رفع الأمر للقضاء، فإذا ملكه قبل رفع الأمر للقضاء فلا يقام عليه الحد، أما إذا وهبه بعد رفع الأمر للقضاء لم يسقط عنه الحد؛ لما جاء «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر في سارق رداء صفوان: أن تقطع يده، فقال صفوان: إني لم أرد هذا، وهو عليه صدقة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهلا قبل أن تأتيني»[33].

· ادعاء ملكية المسروق، فإذا ادعى الجاني ملكية الشيء المسروق فعندئذ يرى البعض أن الادعاء يسقط القطع.

· عفو المسروق منه عن السارق يسقط الحد، بشرط أن يكون هذا العفو قبل رفع الأمر إلى ولي الأمر[34].

رابعا. هل عقوبة القطع لا تتفق مع مدنية العالم وإنسانيته في العصر الحاضر؟!

إن حد السرقة من الحدود الثابتة في الكتاب والسنة والإجماع، وقد أقيم هذا الحد - القطع - في عهد الرسول - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء والعهود التالية للإسلام في البلاد الإسلامية، وعليه فإن تطبيق حد السرقة واجب التنفيذ شرعا؛ لأن الله أمر بتطبيقه.

وإذا كان أعداء الإسلام يقولون: إن إقامة حد السرقة فيه قسوة وامتهان لكرامة الإنسان، وتقطيع لأطرافه، وتشويه لسمعته، وأن عقوبة القطع لا تتفق مع ما وصلت إليه الإنسانية والمدنية في عصرنا الحاضر، وقالوا: لو نفذنا حد السرقة لشوهنا بذلك نصف المجتمع، ولقضينا على عدد كبير من أبناء البشرية الذين تشل حركتهم حينئذ، ولرأينا بذلك جيشا جرارا من العاطلين، والمشوهين الذين شوهت أطرافهم بحد السرقة.

ونقول لهؤلاء: انظروا إلى المجتمع الذي كان في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء الراشدين، والأمن الذي كان ينتشر فيه، والسعادة التي كانت ترفرف عليه حين كانوا ينفذون أحكام الشريعة الإسلامية بدقة من غير إهمال، وقارنوا في هذا بينه وبين المجتمعات المعاصرة التي لا تقام فيها الحدود الشرعية.

فعلى الرغم من وفرة المال في كثير من المجتمعات المعاصرة، وانتشار الحضارة والمدنية، فإن الأمن غير مستتب في هذه المجتمعات التي لا تطبق فيها الحدود الشرعية، والناس كذلك غير آمنين فيها على أموالهم وأنفسهم، والفساد قد عم كل مكان، والسرقات من الأفراد والمجتمعات والجماعات والحكومات سرا وعلانية، بل إن العصابات تسطو على الناس في الشوارع والطرقات في الليل وأثناء ركوبهم المركبات؛ وذلك كله لعدم تنفيذ حدود الإسلام.

لذا فإن تنفيذ حد السرقة هو العلاج السليم لمكافحة جريمة السرقة، وأكبر شاهد على ذلك ما نشاهده في السعودية التي وفقها الله لإقامة حدوده، فقد طبقت السعودية هذه العقوبة، فكانت النتيجة أن مجموع من قطعت أيديهم خلال نصف قرن لم يبلغ الخمسين، وتحقق من الأمن في صحاريها الواسعة الخالية، وليس في مدنها فحسب مالم يتحقق في كبريات عواصم أوربا وأمريكا المزودة بقوى الأمن المسلحة.

بل إن ما يحدث بسبب السرقة في عاصمة واحدة من هذه العواصم من إزهاق الأرواح من السارقين والمسروقين، ورجال الأمن في فترة سجن، سنة مثلا، يعادل مئات أضعاف ما حدث في السعودية في خمسين سنة من حوادث قطع اليد فأي النتيجتين أسلم، وأدعى للأمن وأرفق بالإنسان؟ مع العلم أن كثيرا من هؤلاء الذين يقتلون في تلك العواصم ليسوا بمجرمين ولا مذنبين، وأن الذين قطعت أيديهم ولم يقتلوا مجرمون تحققت فيهم صفة الإجرام، ناهيك عما يحدث من ترويع للنفوس الآمنة في البيوت والمعارض وغيرها!!

والعجيب بعد هذا أن يأتي الاعتراض على هذه العقوبة وأمثالها ذات الهدف الاجتماعي والأخلاقي من أبناء شعوب دول ارتكبت الحوادث ومازالت ترتكب حوادث القتل الجماعي من حروب استعمارية، وحروب نشر الإيديولوجيا، وبسط النفوذ.

وأعجب من هؤلاء: التابعون لخطاهم والناعقون وراء افتراءاتهم من أبناء أمتنا الإسلامية الذين صنعت أدمغتهم في معامل أولئك؛ فصموا عن جنايات سادتهم على الإنسانية، وجاءوا ينادون بالإشفاق على المجرمين والاحتجاج على عقوبتهم!!

وأعجب من ذلك من يقولون: إن عقوبة القطع لا تتفق مع ما وصل إليه العالم من الإنسانية والمدنية في عصرنا الحاضر. كأن الإنسانية والمدنية هي أن نقابل السارق بالمكافأة على جريمته، وأن نشجعه على السير في غوايته، وأن يعيش المجتمع في خوف واضطراب، وأن نكد ونشقى ليستولي على ثمار عملنا العاطلون واللصوص!!

وكأن الإنسانية والمدنية - في ظنهم - هي أن ننكر العلم الحديث والمنطق الدقيق، وأن ننسى طبائع البشر، ونتجاهل تجارب الأمم، وأن نلغي عقولنا، ونهمل النتائج التي وصل إليها تفكيرنا لنأخذ بقول يقوله قائل، ولا يجد عليه دليلا بعد ذلك إلا التهويل والتضليل.

فإذا كانت العقوبة الصالحة حقا - كما يزعمون - هي التي تتفق مع المدنية والإنسانية، فإن عقوبة الحبس قد حق عليها الإلغاء وعقوبة القطع قد كتب لها البقاء؟! ذلك لأن الأخيرة تقوم على أساس متين من علم النفس، وطبائع البشر، وتجارب الأمم، ومنطق العقول والأشياء، وهي نفس الأسس التي تقوم عليها المدنية والإنسانية.

أما عقوبة الحبس، فلا تقوم على أساس من العلم والتجربة، ولا تتفق مع منطق العقول، ولا طبائع البشر.

وإن أساس عقوبة القطع هي دراسة نفسية الإنسان وعقليته؛ فهي إذن عقوبة ملائمة للأفراد، وهي في الوقت ذاته صالحة للجماعة؛ لأنها تؤدي إلى تقليل الجرائم وتأمين المجتمع. وما دامت العقوبة ملائمة للفرد وصالحة للجماعة؛ فهي أفضل العقوبات وأعدلها.

ولكن ذلك كله لا يكفي عند بعض من عميت أبصارهم عن الحقيقة - لتبرير عقوبة القطع؛ لأنهم يرونها عقوبة موسومة بالقسوة، وتلك هي حجتهم الأولى والأخيرة، وهي حجة مدحوضة.

وبعد ذلك فإن القانون الوضعي أيها السادة الرحماء يوجب الحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة في بعض جرائم السرقة، ويوجب الحكم بالأشغال الشاقة المؤقتة في بعض جرائم السرقة الأخرى.

فكيف ترضى قلوبكم الرحيمة أن يوضع المحكوم عليه بالسرقة في السجن، كما يوضع الحيوان في قفصه أو الميت في قبره طوال هذه المدة محروما من حريته بعيدا عن أهله وذريته؟ وأيهما أقسى: قطع يد المحكوم عليه وتركه بعد ذلك يتمتع بحريته ويعيش بين أهله وولده، أم حبسه على هذا الوجه الذي يسلبه حريته وكرامته وإنسانيته ورجولته؟!

والقانون أيها الرحماء يبيح عقوبة الإعدام؛ وهي تؤدي إلى إزهاق الروح وفناء الجسد، أما عقوبة القطع فهي تؤدي إلى فناء جزء من الجسد فقط، فمن رضي بعقوبة الإعدام - وأنتم بها راضون - وجب أن يرضى بعقوبة القطع؛ لأنها جزء من كل، ومن لم يستفظع عقوبة الإعدام فليس له أن يستفظع عقوبة القطع بأي حال[35]!!

وجريمة السرقة من أشد الجرائم خطورة، فإذا فشت بين الناس فقد هددوا في أموالهم وأعراضهم وأنفسهم، وأصبحت حياتهم غير آمنة، فالسارق كالحيوان المفترس الذي يفتك بكل ما يلاقيه، لذا فجريمته يجب أن تقابل بالقسوة؛ حتى يقطع دابرها من بين الناس بتاتا.

فإذا تخيل الشخص أن العقوبة شديدة وجب عليه أن يعلم أن فظاعة الجريمة وآثارها في المجتمع أشد وأنكى، ثم إن العقوبات وضعت فيما وضعت لزجر فاسدي الأخلاق، وهؤلاء لا ينزجرون بالرفق واللين بدون نزاع، فإذا لم تتصف العقوبة بالحسم، فإنهم لا ينزجرون أبدا - ما لم تتداركهم رحمة الله -.

والشريعة لم تقطع يد السارق وقت الحاجة وذلك لكونه مضطرا، فمن سرق في أوقات المجاعة لدفع الهلاك؛ فلا قطع ولا تعزير، وقد أسقط عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - حد السرقة في عام الرمادة حين جاع الناس.

الخلاصة:

· لتنفيذ حد السرقة ضوابط وشروط مشددة للغاية تضمن تنفيذ العقوبة على من يستحقها بالفعل، وهي: أن يكون السارق مكلفا، وأن يكون قد سرق مختارا لا مكرها، وألا يكون في المال الذي أخذه شبهة ملك، وأن يكون المسروق مالا يحل تملكه شرعا، وأن يكون مقدرا، وأن يؤخذ من حرزه، وأخيرا ألا يكون السارق مضطرا لسد جوعه.

