PDA المساعد الشخصي الرقمي

عرض كامل الموضوع : الأختلاف في حكم البيع بالتقسيط .



ثائر بين أضلعي
09-11-2017, 11:34 AM
حكم البيع بالتقسيط

لأبن باز

والألباني

وابن عثمين

رحمهم الله .


السؤال للشيخ ابن عثيمين :
يقول


السؤال لأبن باز

ما حكم بيع السلعة بالتقسيط مع رفع ثمنها عن السعر الأصلي؟

لا بأس، إذا باعها بالتقسيط وزاد في الثمن لا حرج، لأن بيع الأجل غير بيع النقد، فإذا كانت السيارة تساوي خمسين ألف نقداً، وباعها بستين ألف وسبعين ألف في كل سنة كذا وكذا، وفي كل سنة كذا وكذا، فلا حرج في ذلك، داخلٌ في قوله جل وعلا: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ(282) سورة البقرة، لا بأس به، هذا بيع أجل، فلا حرج وقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم – أنه أقر أهل بريرة لما باعوها بتسع، كل عام أوقية، باعوها نفسها بتسع أواق، تسع سنين كل سنة أوقية، أربعين درهم، وهذا نوع من التقسيط .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين: ما رأي الدين في البيع والشراء بالتقسيط، علمًا بأن سعر البيع في حالة التقسيط يكون أزيد من البيع، واستلام المبلغ الفوري؟

فأجاب: هذا لا بأس به، بإجماع أهل العلم أن الإنسان إذا اشترى السلعة لحاجته إليها بثمن مؤجل، سواء كان يحل دفعة واحدة، أو يحل على دفعات، فإنه لا بأس بذلك، وقد حكى غير واحد من أهل العلم إجماع العلماء على حله، ومن المعلوم أنه إذا كان بالتقسيط فسيزيد ثمنه؛ لأن البائع لا يبيع شيئًا يؤجل ثمنه مساويًا لشيء ثمنه منقود، وهذا من الأمور التي من محاسن الشريعة حله؛ لأن البائع ينتفع بزيادة الثمن، والمشتري ينتفع بتأجيل الثمن عليه. اهـ.

السؤال للشيخ الالباني

ما حكم بيع التقسيط ؟

الشيخ : إذا رجل أراد أن يشتري مثلا سيارة يروح عند الشركة يفاصل ويساوم عن ثمنها فيسمع سعرين ، سعر الكاش مثلا عشرة آلاف ، والتقسيط إحدى عشر ألفا أو نحو ذلك ؛ فماذا جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا النوع من البيع ؟ جاء هناك حديثان بل أكثر من حديثين ، أحدهما حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة ) وفي لفظ ( عن صفقتين في صفقة ) قيل لراوي الحديث وهو سماك بن حرب : ما بيعتين في بيعة ؟ قال " أن تقول أبيعك هذا بكذا نقدا وبكذا وكذا نسيئة " هذا الوصف تماما ينطبق اليوم على ما يسمى ببيع التقسيط ، نقدا بعشرة آلاف ، بالتقسيط بإحدى عشر ألفا وقد تزيد وقد تنقص على حسب ايش المدة ؛ هذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الأول ، نهى عن بيعتين في بيعة ، قال الراوي أن تقول أبيعك هذه البضاعة بكذا نقدا وبكذا وكذا نسيئة ؛ الحديث الثاني قال عليه السلام : ( من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا ) هذا الحديث يعطينا فائدة لا نأخذها من الحديث الأول ، بل يعطينا فائدتين ؛ لأن الحديث الأول حيث أن فيه التصريح بالنهي عن بيعتين في بيعة ، والنهي في المعاملات الأصل أنه يفيد الفساد والإبطال فلو وقفنا عند النهي في الحديث الأول لقلنا إن هذا البيع بالسعرين ولو انتهى إلى سعر واحد فهو بيع باطل ؛ لأن الرسول عليه السلام نهى عنه ؛ لكن الحديث الثاني يعطينا فائدتين ، الفائدة الأولى أن هذا البيع ليس باطلا وإنما هو نافذ وواقع ؛ الفائدة الثانية أن هذه الزيادة ربا ؛ فإذا أراد البائع التاجر أن يكون بيعه مشروعا ، فإذا باع التقسيط فعليه أن لا يأخذ الزيادة ؛ لأن هذه الزيادة ربا ؛ بعض العلماء يقولون اليوم تبعا لبعض من سلف في تفسير الحديث الأول نهى عن بيعتين في بيعة ؛ النهي هنا هو لجهالة الثمن ، لم ؟ لأنه هو عرض ثمنين ، ثمن النقد وثمن التقسيط ؛ هكذا تصور بعضهم ، نحن بالنسبة لبعض المتقدمين نجد لهم عذر ؛ لكن التعامل الواقع اليوم لا يمكن أن نتصور لهم عذرا إطلاقا لماذا ؟ لأنه سابقا ما في شيكات ، ما في وصولات ما في أي شيء سوى أيش ؟ كلام ، يعني كما كان تماما الزواج سابقا ما كان يعقد الزواج في المحاكم الشرعية ولا يكتب صك في ذلك وإنما مجرد شهود ورضى الولي والخاطب والمخطوبة وهكذا ، أما سابقا كان البيع كالنكاح تماما ، كم ثمن هذه البضاعة ؟ يقول بعشرة نقدا وبإحدى عشر بالتقسيط ، ها ، عرض ثمنين ، يا ترى على أي الثمنين انفصل البيع وانعقد البيع ؟ مع أنه حتى في الزمن السابق ما هي غامضة ، فيها وضوح لأنه من حيث الواقع إن دفع الشاري العشرة في المثال ما بقي إشكال ، طاح الثمن الثاني وإن لم يدفع وأخذ البضاعة بقي في ذمته الثمن الأكثر الإحدى عشر ؛ لكن اليوم الأمر أوضح ، رايح يكتب وصولات وشيكات وعقود إلى آخره ؛ أين جهالة الثمن في هذه المعاملة ؟ استنباطا من الوقوف عند الحديث الأول الجهالة ما واردة إطلاقا ؛ لكن يأتي الحديث الثاني كما يقال اليوم يضع النقاط على الحروف ويبين أن سبب النهي هو أنه في ربا ما في جهالة في الثمن ، فقال عليه الصلاة والسلام : ( من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما ـ أي أنقصهما ثمنا ـ أو الربا ) فالآن التاجر المسلم إذا أراد أن ينجو من الربا فلا يجوز له أن يزيد في ثمن التقسيط على ثمن النقد ، يجب أن يجعل الثمن واحدا لأنه إذا فرق بين الثمنين وأخذ الزيادة مقابل التقسيط اعتبره ربا صراحة في الحديث الثاني وحينئذ يرجع الموضوع إلى ما قلناه سابقا ، ما هو الفرق بين المرابي صراحة هذه مائة وبعد شهر بتعطيني إياها مائة وخمسة ؟ وبين هذه البضاعة التي تريدها ، روح اشتري فقط لازم تدفع لي مائة وخمسة ، وثمنها كم ؟ مائة ؛ إذن الخمسة هذه أخذت مقابل الصبر في الوفاء سواء .