· يعفي الشرع الإسلامي المجرم من إقامة الحد عليه في ظروف كثيرة كظروف مجاعة عامة، كما حدث أن أوقف الفاروق عمر - رضي الله عنه - تنفيذ الحد في عام الرمادة، لوجود علة الاضطرار للسرقة؛ وهي المجاعة الشديدة.

· لا محل لوصف تشريع هذا الحد بالقسوة وعدم التحضر، فالرحمة أساس هذا التشريع، والحسم في تنفيذ هذا الحد بالذات فيه رحمة بالأطراف جميعا؛ فهو رادع للجناة عن الوقوع في الخطأ، ومشعر للمجني عليهم بالطمأنينة والأمان، ومن شأنه أن يشيع الأمن والاستقرار في المجتمع.

عامر العمر
22-06-2014, 10:52 PM
الهوامش
(*) الفقه الجنائي الإسلامي، د. فتحي بن الطيب الخماسي، دار قتيبة، دمشق، ط1، 1425هـ/ 2004م.

[1]. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده، باقي مسند الأنصار، حديث السيدة عائشة رضي الله عنها (25157) بنحوه، وأبو داود في سننه، كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا (4400)، وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود (4398).

[2]. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، كتاب الطلاق، باب ما قالوا في الرجل يحلف على الشيء بالطلاق فينسي فيفعله أو العتاق (19051) بنحوه، وابن ماجه في سننه، كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي (2045)، وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه (2045).

[3]. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده، مسند المكثرين من الصحابة، مسند عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما (6902)، وابن ماجه في سننه، كتاب التجارات، باب مال الرجل من مال ولده (2291)، وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه (2291).

[4]. المال المتقوم: ما له قيمة المال الذي يمكن الانتفاع به، المال غير المتقوم نوعان: غير متقوم عند المسلمين ومتقوم عند غيرهم كالخمر والخنزير، غير متقوم عند المسلمين وعند غيرهم كالنجاسات، والمال الذي لا ينتفع به بوجه من وجوه الانتفاع.

[5]. أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحدود، باب قوله تعالى: ) والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ( (المائدة: ٣٨) (6407)، ومسلم في صحيحه، كتاب الحدود، باب حد السرقة ونصابها (4492) بنحوه.

[6]. أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحدود، باب قوله تعالي: ) والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ( (المائدة: ٣٨) (6407)، ومسلم في صحيحه، كتاب الحدود، باب حد السرقة ونصابها (4495) بلفظ: لا تقطع اليد إلا في ربع دينار.

[7]. المجن: من الاجتنان وهو الاستتار والاختفاء، وكسرت ميمه؛ لأنه آلة في الاستتار،.وهو الترس يحمله المحارب، لأنه يواري حامله، أي يستره.

[8]. أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحدود، باب قوله تعالى: ) والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ( (المائدة: ٣٨) (641)، ومسلم في صحيحه، كتاب الحدود، باب حد السرقة ونصابها (4500) بنحوه.

[9]. العسجد: الذهب، وقيل: هو اسم جامع للجوهر كله من الدر والياقوت. ويقال: ودى فلان فلانا: إذا أدى ديته إلى وليه، وأصل الدية ودية، فحذفت الواو كما قالوا: شية من الوشي.

[10]. الحرز: هو الموضع الذي يحفظ فيه الشيء والجمع أحراز، وفي اصطلاح الفقهاء: هو ما نصب عادة لحفظ أموال الناس كالدار والخيمة والشخص.

[11]. الحريسة: هي التي ترعى في الحقل وتحرس.

[12]. النكل: اسم لما جعلته نكالا لغيره إذا رآه خاف أن يعمل عمله، ونكل به تنكيلا: إذا جعله نكالا وعبرة لغيره، ويقال: نكلت بفلان: إذا عاقبته في جرم أجرمه عقوبة تنكل غيره عن ارتكاب مثله، ونكل بفلان: إذا صنع به صنيعا يحذر غيره منه إذا رآه، والنكال: ما نكلت به غيرك كائنا ما كان.

[13]. العطنة: الحظيرة.

[14]. الكم ـ بالضم والكسر ـ: للطلع وكل نور ولكل شجرة مثمرة: وعاؤه أو برعومته.

[15]. الخبنة: هو معطف الإزار وطرف الثوب، والمعنى: لا يأخذ منه في ثوبه، يقال: أخبن الرجل إذا خبأ شيئا في خبنة ثوبه أو سراويله.

[16]. أجران جمع مفرده جرن: وهو الموضع الذي يداس فيه القمح ونحوه.

[17]. حسن: أخرجه أحمد في مسنده، مسند المكثرين من الصحابة، مسند عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما (6683)، والنسائي في المجتبى، كتاب قطع السارق، باب الثمر يسرق بعد أن يؤويه الجرين (4959) بلفظ: يا رسول الله، كيف ترى في حريسة الجبال، وحسنه الألباني في صحيح وضعيف سنن النسائي (4959).

[18]. الفقه الواضح من الكتاب والسنة على المذاهب الأربعة، د. محمد بكر إسماعيل، دار المنار، القاهرة، ط2، 1418هـ/1997م، مج 2، ص238: 243.

[19]. تلخيص الحبير, ابن حجر العسقلاني, مؤسسة قرطبة, القاهرة, ط2, 2006م, ج4, ص137.

[20]. التشريع الجنائي الإسلامي، عبد القادر عودة، مؤسسة الرسالة، القاهرة، ط2، 1406هـ/1986م، ج1، ص652، 653.

[21]. التشريع الجنائي الإسلامي، عبد القادر عودة، مؤسسة الرسالة، القاهرة، ط2، 1406هـ/1986م، ج1، ص653، 654.

[22]. المقاصد العامة للشريعة الإسلامية، د. يوسف حامد العالم، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، هيرندن، فرجينيا، الولايات المتحدة الأمريكية، ط1، 1412هـ/ 1991م.

[23]. الفقه الواضح من الكتاب والسنة على المذاهب الأربعة، د. محمد بكر إسماعيل، دار المنار، القاهرة، ط2، 1418هـ/1997م، مج 2، ص246.

[24]. الإقرار: إخبار بحق للغير على المخبر نفسه ، أو هو خبر يوجب حكم صدقه على قائله فقط.

[25]. البينة: الحجة الواضحة، والجمع بينات، وهي في اصطلاح الفقهاء مخصوصة بالشهود، أو الشاهد واليمين. وهي في كلام الله ورسوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ والصحابة: اسم لكل ما يبين الحق، فهي أعم مما في اصطلاح الفقهاء.

[26]. الفقه الواضح من الكتاب والسنة على المذاهب الأربعة، د. محمد بكر إسماعيل، دار المنار، القاهرة، ط2، 1418هـ/1997م، مج 2، ص248.

[27]. صحيح: أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الحدود، باب العفو عن الحدود ما لم تبلغ السلطان (4378)، والنسائي في المجتبى، كتاب قطع السارق، باب ما يكون حرزا وما لا يكون (4885)، وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود (4376).

[28]. حسم العرق: قطعه ثم كواه؛ لئلا يسيل دمه، وهو الحسم، وحسم الداء: قطعه بالدواء.

[29]. الفقه الواضح من الكتاب والسنة على المذاهب الأربعة، د. محمد بكر إسماعيل، دار المنار، القاهرة، ط2، 1418هـ/1997م، مج 2، ص250.

[30]. الدرء: الدفع. يقال: درأه يدرؤه درءا ودرأة: دفعه. وتدارأ القوم: تدافعوا في الخصومة ونحوها واختلفوا. ودرء الحد عن المتهم: دفعه عنه.

[31]. الشبهة: الالتباس في أمر ما. يقال: أمور مشتبهة: مشكلة يشبه بعضها بعضا. وشبه عليه: خلط عليه الأمر حتى اشتبه بغيره.

[32]. حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين، د. محمود حمدي زقزوق، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، القاهرة، ط4، 1427هـ/ 2006م، ص546.

[33]. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ، كتاب الحدود، باب ترك الشفاعة للسارق إذا بلغ السلطان (3086)، وابن ماجه في سننه، كتاب الحدود، باب من سرق من الحرز (2595)، وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه (2595).

[34]. الفقه الإسلامي وأدلته، د. وهبة الزحيلي، دار الفكر، دمشق، ط2، 1984م، ج6، ص126، 127 بتصرف.

[35]. التشريع الجنائي الإسلامي، عبد القادر عودة، مؤسسة الرسالة، القاهرة، ط2، 1406هـ/1986م، ج1، ص651: 655 بتصرف.
للاستزادة والاطلاع
http://www.bayanelislam.net/Suspicion.aspx?id=01-05-0022&value=&type=

الشيخ الرئيس
22-06-2014, 10:53 PM
كيف من شبه اليهود و الحكم منسوخ من اليهودية


أغلب الأحكام كوبي بيست من اليهودية

الكازمي
23-06-2014, 02:07 AM
الاية ذكرت ايديهما

لماذا ذكرت الايدي بالجمع وليس يديهما بالمثنى ؟؟

معظم ضوابط الحد كانت باجتهادات الفقهاء ومرويات ظنية عن النبي صلى الله عليه وسلم

وفي هذا دليل ان الاجتهاد مع الحكم جائز

لذلك تقدم الزمن كفيل بان يراجع المجتهدون هذا الحكم واختيار حكم يكون مناسب للعصر
فقطع اليد في الوقت الحاضر غير مناسب وخصوصا في بلداننا العربية والاسلامية التي يجتاحها الفقر والفساد المالي والظلم

فالحد في بلداننا لا يقام الا على الضعيف

عامر العمر
25-06-2014, 09:40 PM
كيف من شبه اليهود و الحكم منسوخ من اليهودية


أغلب الأحكام كوبي بيست من اليهودية


كيف من شبه اليهود و الحكم منسوخ من اليهودية
أغلب الأحكام كوبي بيست من اليهودية
ردك هذا تهكم وسخرية صريحة وواضحة للإسلام وطعن وتشكيك في القرآن الكريم والسنة المطهرة لأنهما مصادر التشريع في الاسلام وفيه ايضاً اتهام للرسول عليه الصلاة والسلام بأنه بدل الاسلام و نسخ الأحكام من اليهودية فكأن الاسلام من تشريع الرسول وليس من الله سبحانه وتعالى !!
فهذا الرد في مجمله يدل على رفض الاسلام جملة وتفصيلاً
وهذا ليس بجديد عليك فأنت القائل عن القرآن الكريم

عيب يا طلالية - أخر موضوع انحذف يتحدث عن هذه النقطة
استحي واحذفي الآيات الخليعة

فالاستهزاء بالقرآن استهزاء بالله تعالى لأن القرآن كلام الله سبحانه فهذا رفض للقرآن جملة وتفصيلاً ورفض القرآن
رفض للإسلام واحكامه لأنه مصدر التشريع
لذلك لانستغرب عليك طعونك وتشكيكاتك في احكام الاسلام وعباداته في شتى المواضيع فلايكاد يخلو لك موضوع او رد الا وفيه طعن وتشكيك فهذه وسائلك لتفتيت وتفكيك عقيدة المسلمين وان لم يحصل مطلوبك فعلى اقل التقديرات فقد كسرت الحاجز النفسي الديني وتكلمت عن الإسلام بجرأة وادخلت الوساوس في نفوس المسلمين لتكسب الاجر والثواب ولتسهل وتمهد الطريق للمهمة العظمى وقد ساندك في ذلك صاحب الموضوع بقوله



ليست وظيفة الله أن يوضح لنا كل الأحكام والتفاصيل فهذا فيه تعطيل لعقل الإنسان وتقدمه..

فهذا فيه تعدي على الله سبحانه وتعالى فلايليق بالمسلم ان يستخدم هذه الألفاظ والمصطلحات في جناب الله سبحانه فليس ذلك توقيراً واجلالاً وتعظيماً له وفيه ايضاً اتهام لله بتعطيل عقل الانسان وتقدمه عندما شرع الحدود لأن الله سبحانه قد وضح لنا الأحكام في القرآن وفصلت فيها السنة النبوية وسنة الرسول وحي من الله فهو لاينطق عن الهوى وفيه ايضاً اتهام للحدود بأنها تعطل عقل الانسان وتعطل مسيرة تقدمه
وكذلك استعمل التشكيك في الدين بقوله



هذه الأحكام لا يمكن أن تكون من أساس الدين أو أهدافه والدليل أنها متغيرة وقابلة للتغيير..
بالنسبة لسؤالك أنا معترض على أكثر من شيء.. منها إبطال هذا الحد دون تبيين الأسباب الشرعية لمبررات إيقافه من العلماء والمفكرين..ومعترض على تطبيقه بهذا الزمان - رغم أنه نادر - لأنه توجد وسائل أفضل لتحقيق الغاية القرآنية.. وكل هذا وجهة نظر طبعاً..الله ما أخطأ حاشى لله ولكن هذا الحد كان المناسب في عصره وفي عصور كثيرة.. ولكن ليس في عصرنا هذا..

فرده قد احتوى تشكيك في الدين من جوانب كثيرة :-
انه اتهم احكام الله والتي منها الحدود وأولها حد السرقة بأنها ليست من اساس الدين فهو لايعترف بآية حد السرقة أي منكر لها والمنكر لآية منكر للقرآن كله لأن المصدر واحد
وزعم انها متغيرة وقابلة للتغيير فقد نصب نفسه إله من دون الله فماهو دليله من الكتاب والسنة على مازعمه ؟؟
وفي قوله (بالنسبة لسؤالك أنا معترض على أكثر من شيء.. منها إبطال هذا الحد دون تبيين الأسباب الشرعية لمبررات إيقافه من العلماء والمفكرين ) هنا يعترف على نفسه بأنه ابطل حد السرقة بعد بيان الاسباب والمبررات !!
وفي قوله (ومعترض على تطبيقه بهذا الزمان - رغم أنه نادر - لأنه توجد وسائل أفضل لتحقيق الغاية القرآنية.. )
اعترف ايضاً بأنه معترض على تطبيقه في هذا الزمان ففيه نسب الجهل لله فكأن الله لايعلم بأن احوال الناس وظروفهم ستتغير وستختلف عما كانت عليه وقت نزول القرآن
وفي كلا القولين اعتراض على الله فهو مصر على ان ينصب نفسه إله من دون الله
واكد على ذلك بقوله (لأنه توجد وسائل أفضل لتحقيق الغاية القرآنية ) فكأنه يقول بأن الله لايعلم ماهو الأفضل والصالح لخلقه على مر الأزمان ففيه اتهام لله بالجهل وسؤ التدبير والحكمة واعتراف منه بأنه يعلم مالايعلمه الله وانه احكم واعلم من الله وبعد ذلك تخفى بطريقته المعهودة ليخدع الناس بقوله ويمرر افكاره عن طريق الاقناع بقوله (وكل هذا وجهة نظر طبعاً..الله ما أخطأ حاشى لله ) ومن ثم ناقض نفسه من بعدها بقوله
(ولكن هذا الحد كان المناسب في عصره وفي عصور كثيرة.. ولكن ليس في عصرنا هذا.. ) ففيه اتهام صريح وواضح وجلي لله سبحانه بالجهل فكأن الله لايعلم بأن ظروف الناس الحياتيه سوف تتغير تعالى الله عمايقول الظالمون علواً كبيراً
فالغاية والمقصود الأعظم هو
تفتيت بلاد المسلمين والمدخل هو تفتيت العقيدة

فعلا لا تحارب المدرعمين
يجب عليك تفكيك عقيدتهم أولا

هههه لا فعلاً يا فاد
أقل شيء نقوله عنهم مدرعمين ... وماعندهم شيء يخسرونه على العكس هم يظنون أنهم يكسبون
و صدق خالد عندما قال للقيصر أتيتك برجالٍ يحبون الموت كحبك للحياة !! مجنون اللي يدخل معهم في صِدام ...
الحوار و حرب الأفكار هما الحل، لذلك السياسيون من الطرفين فطنوا لذلك فدعموا رجال الدين لإقامة المناظرات لسنين قبل بدء الحرب، كل طرف يريد أن يفتت عقيدة بعض من الآخر حتى تسهل هزيمته عسكرياً فيما بعد والعامة مساكين "ماخذينها سالفة جنة و نار "



الإنسان المتدين المغيب الذي يؤمن بالحور والجنان سيكون أكثر إخلاصاً في الحرب

لذلك لايكاد يخلو لكم ردود الا وفيها تشكيك وطعن وتعريض بولاة امور المسلمين من اهل السنة والجماعة وتحريض وتأليب مبطن عليهم
ومن ضمنها هذا الموضوع



أما إذا كان الرئيس أكبر حرامي ومستبد ورصيده بالمليارات و وزراءه وحكومته كذلك فلا تنتظر من الشعب أن يكون عفيف..

وقال من بعده

أن تقيم حد الله على المساكين وحدهم دون سواهم ... أي قاضي يخاف الله يدرك بأن هناك أيدي في هذا البلد لاتقطع ..
إذا كان القاضي يعلم بأن يده أول من تستحق القطع الف مرة فكيف يأتيه نفس ليقيم الحد على غيره..


ثم ان الاوضاع التي تعيشها البلدان الاسلامية اليوم غير صالحة لتنفيذ هذا الحكم بسبب ان الناس في ظل هذه الحكومات الظالمة ليسوا سواسية ابدا
فليس من اللائق ان يحكم بقطع يد مواطن بسيط والقاضي يعرف ان هناك آلاف المسؤولين الحرامية الذين لايستطيع ان ينفذ فيهم هذا الحكم
شكرا استاذ فلاش
وهنا تأكيد على الغاية العظمى

الأن الموضوع يتكلم عن شروط السرقة...و لا عن حد شريعي .. لم يعد يطبق ..بسبب تميزه لفئة دون أخر..
المفروض تغض النظر انت اولى بأنك تبتعد عن التوضيح وتستثني الحرامية الكبار كيف موضوع ثاني..
قوي على المساكين رحيم بالجبابرة...
وتأكيد آخر لأنه الغاية الكبرى والهدف الأسمى فيجب اغتنام واقتناص الفرصة فلايستطيعون برمجة افكار المسلمين الا من خلال ذلك

كما يقال .. لو طبق حد السرقة على الجميع لخيطت البشوت بدون أكمام
ياترى من يلبس البشوت من ولاة امر المسلمين ؟؟؟ ((( فهم المقصودين بالتحديد )))




تطبيق الحد على فئة من الناس دون أخرى يعني وقوع الهلاك الذي حذر منه النبي!

وقد نقل الشيخ ابن تيمية "أن الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة, ولا ينصر الدولة الظالمة وإن كانت مؤمنة."
والدولة الكافرة طبعاً لا تقيم الحدود الشرعية.. ومع هذا فالله ينصرها لعدلها بين الناس..
والدولة المسلمة التي تقيم الحدود الشرعية على المساكين دون المترفين مصيرها الهلاك في الدنيا والخزي في الآخرة..
إنه العدل الإلهي.