سارة000
09-11-2017, 03:47 PM
على اننى ضد التقسيط .. فانا اشوف احسن شى انو الانسان اذا مات مايقابل الله بديون



فانا مررررة ضد التقسيط واعتبر من الغباء زج الانسان نفسه فى هذه المتاهة


بالنسبة لكلام ابن عثيمين وابن باز كاتمهم صحيح


اما الالبانى من زمان احسه مايفهم عربى...

وين البيعتين فى بيعة؟؟؟

الاجل اذا كان مبلغ معلوم فى وقت معلوم فى شىء معلوم لايكون ربا


اجل ليه الشركات تقسط رحمة والدين مثلا؟؟؟

طبعا لا

البيعتين فى بيعة اذا قال اشتريها كاش وان لم اجد كاش اسدد المبلغ بالتقسيط ومايحط وقتمعلوم ولا سعر معلوم


اما البائع اذا عرض بضاعته بالكاش وبالتقسيط مع اختلاف السعر هذا انت مخير يالمشترى وعلى قد لحافك مد رجليك


بس جد فتا وى هالالبانى فيها حوسة دايما

الله يرحمه ان كان ميت وهداه الله لطريق الاسلام ان كان حيا

ثائر بين أضلعي
09-11-2017, 08:37 PM
على اننى ضد التقسيط .. فانا اشوف احسن شى انو الانسان اذا مات مايقابل الله بديون



فانا مررررة ضد التقسيط واعتبر من الغباء زج الانسان نفسه فى هذه المتاهة


بالنسبة لكلام ابن عثيمين وابن باز كاتمهم صحيح


اما الالبانى من زمان احسه مايفهم عربى...

وين البيعتين فى بيعة؟؟؟

الاجل اذا كان مبلغ معلوم فى وقت معلوم فى شىء معلوم لايكون ربا


اجل ليه الشركات تقسط رحمة والدين مثلا؟؟؟

طبعا لا

البيعتين فى بيعة اذا قال اشتريها كاش وان لم اجد كاش اسدد المبلغ بالتقسيط ومايحط وقتمعلوم ولا سعر معلوم


اما البائع اذا عرض بضاعته بالكاش وبالتقسيط مع اختلاف السعر هذا انت مخير يالمشترى وعلى قد لحافك مد رجليك


بس جد فتا وى هالالبانى فيها حوسة دايما

الله يرحمه ان كان ميت وهداه الله لطريق الاسلام ان كان حيا

معليش ياساره

اذا عندك اي كلام او اي شي

انتقدي الفكره وابعدي عن الاشخاص

هذا عالم كبير في الحديث

افنى حياته في خدمة الاسلام والمسلمين .