في قوله هذا
تعريض بولاة الامر المسلمين وإشادة بحكام الكفار لأن بلاد وحكام المسلمين هما الهدف !!
وكذلك هنا تهكم واسقاط لأحكام الحدود الاسلامية واطراء وتسويق للأحكام الكفرية الوضعية البشرية لأن الدين والعقيدة وتفتيتهما هو الهدف !!
والاقناع والتمرير عن طريق نقل مقولة شيخ الاسلام ابن تيمية
واكد على ذلك



أما الآن فلو أقيم سيقام على الضعفاء دون الأغنياء والرؤساء.. وتتحقق البشارة النبوية بالهلاك..
كما أن كل الدول لا تطبق هذا الحد ومنها الدول المسلمة.. لأنهم وجدوا البدائل العصرية المناسبة..
ولهذا نجد بعض الدول المتقدمة نسبة السرقة والجريمة فيها منخفضة جداً
ليس لأنهم شددوا العقوبة وقطعوا الأيدي والأرجل.. ولكن لأنهم فهموا الإنسان وهيأوا له الظروف المعيشية الجيدة..
شكرً لك

يحتوى كلامه على
تعريض بولاة الأمر المسلمين واتهامهم والتشكيك فيهم من غير دليل بقوله (أما الآن فلو أقيم سيقام على الضعفاء دون الأغنياء والرؤساء )
وتشجيع على ترك احكام الله واطراء بحكام الدول الكافرة بقوله (كما أن كل الدول لا تطبق هذا الحد ومنها الدول المسلمة.. لأنهم وجدوا البدائل العصرية المناسبة..ولهذا نجد بعض الدول المتقدمة نسبة السرقة والجريمة فيها منخفضة جداً )
وتأكيد آخر لأهمية عملية التشكيك والهدم والتفتيت والتفكيك

بصراحة موضوع رائع و نقاط مهمة و حجج منطقية مقنعة
مافيه زي كلام العلم و المنطق يريح ضمير الإنسان
لا لإعاقة البشرية
للتمرير والإقناع والبرمجة العصبية قال (حجج منطقية مقنعة )
وهنا تهكم وسخرية بأحكام الدين وتمجيد واطرء باجتهاد العقل المجرد بقوله (مافيه زي كلام العلم و المنطق يريح ضمير الإنسان
لا لإعاقة البشرية )
وللتأكيد على نفس المهمة والغاية العظمى قال هذا

ما أعتقده أن أحكام الله سبحانه وتعالى وحدوده وتشريعاته صالحة لكل زمان ومكان ، بل هي الأصلح والأمثل والأكمل ولا تتبدل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ، إرتضاها لآدم وذريته وهو العالم سبحانه بتعاقب السنين على البشر وتغير حضاراتهم وتبدل أحوالهم على مدى القرون ، فهو العالم جل في علاه بما كان وماهو كائن وما سيكون وهو الحكيم العليم ، ولو إجتمعت الإنس والجن على أن يقرون الشرائع ويسنون القوانين والأحكام لما شرعوا شرعاً خيراً من شرع الله ولا أحكاماً خيراً من أحكامه .
البشر وبالأخص الحكام والملوك والرؤساء (فهم المكلفين بمهمة تطبيق الشرع على أنفسهم وعلى الناس) لم يقيموا حدود الله كما يجب ، ولم يطبقوا ما أرسلت به الرسل ، فذاقوا الناس ويلات التمرد على أحكام الله وتشريعاته ، وستستمر هذه الويلات مالم تطبق شرائع الله كما شرعها .
فاستخدم طريقة التخفي ليقنع القارىء بمدى تمسكه بحدود الاسلام بقوله (ما أعتقده أن أحكام الله سبحانه وتعالى وحدوده وتشريعاته صالحة لكل زمان ومكان ، بل هي الأصلح والأمثل والأكمل ولا تتبدل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ، إرتضاها لآدم وذريته وهو العالم سبحانه بتعاقب السنين على البشر وتغير حضاراتهم وتبدل أحوالهم على مدى القرون ، فهو العالم جل في علاه بما كان وماهو كائن وما سيكون وهو الحكيم العليم ، ولو إجتمعت الإنس والجن على أن يقرون الشرائع ويسنون القوانين والأحكام لما شرعوا شرعاً خيراً من شرع الله ولا أحكاماً خيراً من أحكامه )
ثم قام بدس هذه المقوله للتمرير والاقناع بفكرة ان ولاة امر المسلمين غير منضبطين وعليهم شبهات وشكوك بقوله (البشر وبالأخص الحكام والملوك والرؤساء (فهم المكلفين بمهمة تطبيق الشرع على أنفسهم وعلى الناس) لم يقيموا حدود الله كما يجب ، ولم يطبقوا ما أرسلت به الرسل ، فذاقوا الناس ويلات التمرد على أحكام الله وتشريعاته ، وستستمر هذه الويلات مالم تطبق شرائع الله كما شرعها )
فعلا لتسهيل عملية تفكيك البلاد الاسلامية يجب اولا تفكيك عقيدتهم وتفتيتها ومن ثم تفتيت الثقة بولاة امر المسلمين عامة وخاصة ولاة امر المسلمين في الخليج العربي فهم الذين يلبسون البشوت

فعلا لا تحارب المدرعمين
يجب عليك تفكيك عقيدتهم أولا

كما يقال .. لو طبق حد السرقة على الجميع لخيطت البشوت بدون أكمام

عامر العمر
25-06-2014, 09:54 PM
الحدود ليست غايات

وحد السرقة كان لكف السارق عن هذا العمل المشين

وتعديله والاجتهاد فيه امر مشروع

فالقرآن لم يحدد لنا حتى مقدار الشيء المسروق الذي يجب ان ننفذ فيه حكم القطع
ثم ان الاوضاع التي تعيشها البلدان الاسلامية اليوم غير صالحة لتنفيذ هذا الحكم بسبب ان الناس في ظل هذه الحكومات الظالمة ليسوا سواسية ابدا

فليس من اللائق ان يحكم بقطع يد مواطن بسيط والقاضي يعرف ان هناك آلاف المسؤولين الحرامية الذين لايستطيع ان ينفذ فيهم هذا الحكم

ولنا في اجتهادات عمر رضي الله عنه اسوة حسنة
فقد كان يجتهد مع النصوص بما يناسب الوقت

شكرا استاذ فلاش

ففهي هذا الرد الغاء كامل للسنة النبوية وعدم الاعتراف بها ومحاولة للتشكيك في حدود الله وعدم اعتراف بالرسول عليه الصلاة والسلام بل عدم اعتراف بالقرآن الكريم جملة وتفصيلاً فالمنكر لآية منكر لكل القرآن حتى وان ادعى اعترافه بالباقي لأن المصدر واحد وفيه ايضا صدود عن امر الله ومعاندة له
لقول الله تعالى ( وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون ) المراد بالذكر في هذه الآية القرآن والمخاطب هو الرسول عليه السلام ليبين ويشرح مااجمل في القرآن .
وقال تعالى ( وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) فالمخاطب هنا هو امة محمد الى قيام الساعة والمقصود هنا هو سنة الرسول

وقال تعالى ( فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ) قال مجاهد فإن تنازع العلماء ردوه إلى الله والرسول أي فردوه إلى كتاب الله وسنة رسوله ثم قرأ مجاهد هذه الآية ( ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم )

راجع راجع
25-06-2014, 10:06 PM
ياخي انت تتعاطى شي..

عامر العمر
25-06-2014, 10:08 PM
الاية ذكرت ايديهما

لماذا ذكرت الايدي بالجمع وليس يديهما بالمثنى ؟؟

معظم ضوابط الحد كانت باجتهادات الفقهاء ومرويات ظنية عن النبي صلى الله عليه وسلم

وفي هذا دليل ان الاجتهاد مع الحكم جائز

لذلك تقدم الزمن كفيل بان يراجع المجتهدون هذا الحكم واختيار حكم يكون مناسب للعصر
فقطع اليد في الوقت الحاضر غير مناسب وخصوصا في بلداننا العربية والاسلامية التي يجتاحها الفقر والفساد المالي والظلم

فالحد في بلداننا لا يقام الا على الضعيف





في قولك هذا خلط وشبه وتشكيك وطعن وتدليس وايهام فضوابط الحدود من واقع نصوص صحيحة عن الرسول عليه الصلاة والسلام وعليه السلام لاينطق عن الهوى بل بوحي من العزيز العليم وليس كماتزعم بأنها روايات ظنية والاجتهاد في تفسير النصوص أو النظر في الوقائع لتنال حكمها في الشرع طريقه إما بالنص المنصوص عليه وإما بفهم النص فيما لم ينص عليه ولا يكون ذلك إلا لذي الرأي الحصيف الملم بعلوم الشرع فالاجتهاد يشمل الدقة في فهم النص وفي طريقة تطبيق حكمه أو في مسالك ذلك التطبيق على ضوء الملائمة بين ظروف النازلة التي يتناولها النص والمقصد الذي يستشرفه النص نفسه من تطبيقه وهذا هو نهج الصحابة رضوان الله عليهم في الاجتهاد قال ابن القيم رحمة الله عليه ( فالصحابة رضوان الله عليهم مثلوا للوقائع بنظائرها وشبهوها بأمثالها وردوا بعضها إلى بعض في أحكامها وفتحوا للعلماء باب الاجتهاد ونهجوا لهم طريقه وبينوا لهم سبيله ) فليس المقصود بالاجتهاد التفكير العقلي المجرد فهذا ليس منهجاً مشروعاً ولايعتبر ذلك اجتهاداً لأن التشريع هو من حقوق الخالق سبحانه وتعالى وهذا يعتبر تعدي على حق الله في التشريع حتى لو كان ( مدعي الاجتهاد بالعقل المجرد ) جاداً بعيداً عن الهوى لأنه لم ينطلق من مفاهيم الشرع ومبادئه وأصوله وحقائق تنـزيله ومثله العليا ومقاصده الأساسية فمن أجل هذا [[ فإن نطاق الاجتهاد الشرعي يتمثل بفهم النصوص الشرعية وتطبيقاتها ودلالتها وقواعد الشرع المرعية ]] حيث من المعلوم أن مصادر التشريع الأساسية هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس ومن المعلوم أيضاً أن الشريعة تراعي مصالح العباد وباب الاجتهاد مفتوح ولكن للاجتهاد شروطه كما قلت آنفاً وأيضاً للمصلحة ضوابطها وحدودها فليس مرد المصلحة إلى تقدير الناس فيما يكون به الصلاح والفساد فعلى سبيل المثال لو قال قائل إن التعامل بالربا قد بات مصلحة نحتاج إليها ولا يقوم أمر الناس إلا به فهو بمقتضى هذا النظر مصلحة حقيقية وعلى الشريعة بما التزمته من تحقيق مصالح العباد ورفع الحرج عنهم أن تتسع لرفع تحريم الربا لأنه قد رأى ذلك علماء في الاقتصاد وخبراء في التجارة من أجل تنشيط الحركة التجارية والنهوض بها والشريعة تراعي تحقيق المصالح
فالرد عليه بأن تقدير ما به يكون الصلاح والفساد عائد إلى الشريعة نفسها وقد وضع ذلك في مقاصد الشريعة الخمسة حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ النسل وحفظ المال وفي مقدمتها بلا شك حفظ الدين وبناءً عليه فإن كل ما توهمه الناس مصلحة مما يخالف تلك الأسس العامة في جوهرها أو الترتيب فيما بينها أو يخالف دليلاً من الأدلة الشرعية من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس صحيح ليس من المصلحة في شيء وإن توهمه من توهم
أما نتائج خبرات الناس وتجاربهم فيجب عرضها على نصوص الشريعة وأحكامها الثابتة فما وافقها أخذ به والحكم بذلك للنصوص الشرعية ومقاصد الشريعة وما خالف ذلك يطرح ويهمل فمما يجب أن يفهم بأن الاسلام لم يلغ مصلحة دلت عليها تجارب الناس وعلومهم بل الواقع أن تقدير هؤلاء المجربين والخبراء للمصلحة كان خطأً صاحبه خلل وفساد نابع من هوى في نفس المجربين أو خطأ في وسائل التجربة أو نقص في الاستقراء فالخبرات البشرية والموازين العقلية والتجريبية المحضة لا تستقل وحدها بفهم مصالح العباد وتنسيقها
إذاً فالأصل في النصوص الشرعية هو الثبات والدوام و محاولة التحلل منها أو التساهل فيها طريق للزلل فالشريعة الإسلام قد حُكّـمت في ديار متباعدة الأقطار مترامية الأطراف قروناً متوالية ولاقت مختلف العادات والتقاليد وعايشت جميع البيئات وعاشت عصور الرخاء والشدة والقوة والضعف واجهت الأحداث في جميع الأطوار فما قصرت عن حاجة وما عجزت عن واقعة ولا قعدت عن مطلب
فالمتشكك في ثبوت ودوام النصوص الشرعية وصلاحية تطبيقها في كل الأزمان هو ينسب الى الله عز وجل الجهل بشؤون خلقه وما يضرهم وما ينفعهم
وهذا سؤ ظن بالله تعالى كأن الله لم يكن يعلم حين أنزل هذه الشريعة أن أموراً ستستجد في حياة الناس تختلف عن الأوضاع التي كانوا عليها يوم نزلت هذه الشريعة فكأنه يشك في علم الله ويقول إن حكمته سبحانه تقتضي ألا ينـزل شريعة غير ممكنة التطبيق إلا في حيز من الزمن ثم يلزم الناس بها إلى يوم القيامة
فمن يقول بأن الأحكام المنصوص عليها لاتصلح في هذا الوقت لتغير كثيراً من الأمور فهو لايريد الا إسلاماً على مزاجه و على مزاج إخوانه في الغي والفساد من المستشرقين والمستغربين والذين في قلوبهم مرض من الرااافضة وغيرهم
فالتغير والتطور ومجاراة العادات والأعراف لا يعني أن هم المجتهد والفقيه تبرير الواقع وتلمس السند الشرعي له والتعسف بدعوى أن ذلك هو مفهوم المرونة والتطور فالإسلام لم يأت ليخضع لأهواء الناس ومجريات حياتهم ولكنه جاء ليرفع الناس إلى ميزان الحق والعدل والمصلحة الحقيقية ويكف عنهم الإثم والظلم ويرفع الآصار والأغلال ليرقى بالمجتمع وتخضع أوضاعه لهدايته فكلمة هذا التشريع هي العليا فمهمة الشرع أن يصوب الخطأ ويقوم المعوج لا أن يبرر العوج وأن يسوغ الأوضاع والتصرفات فإن للاجتهاد في فهم النصوص عند علماء الشرع مجالاً كبيراً
فالأصول والثوابت لا مساغ للاجتهاد فيها كالقطعيات وما علم من الدين بالضرورة وما تلقته الأمة بالقبول من الفرائض المحكمات والنصوص القطعيات كالصلاة والزكاة والصيام والحج والمواريث والحدود والمحرمات من الربا والزنا والخمر والميسر وعدد الطلاق والوفاة وأمثال ذلك فهذه دوائر لا تقبل الاجتهاد والجدل كأن يقول قائل بتعطيل فريضة الصيام تشجيعاً للإنتاج أو بإباحة الزنا والخمر وما يتبعهما ترغيباً في السياحة أو باستحلال الربا دعماً لمشروعات التنمية والإنتاج او كقول صاحب الموضوع (( بتعطيل حد السرقة لوجود البديل الأفضل مثل السجن لأن قطع اليد يتسبب بإعاقة دائمة فكيف سيشتغل السارق ويكفي نفسه بالحلال بعد أن تقطع يده لأن العقوبة جاءت لإصلاحه وليس لتدميره )) فالقول بذلك من المهازل وسبيل لزعزعة ثقة المسلمين بدينهم لتفكيك وتفتيت العقيدة وإدخال الوساوس الشيطانية في نفوس المسلمين او ان لم يحصل مراده فهو على الأقل قد كسر الحاجز النفسي الديني بالحديث عن المسائل الدينية وطرحها بجرأة
ومن يحتج على اهل السنة والجماعة فيما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أسقط حد السرقة عام المجاعة
فإن عمر رضي الله عنه إنما رفع الحد من أجل الشبهة القائمة فإن الناس في مجاعة والإنسان قد يأخذ الشيء للضرورة إليه لا للتشبعٍ به
ومعلوم أن المضطر إلى الطعام يجب على المسلمين إطعامه فخشي عمر رضي الله عنه أن يكون هذا السارق مضطراً إلى الطعام ومُنع منه فتحين الفرصة فسرق
فتعطيل عمر بن الخطاب رضي الله عنه لحد السرقة لا يسمى عدم تطبيق الشرع إنما هو من فقه المرحلة فوجود شبهة الجوع تقتضي أن السارق سرق جوعا و هذا من باب حفظ النفس فهي مقدمة عن السرقة
قال ابن قدامة في المغني ( وهذا محمول على من لا يجد ما يشتريه أو لا يجد ما يشتري به فإن له شبهة في أخذ ما يأكله أو ما يشتري به ما يأكله
وقد روي عن عمر رضي الله عنه أن غلمان حاطب بن أبي بلتعة انتحروا ناقةً للمُزني فأمر عمر بقطعهم ثم قال لحاطب إني أراك تجيعهم فدرأ عنهم القطع لما ظنه يجيعهم فأما الواجد لما يأكله أو الواجد لما يشتري به وما يشتريه فعليه القطع وإن كان بالثمن الغالي )

فالذي قاله عمر رضي الله عنه : أن الذي يأتيني في هذه المجاعة وقد أخذ شيئاً فليس هو بسارق إنه يريد أن يأكل حتى لا يموت إذن فهو مضطر
وقد قال تعالى [ فمن اضطر غير باغٍ ولا عادٍ فإن ربك غفور رحيم ]
فليس بسارق إذن عند عمر رضي الله عنه وهو الحق ولو ثبت أنه مستغنٍ فسرق لقطع عمر يده
ثم ليس من سلطان عمر ولا من سلطان أحد على الإطلاق أن يوقف حداً أجراه الله تعالى في كتابه فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسامة بن زيد رضي الله عنهما ( أتشفع في حدٍّ من حدودِ الله يا أسامة و الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها )
فإن الحدود تدرأ وتدفع بالشبهات والمجاعة شبهة أن الجائع ما دفَعه على السرقة إلا الجوع وهذا له أصل في الشريعة وموافق لهديه عليه الصلاة والسلا م فقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ماعز رضي الله عنه وقد اعترف ماعز رضي الله عنه بما اقترف فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له لعلك قَبّلْت أو غَمَزْت أو نَظَرْت ) فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يلقنه وهو مع ذلك يعيد اعترافه وكان عمر رضي الله عنه يقول لأن أُعطِّل الحدود بالشبهات أحب إلي من أن أُقيمها بالشبهات
ولم ينفَرد عمر رضي الله عنه بهذا فقد جاء هذا عن معاذ وعبد الله بن مسعود وعقبة بن عامر أنهم قالوا ( إذا اشتبه عليك الْحَدّ فادْرأه ) . رواه ابن أبي شيبه
وقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ) ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإذا وجدتم للمسلم مَخْرَجاً فَخَلّوا سبيله فإن الإمام إذا اخطأ في العفو خير مِن أن يخطئ في العقوبة ) . رواه ابن أبي شيبة .
اماقول صاحب الموضوع بتعطيل حد السرقة ( لوجود البديل الأفضل مثل السجن لأن قطع اليد يتسبب بإعاقة دائمة فكيف سيشتغل السارق ويكفي نفسه بالحلال بعد أن تقطع يده لأن العقوبة جاءت لإصلاحه وليس لتدميره ) فهذا باطل من وجوه :

الأول : أن إقامة الحدود الشرعية وهو الأصل فلا يعدل عنه إلاّ من أجل مصلحة راجحة كدرء الحدود بالشبهات .
الثاني : أن تعطيل الحدود إنما هو بمثابة فتح أبواب الإجرام وكم تشكو الدول الغربية قبل غيرها من الجرائم وما ذلك إلاّ بسبب تعطيل الحدود .
الثالث : أن المقصود إلغاء شرع الله وليس الاقتداء بعمر رضي الله عنه لأن سياسة عمر رضي الله عنه كانت شديدة مع الخصوم فضلا عن الأعداء .
وقد اشتهر عن عمر رضي الله عنه الشدة مع المخالف خاصة فيما يتعلق بحرية الفكر فيما يزعمون فقد جلد صبيغ بن عسل من أجل إثارة الشبهات فإن كان القصد الاقتداء بعمر رضي الله عنه فمن الأفضل ان تطبق فيمن يقول هذا القول سُنة عمر رضي الله عنه مع صبيغ
الرابع : أن الظروف الحالية هي أنسب ما يكون لإقامة الحدود وإثبات التجربة الإسلامية في التعامل مع المجرمين واستئصال شأفتهم
الخامس : أن الدول الكبرى تقيم الحدود وإن كان بصورة أخرى فَحكم الإعدام يعمل به في أمريكا وفي الصين وفي غيرها وهو واقع لا ينكر ومع ذلك لا نرى من يعيب عقوبة الإعدام في أمريكا ولا في الصين او غيرهما وهذا يؤكد ما قلته قبل قليل من أن المقصود هو إلغاء شرع الله وأن الهجوم على الحدود لارتباطها بالشريعة الاسلامية .
السابع : أنه ليس أردع للمجرمين من إقامة الحدود كما أنه ليس أرسخ للأمن من إقامة الحدود .
قال تعالى (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الأَلْبَابِ (
فإقامة الحدود حياة وتعطيل الحدود وفاة وإقامة الحدود ترسيخ للأمن وتعطيل الحدود إضعاف و إزهاق للأمن .

الكازمي
26-06-2014, 01:31 AM
يعني عمر رضي الله عنه اجتهد مع النص

وخالفه

لانه رأى ان تنفيذه ليس من الحكمة في تلك المرحلة
حيث وجد ان الفقر كان مستفحل وان هناك من يسرق ليأكل

فاجتهد عمر بحكم يناسب تلك الفترة

فما المانع من الاجتهاد اليوم مع الحكم الذي نعرف انه لايناسب العصر بسبب ان اليدين اصبحت عامل اساسي في كل شؤون الحياة اليوم
ففاقد اليد لن يكون قادر على القيام بالكثير من الاعمال التي ربما لا يحسن غيرها

malh
26-06-2014, 08:39 AM
العلماني اذا تكلم في الدين يجيب التهاويل
فالقضية الأساسية معه هل يؤمن بالدين منهج كامل للحياة ام لا
فينهى الحوار على اجابة واضحة وصريحة حول هذه النقطة
اما الدخول معه في التفاصيل التفصيلية حول الأحكام الشرعية والحدود
فسيؤلف ويعبث بالأدلة على طريقته ولن يكون الحوار مجدي بأي حال.

عامر العمر
26-06-2014, 09:50 PM
يعني عمر رضي الله عنه اجتهد مع النص
وخالفه
لانه رأى ان تنفيذه ليس من الحكمة في تلك المرحلة
حيث وجد ان الفقر كان مستفحل وان هناك من يسرق ليأكل
فاجتهد عمر بحكم يناسب تلك الفترة
فما المانع من الاجتهاد اليوم مع الحكم الذي نعرف انه لايناسب العصر بسبب ان اليدين اصبحت عامل اساسي في كل شؤون الحياة اليوم
ففاقد اليد لن يكون قادر على القيام بالكثير من الاعمال التي ربما لا يحسن غيرها
الغريب هنا انك لاتؤمن بكل اوببعض أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام وغير مقتنع بصحتها بقولك

يجب إعادة تنقيح الكثير من الاحاديث في مختلف الكتب
بطريقة افضل فالكثير منها للاسف يناقض القرآن قبل ان يناقض العلم الحديث
شكرا لك
بل لم تعتبرالأحاديث مصدر من مصادر التشريع بقولك

الحدود ليست غايات
وحد السرقة كان لكف السارق عن هذا العمل المشين
وتعديله والاجتهاد فيه امر مشروع
فالقرآن لم يحدد لنا حتى مقدار الشيء المسروق الذي يجب ان ننفذ فيه حكم القطع

و هنا متمسك بهذه الرواية عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وتحتج بها على اهل السنة والجماعة رغم انه لايوجد بها مايخدم شبهتك لامن قريب او بعيد ! هل هذا حرص على الاسلام ومراعاة لنفسيات البشر وسلامة اعضائهم !! ؟ ام حرص على التشكيك والطعن في الاسلام ؟! وقد اجبتك بالتفصيل عما اثرته ولكن لايمنع ان اعيد هنا طرح الجواب بشكل مقتضب
بداية عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يكن مخالفاً للشريعة الاسلامية وهذه شبهة منك وطعن وتشكيك في هذا الصحابي الجليل وتضاف لطعونك السابقه ،
وكماهو معلوم الأصول والثوابت لا مساغ للاجتهاد فيها كالقطعيات وما علم من الدين بالضرورة وما تلقته الأمة بالقبول من الفرائض المحكمات والنصوص القطعيات كالصلاة والزكاة والصيام والحج والمواريث والحدود والمحرمات من الربا والزنا والخمر والميسر وعدد الطلاق والوفاة وأمثال ذلك فهذه دوائر لا تقبل الاجتهاد والجدل لذلك ليس من سلطان عمر ولا من سلطان أحد على الإطلاق أن يوقف حداً أجراه الله تعالى في كتابه فقد قال صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد رضي الله عنهما ( أتشفع في حدٍّ من حدودِ الله يا أسامة و الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها ) وفي هذا اوضح دليل على ان الحدود لايملك احد ان يسقطها باجتهاد منه لأنها من الأصول والقطعيات والثوابت ،
ومماينبغي ان يعلم بأن الشريعة الإسلامية قد وضعت لإقامة حد القطع على السارق شروطا صارمة و دقيقة وكثيرة ينبغي التحقق من وجودها وعلى (((سبيل اليقين ))) للاستيثاق قبل الإقدام على تنفيذ العقاب وهذه الشروط تكون في السارق والشيء المسروق و في الموضع المسروق منه وفي صفته فهي تراعي بذلك توافر الضمانات الكافية للتحقق من وجود ركن الاعتداء كشرط لتنفيذ العقوبة لشدة حرصها على إحاطة الكليات الخمس بالحماية والضمان على مستوى الفرد والجماعة ومنها
* ألا يكون السارق مضطرا لسد جوعه حيث لم يجد من الطعام الحلال شيئاً يأكله
ولهذا منع عمر بن الخطاب قطع يد السارق في عام المجاعة وذكر أن كل سارق سرق عام المجاعة لم يقطع عمر بن الخطاب يده قائلا أراه مضطرا ولم ينكر أحد من الصحابة أئمة الأمة عليه هذا الأمر (( فالإضطرار )) هنا شبهة والحدود تدرأ بالشبهات فإن الناس كانوا في مجاعة والإنسان قد يأخذ الشيء للضرورة إليه لا للتشبعٍ به فعمر بن الخطاب رضي الله عنه بإسقاطه حد السرقة في عام المجاعة لم يسقط حدا ((واجباً )) من حدود الله (((( بل لأن هذا الحد لم يجب أصلاً )))) لأن القاعدة العامة في الإسلام هي أن الحدود تدرأ بالشبهات وعام المجاعة من غير شك هو ظرف زماني يغلب فيه وجود أفراد مضطرين على هذا النحو فالسارق سرق جوعاً و هذا من باب حفظ النفس فهي مقدمة عن السرقة وقد قال تعالى [ فمن اضطر غير باغٍ ولا عادٍ فإن ربك غفور رحيم ]
ومافعله لم يكن ابتداعاً او مخالفة كمازعمت بل له أصل في الشريعة الاسلامية وموافق لهدي الرسول عليه الصلاة والسلام فقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ماعز رضي الله عنه وقد اعترف ماعز رضي الله عنه بالزنا فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ( لعلك قَبّلْت أو غَمَزْت أو نَظَرْت ) فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يلقنه وهو مع ذلك يعيد اعترافه وكان عمر رضي الله عنه يقول لأن أُعطِّل الحدود بالشبهات أحب إلي من أن أُقيمها بالشبهات ولم ينفَرد عمر رضي الله عنه بهذا فقد جاء هذا عن معاذ وعبد الله بن مسعود وعقبة بن عامر أنهم قالوا ( إذا اشتبه عليك الْحَدّ فادْرأه ) . رواه ابن أبي شيبه
وقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ( ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإذا وجدتم للمسلم مَخْرَجاً فَخَلّوا سبيله فإن الإمام إذا اخطأ في العفو خير مِن أن يخطئ في العقوبة ) . رواه ابن أبي شيبة . وكما طبق عمر بن الخطاب رضي الله عنه قاعدة عامة من قواعد التشريع الإسلامي نجده كذلك طبق للمبادئ العامة في القرآن الكريم حيث نجد بنص القرآن الكريم أن للمضطر في الإسلام أن يحفظ حياته بتناول ما يحرم عليه حتى الميتة والدم ولحم الخنزير يقول الله تعالى ( إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم ) إذاً أين ركن الاعتداء المتعمد فيمن يسرق مضطراً ليحفظ حياته والمجاعة في عهد عمر قد عمت المجتمع كله وقد بذل عمر في دفعها عن الناس كل ما يستطيع ولم يتوفر في حقه ركن الاعتداء ليقام عليه الحد ومن هنا نستطيع القول إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يوقف حد السرقة لأنه طبق نصاً صريحا في السنة النبوية وكذلك طبق مبدأ عاما في القرآن الكريم وبما أن الحدود في الإسلام تدرأ بالشبهات فقد وجدت شبهة قوية تدرأ الحد عن السارق حيث إنه قد يكون سرق لضرورة قوية وهي المجاعة ومخافة الموت وليس حبا في السرقة ،
فقولك (فما المانع من الاجتهاد اليوم مع الحكم الذي نعرف انه لايناسب العصر بسبب ان اليدين اصبحت عامل اساسي في كل شؤون الحياة اليوم ففاقد اليد لن يكون قادر على القيام بالكثير من الاعمال التي ربما لا يحسن غيرها )
فهل هذا بحق قول انسان عاقل ! فهل هذه شبهة قوية تلزم العدول عن تطبيق حد السرقة في هذا الوقت ((بسبب ان اليدين اصبحت عامل اساسي في كل شؤون الحياة اليوم ففاقد اليد لن يكون قادر على القيام بالكثير من الاعمال التي ربما لا يحسن غيرها )) فهل كان الناس عندما نزل القرآن الكريم يعتمدون على اعضاء غير اليدين في اعمالهم ام ان اليدين في ذلك العصر اقل ضرورة من هذا الوقت لذلك لو فقد يده فالأمر عنده سيان !!! ؟ بل كان الناس في تلك الفترة اشد مايكون اعتماداً على ايديهم من هذا الوقت لصعوبة الحياة وشظف العيش وقلة الأعمال وبدائية الوسائل والأدوات !!! عجبي لا أرى في قولك هذا إلا التفلت من الأحكام والإسلام والافتيات على حقوق الله سبحانه في التشريع والتبرير للجميع وإباحة السرقة لهم بشبه غير منطقية وغير مقنعة وزائفة لا اساس لها .

عامر العمر
27-06-2014, 02:34 PM
ياخي انت تتعاطى شي..

انا اتعاطى اجاباتكم ومواضيعكم بجدية تامة وبواقعية واربط فيما بينها حتى تتضح الصورة جلية ..

الكازمي
27-06-2014, 03:02 PM
في فرق عزيزي عامر بين حديث يناقض القرآن او اجتهاد معروف


بالنسبة لموضوع اليدين فالعصر الحالي اصبحت اليدين عامل اساسي في ابسط شؤون الحياة

حتى قيادة السيارة وهي العمل الاكثر شيوعا عند الناس اصبحت معتمدة على اليدين

فعندما تقطع يد شخص ما
فهنا نجعله عالة على المجتمع حيث ان العمل سيكون صعب جدا عليه خصوصا ان معظم الاعمال اليوم تعتمد على اليدين كما اسلفت

بالنسبة للسرقة بسبب الجوع

عمر ضي الله عنه لم يقم حد السرقة على رعاة لأبل احد الصحابة وقال للصحابي انك ربما تنقصهم اجورهم
فسرقة الرجل لم تكن للجوع وانما كانت لسبب آخر
وهو غير مضطر للسرقة كما ذكرت ومع ذلك لم يقم عمر عليه الحد

ولو كان عمر رضي الله عنه يعيش اليوم بيننا ويشاهد التطور الكبير في حياة الناس ويشاهد تطور العقوبات والروادع لاجتهد مع هذا النص
فالسجن في فترة عمر لم يكن موجود بشكل موسع كما هو اليوم

لذلك كان الاعتماد عليه في تطبيق العقوبات اقل بكثير من الان
اما اليوم في ظل وجود وسائل ردع وعقوبات بشكل اوسع فليس هناك حرج من الاعتماد عليها في مثل هذه الاحكام

لان الغاية هي الردع


تحياتي لك

عامر العمر
27-06-2014, 08:09 PM
في فرق عزيزي عامر بين حديث يناقض القرآن او اجتهاد معروف


بالنسبة لموضوع اليدين فالعصر الحالي اصبحت اليدين عامل اساسي في ابسط شؤون الحياة

حتى قيادة السيارة وهي العمل الاكثر شيوعا عند الناس اصبحت معتمدة على اليدين

فعندما تقطع يد شخص ما
فهنا نجعله عالة على المجتمع حيث ان العمل سيكون صعب جدا عليه خصوصا ان معظم الاعمال اليوم تعتمد على اليدين كما اسلفت

بالنسبة للسرقة بسبب الجوع

عمر ضي الله عنه لم يقم حد السرقة على رعاة لأبل احد الصحابة وقال للصحابي انك ربما تنقصهم اجورهم
فسرقة الرجل لم تكن للجوع وانما كانت لسبب آخر
وهو غير مضطر للسرقة كما ذكرت ومع ذلك لم يقم عمر عليه الحد

ولو كان عمر رضي الله عنه يعيش اليوم بيننا ويشاهد التطور الكبير في حياة الناس ويشاهد تطور العقوبات والروادع لاجتهد مع هذا النص
فالسجن في فترة عمر لم يكن موجود بشكل موسع كما هو اليوم

لذلك كان الاعتماد عليه في تطبيق العقوبات اقل بكثير من الان
اما اليوم في ظل وجود وسائل ردع وعقوبات بشكل اوسع فليس هناك حرج من الاعتماد عليها في مثل هذه الاحكام

لان الغاية هي الردع


تحياتي لك
كمااسلفت لك بأن الحدود كلها من الثوابت والقطعيات التي لايمكن بأي حال من الأحوال الغائها لأن الغائها منازعة لله تعالى فتشريع الأحكام من حقوق الله ولاسلطان لأحد ان يعطل حداً اجراه الله في كتابه
ففي ردك هذا تعيب على بعض الأحاديث الصحيحة وتنتقدها ((( رغم ان السنة مصدر من مصادر التشريع فهي الشارحة لمافي القرآن الكريم ))) وتتهمها بأنها تناقض القرآن الكريم وانت هنا تناقض القرآن الكريم صراحة وتريد ان تلغي حد الله وتنازع الله في احكامه !!! قال الله تعالى ( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ( فمخالفة ومنازعة الله في حكمه عصيان لله وضلال بين واضح مهما كانت الحجج والتبريرات ايضاً أنت لم تكتفي فقط باتهام الأحاديث الصحيحة بل نبذت السنة كلها وراء ظهرك ولم تعترف بها رغم انها مفسرة وشارحة للقرآن بقولك

الحدود ليست غايات
وحد السرقة كان لكف السارق عن هذا العمل المشين
وتعديله والاجتهاد فيه امر مشروع
فالقرآن لم يحدد لنا حتى مقدار الشيء المسروق الذي يجب ان ننفذ فيه حكم القطع
ثم ان الاوضاع التي تعيشها البلدان الاسلامية اليوم غير صالحة لتنفيذ هذا الحكم بسبب ان الناس في ظل هذه الحكومات الظالمة ليسوا سواسية ابدا فليس من اللائق ان يحكم بقطع يد مواطن بسيط والقاضي يعرف ان هناك آلاف المسؤولين الحرامية الذين لايستطيع ان ينفذ فيهم هذا الحكم
ولنا في اجتهادات عمر رضي الله عنه اسوة حسنة
فقد كان يجتهد مع النصوص بما يناسب الوقت
شكرا استاذ فلاش
اعجب من تمسكك بهذه الرواية اشد التمسك رغم انك طعنت وشككت في عمر بن الخطاب عندما قلت بأنه خالف الشريعة


يعني عمر رضي الله عنه اجتهد مع النص
وخالفه
لانه رأى ان تنفيذه ليس من الحكمة في تلك المرحلة




وكأن في هذه الرواية مايخدم شبهتك وقد بينت لك بالتفصيل ، عجبي !! تلغي ماتشاء وتثبت ماتشاء وكأن الدين بالهوى كما قال الله تعالى ( أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون )
فقولك ( بالنسبة لموضوع اليدين فالعصر الحالي اصبحت اليدين عامل اساسي في ابسط شؤون الحياة حتى قيادة السيارة وهي العمل الاكثر شيوعا عند الناس اصبحت معتمدة على اليدين فعندما تقطع يد شخص ما فهنا نجعله عالة على المجتمع حيث ان العمل سيكون صعب جدا عليه خصوصا ان معظم الاعمال اليوم تعتمد على اليدين كما اسلفت )
فكما اسلفت لك انا ايضاً
فهل كان الناس عندما نزل القرآن الكريم يعتمدون على اعضاء غير اليدين في اعمالهم ام ان اليدين في ذلك العصر اقل ضرورة من هذا الوقت لذلك لو فقد أحدهم يده فالأمر عنده سيان !!! ؟ بل كان الناس في تلك الفترة اشد مايكون اعتماداً على ايديهم من هذا الوقت لصعوبة الحياة وشظف العيش وقلة الأعمال وبدائية الوسائل والأدوات والطرق ومحدودية الأعمال مقارنة بوقتنا الحالي حيث تنوعت الأعمال وازدهرت
فليس كل من لديه سيارة يستخدمها هو فمنهم من يملك سيارة ولديه سائق ومنهم من يعتمد على وسائل النقل العام كالميترو والتاكسي وغيرها وحتى في مسألة استخدام السيارة يستطيع المرء ان يقود السيارة بيد واحدة وهذا مايحدث ففي اغلب الأحيان فمن النادر نجد شخصاُ ممسك المقود بكلتا يديه فالحاجة لكلتا اليدين اثناء السياقة غير ضروري مقارنة بالسابق وقت نزول القرآن حيث كان الناس يستخدمون الحيوانات مراكب لهم و ضرورة استخدام كلتا اليدين بشكل دائم للركوب والتوازن والزجرمع الحيوان معلومة لدى الجميع فنستخلص من هذا ان استخدام اليدين في السابق اكثر اعتماداً من هذا الوقت
ثم انه اذا كان السارق يملك سيارة فماحاجته الى السرقة !!؟؟
فمن يسمع تباكيك على المجرمين يقول ان حد السرقة سيذهب كلتا يدي السارق !!! فالله سبحانه حكيم رحيم عندما شرع حد السرقة جعل الحد فقط قطع يد واحده لكي يعمل ويكسب بيده الأخرى وكذلك كما قلت لك في ردي السابق بأن الشريعة الإسلامية قد وضعت لإقامة حد القطع على السارق شروطا صارمة و دقيقة وكثيرة ينبغي التحقق من وجودها وعلى (((سبيل اليقين ))) للاستيثاق قبل الإقدام على تنفيذ العقاب وهذه الشروط تكون في السارق والشيء المسروق و في الموضع المسروق منه وفي صفته فهي تراعي بذلك توافر الضمانات الكافية للتحقق من وجود ركن الاعتداء كشرط لتنفيذ العقوبة لشدة حرصها على إحاطة الكليات الخمس بالحماية والضمان على مستوى الفرد والجماعة فلا يوجد ارحم من الشريعة الاسلامية مهما كثر المدعين والمتظاهرين فهي حريصة حتى على السارق نفسه لذلك لو اختل شرط من هذه الشروط لم يجب اقامة الحد عليه ومن رحمتها بالناس جعلت الشبهة سبب في درء الحدود وايضاً عندما شرعت حد السرقة فهي للمحدود طهرة من إثم المعصية وكفارة عن عقابها الأخروي فعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصّامِتِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم كَمَا أَخَذَ عَلَى النّسَاءِ: أَنْ لاَ نُشْرِكَ بِالله شَيْئاً، وَلاَ نَسْرِقَ، وَلاَ نَزْنِيَ، وَلاَ نَقْتُلَ أَوْلاَدَنَا، وَلاَ يَعْضَهَ بَعْضُنَا بَعْضاً. «فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى الله، وَمَنْ أَتَى مِنْكُمْ حَدّاً فَأُقِيمَ عَلَيْهِ فَهُوَ كَفّارَتُهُ، وَمَنْ سَتَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ فَأَمْرُهُ إلَى الله، إنْ شَاءَ عَذّبَهُ، وَإنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ». متفق عليه
وهي ايضاً له ولغيره رادعة عن الوقوع في المعاصي والجرائم فهي ضمان وأمان للأمة على دمائهم وأموالهم وأعراضهم وبإقامتها يصلح الكون ويسود الأمن والعدل وتحصل الطمأنينة اذاً حد السرقة هو بحد ذاته فيه فائدة عظيمة على السارق المحدود حتى لايتعدى عليه احد
اما التباكي على المجرمين والتبرير لهم فلا اظنه حل نافع لهم او للمجتمع كله فالحد صمام امان ولو نظرنا الى الدول التي تطبق حد السرقة كالمملكة العربية السعودية حفظها الله وحماها لوجدنا ان تطبيق الحد نادر جداً بسبب عدم توافر الشروط كلها او بعضها في ملابسات جرائم السرقة لذلك لانرى إلا عدداً لايكاد يذكر وعلى ازمنة متفاوته بل وطويلة جداً فيمن طبق عليهم حد السرقة فلم نرى او نسمع ان نصف او ربع شعب المملكة يعانون من قطع ايديهم و صاروا عالات على المجتمع فالكل يتعيش من كسب يده ويعيش بأمن وأمان ومطمئن على امواله وحرماته ونفسه وهذا من رحمة الشريعة فليس التساهل والتراخي في ترك النصوص القطعية هو الحل الأمثل لتوفير الأمن والأمان وصيانة المجتمع بقدر مايكون تطبيق حدود الله فلا احد ارحم على العباد من الله سبحانه
اما قولك ( بالنسبة للسرقة بسبب الجوع عمر ضي الله عنه لم يقم حد السرقة على رعاة لأبل احد الصحابة وقال للصحابي انك ربما تنقصهم اجورهم فسرقة الرجل لم تكن للجوع وانما كانت لسبب آخر وهو غير مضطر للسرقة كما ذكرت ومع ذلك لم يقم عمر عليه الحد )
فهذا نص الرواية عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن حاطب أن غلمة لحاطب بن أبي بلتعة سرقوا ناقة لرجل من مزينة فأتى بهم عمر فأقروا فأرسل إلى عبد الرحمن بن حاطب فجاء فقال له إن غلمان حاطب سرقوا ناقة رجل من مزينة وأقروا على أنفسهم فقال عمر يا كثير بن الصلت اذهب فاقطع أيديهم فلما ولي بهم ردهم عمر ثم قال أما والله لولا أني أعلم أنكم تستعملونهم وتجيعونهم حتى إن أحدهم لو أكل ما حرم الله عليه حل له لقطعت أيديهم وايم الله إذ لم أفعل لاغرمنك غرامة توجعك ثم قال يا مزني بكم أريدت منك ناقتك قال بأربعمائة قال عمر اذهب فأعطه ثمانمائة
وهذه الحادثة كانت في عام المجاعة وسرقة الغلمان للإبل كانت بسبب الجوع لقوله (لولا أني أعلم أنكم تستعملونهم وتجيعونهم )
اما قولك ( ولو كان عمر رضي الله عنه يعيش اليوم بيننا ويشاهد التطور الكبير في حياة الناس ويشاهد تطور العقوبات والروادع لاجتهد مع هذا النص) قلت لك ان الحدود من الثوابت والقطعيات ولاسلطان لأحد على تركها وإنما تدفع الحدود بالشبهات ولاتوجد على المجتمع بالعموم شبهة كشبهة سنة المجاعة حتى يعطل هذا الحد وحتى تبيح للناس السرقة !!
وقولك (فالسجن في فترة عمر لم يكن موجود بشكل موسع كما هو اليوم لذلك كان الاعتماد عليه في تطبيق العقوبات اقل بكثير من الان ) ومن قال لك ان السجن اخترع كعقوبة بعد عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ؟؟!! فقد كان موجود من عصور سحيقة قبل نزول القرآن ولو كان السجن يفي بالغرض الذي من اجله شرع حد السرقة لكان ذلك من لدن عليم رحيم فهو عالم بماسيحدثه الناس من تطور الى قيام الساعة و لكانت الآية محتمله لغيرها من العقوبات فالسجن قبل نزول القرآن هو نفسه السجن في عصرنا هذا ولكن يختلف الشكل .
وقولك ( لان الغاية هي الردع )
اعيد عليك ماورد في الرد الأول
(( العلة في فرض القطع للسرقة هي أن السارق حينما يفكر في السرقة إنما يفكر في أن يزيد ماله وكسبه بكسب غيره، فهو يستصغر ما يكسبه عن طريق الحلال، ويريد أن ينميه من طريق الحرام، وهو لا يكتفي بثمرة عمله فيطمع في ثمرة عمل غيره وهو يعقل ذلك؛ ليزيد قدرته على الإنفاق أو الظهور أو ليرتاح من عناء الكد والعمل، فالدافع الذي يدفع إلى السرقة ويرجع إلى هذه الاعتبارات هو زيادة الكسب وقد حاربت الشريعة هذا الدافع في نفس الإنسان بتقرير عقوبة القطع؛ لأن قطع اليد أو الرجل يؤدي إلى نقص الكسب ونقص الثراء، وهذا يؤدي إلى نقص القدرة على الإنفاق، ويدعو إلى شدة الكدح وكثرة العمل والتخوف الشديد على المستقبل فالشريعة الإسلامية بتقريرها عقوبة القطع دفعت العوامل النفسية التي تدعو لارتكاب الجريمة بعوامل نفسية مضادة تصرف عن جريمة السرقة فإذا تغلبت العوامل النفسية الداعية وارتكب الإنسان الجريمة مرة، كان في العقوبة التي تصيبه منها ما يغلب العوامل النفسية الصارفة، فلا يعود للجريمة مرة ثانية
اما عقوبة الحبس فهي عقوبة أخفقت في محاربة الجريمة على العموم والسرقة على الخصوص، والعلة في هذا الإخفاق أن عقوبة الحبس لا تخلق في نفس السارق العوامل النفسية التي تصرفه عن جريمة السرقة؛ لأن عقوبة الحبس لا تحول بين السارق وبين العمل والكسب إلا مدة الحبس وما حاجته إلى الكسب في المحبس وهو موفر الطلبات مكفي الحاجات؟! فإذا خرج من محبسه استطاع أن يعمل وأن يكسب، وكان لديه أوسع الفرص لأن يزيد من كسبه وينمي ثروته عن طريق الحلال والحرام على السواء، واستطاع أن يخدع الناس، وأن يظهر أمامهم بمظهر الشريف فيأمنوا جانبه ويتعاونوا معه، فإن وصل في الخاتمة إلى ما يبتغيه، فذلك هو الذي أراد، وإن لم يصل إلى بغيته فإنه لم يخسر شيئا، ولم يفته أمر ذو بال
أما عقوبة القطع فتحول بين السارق وبين العمل، أو تنقص قدرته على العمل والكسب نقصا كبيرا؛ ففرصة زيادة الكسب مقطوع بضياعها على كل حال ونقص الكسب إلى حد ضئيل، أو انقطاعه هو المرجح في أغلب الأحوال، ولن يستطيع أن يخدع الناس أو يحملهم على الثقة به والتعاون معه رجل يحمل أثر الجريمة على جسمه وتعلن يده المقطوعة عن سوابقه، فالخاتمة التي لا يخطئها الحساب أن جانب الخسارة مقطوع به إذا كانت العقوبة القطع، وجانب الربح مرجح إذا كانت العقوبة الحبس، وفي طبيعة الناس كلهم، لا السارق وحده ألا يتأخروا عن عمل يرجح فيه جانب المنفعة، وألا يقدموا على عمل تتحقق فيه الخسارة ))

malh
27-06-2014, 08:59 PM
بالنسبة لموضوع اليدين فالعصر الحالي اصبحت اليدين عامل اساسي في ابسط شؤون الحياة


حتى قيادة السيارة وهي العمل الاكثر شيوعا عند الناس اصبحت معتمدة على اليدين



هل كان الناس عندما نزل القرآن الكريم يعتمدون على اعضاء غير اليدين في اعمالهم

الكازمي يقصد ان مجتمع الصحابة كانت ايديهم محاناة وعاطلين عن العمل !!
فقطع ايدهم ليست مشكلة في ذلك الوقت..!
ومن فحوى كلامه يفهم ان حكم القطع في ذلك الوقت كان"صحيحا" لأنه لم يكن لدى مجتمع الصحابة سجون
وقد غاب هذا الأمر عن ذهن النبي والخلفاء، فالقطع للسارق اذا كان رادع لعدم توفر الوسائل الأخرى
غرفة من اربعة جدران وحراس كانت فعلا تحتاج الى دراسات وابحاث وتجارب حتى يتوصل البشرية الى هذا الاختراع ..!

الكازمي
27-06-2014, 10:52 PM
كانت الاعمال ليست كما هي اليوم يا اخي الكريم

اليوم المجتمع في تطور كبير والاعمال تعتمد على اليدين بشكل رئيسي في غالبيتها

ولازلت اكرر ان عمل عمر رضي الله عنه واجتهاده وفهمه لغايات الاحكام هو مايجب ان يطبق اليوم

بالنسبة للسجن وطريقة التعامل مع المساجين كانت بشكل بدائي جدا نظرا للعصر الذي عاش فيه الصحابة
اما اليوم فالامر اصبح اكثر تطورا واصبحت السجون رادع هام لكل الجرائم
واصبح العلاج النفسي للمساجين عامل مهم في توعيتهم ودراسة حالاتهم بشكل دقيق مما يساهم في الحد من سقوطهم في براثن الجريمة


وبالنسبة لعقوبة الحبس فهي رادعة بشكل كبير في هذا الزمن ولها ايجابيات كثيرة كما اسلفت في علاج نفسية المجرم


تحياتي لكما

راجع راجع
28-06-2014, 02:10 PM
انا اتعاطى اجاباتكم ومواضيعكم بجدية تامة وبواقعية واربط فيما بينها حتى تتضح الصورة جلية ..

مع الأسف ماتمتلك القدرة بهذا الشكل .. أشك بأن أحد يقرأ ماتكتب أو ماتنقل. خير الكلام ماقل ودل ..

كتابة الردود أمر ليس بالسهل ..عشان كذا توقعت أنك تتعاطى شيء ..

عموما الله يوفقك ..