سارة000
09-11-2017, 09:46 PM
خلاص اسفة


مع انى اشوف عنده اغلاط كثيرة بس يلا انا مو مفتية ...

الله يرحمه...

الكوبـرا
09-11-2017, 11:56 PM
لو التقسيط حرام معناها نبي نشيب قبل نشتري سيارة و بيت
من عندي أقولك حلال يا عمي

مالك الحزين
13-11-2017, 06:28 PM
شكرا لك على النقل أخوي ثائر بين أضلعي .
وأظن أن الخلاف في هذه المسألة انتهى ورأي الألباني رحمه الله هو رأي شاذ
والآراء الشاذة لا تؤثر ولا تطعن في علم أصحابها ، فنحن نعلم أن هنالك
آراء شاذة منسوبة لبعض الصحابة وهم ما قد علمتم من فضل وتقوى .

والشيخ الألباني رغم تحرره من التقليد ونبذه له ونقده الشديد للظاهرية
إلا أنه أحيانا يكون ظاهريا بحتا ، ومثال ذلك أنه مات وهو ينهى عن
صيام يوم السبت في النوافل ، حتى أنه كان يفطره لو وافق يوم عرفة .

رحم الله الجميع .

سارة000
13-11-2017, 11:05 PM
شكرا لك على النقل أخوي ثائر بين أضلعي .
وأظن أن الخلاف في هذه المسألة انتهى ورأي الألباني رحمه الله هو رأي شاذ
والآراء الشاذة لا تؤثر ولا تطعن في علم أصحابها ، فنحن نعلم أن هنالك
آراء شاذة منسوبة لبعض الصحابة وهم ما قد علمتم من فضل وتقوى .

والشيخ الألباني رغم تحرره من التقليد ونبذه له ونقده الشديد للظاهرية
إلا أنه أحيانا يكون ظاهريا بحتا ، ومثال ذلك أنه مات وهو ينهى عن
صيام يوم السبت في النوافل ، حتى أنه كان يفطره لو وافق يوم عرفة .

رحم الله الجميع .



طيب ليه له اراء شاذة؟؟؟

هل هو جهله بالعربية؟ام ان له مذهب باطنى ؟

مالك الحزين
14-11-2017, 08:36 AM
طيب ليه له اراء شاذة؟؟؟

هل هو جهله بالعربية؟ام ان له مذهب باطنى ؟


وهل الصحابة جهلة في العربية ، وهل هم باطنيون !!

لا طبعا ، ليس جهلا بالعربية أكيد ، فهو الذي نشأ في دمشق ودرس العربية
فيها وهو صغير ، ودرس متونا في الصرف والقواعد ، ومن يستمع له
أو يقرأ له خاصة وهو صغير يعرف قدره في اللغة والبلاغة .
وليس باطنيا ايضا وهي الذي فضح المذاهب الباطنية كالنصيرية والأحباش وغيرهم .
ولكنه مجتهد ، وكل مجتهد يُخطئ ، وعندك مثلا ابن باز والعثيمين وغيرهم
هم مجتهدون بالفعل ، لكنهم ظاهريون فيما يخص تارك الصلاة تكاسلا
فما زالوا يكفرونه ولا يصلون عليه ، ويقولون بدفنه في غير مقابر المسلمين
مع أن تظافر الأدلة تدل على عدم كفره وبقائه مسلما ما لم يجحد الصلاة .
وقد سمعتُ لقاء لبعض الطلبة من الرياض مع الشيخ الألباني وفتحوا مسألة
تارك الصلاة تكاسلا ، وقد طرح الشيخ أدلة نقلية وعقلية تحتار كيف تهيأت
له في بيان خطأ من قال بكفر تارك الصلاة تكاسلا .

وكذلك رأي ابن عثيمين بجواز القصر والافطار في رمضان للمسافر المتعلم
ولو أقام في بلاد التعليم 4 سنوات ، وهذا شذوذ ما بعده شذوذ في الأخذ بالأدلة .
فكل عالم له بعض الآراء الشاذة ، وهو لا يقول أنها شاذة بالتأكيد لأنه يراها
حقا ، ولكن تؤخذ عليه من أقرانهم من العلماء أو ممن يأتي من بعدهم
حتى الأئمة الأربعة لهم آراء شاذة ، حتى الصحابة كما ذكرتُ سابقا .

على العموم كون الألباني أعجمي الأصل فهو عربي اللسان والثقافة والنشأة
ناهيكِ عن علمه وتمكنه ـ فقد كان ابن باز يعتمد على كتبه في الحديث بشكل كبير.
وكونك يا سارة ظهر منكِ التعالي على غير العرب لأسباب عنصرية ونفسية
فيجب عليك أن لا تسيئي إلى العلماء أو تنظري لهم نظرة الاحتقار
فإني أخشى عليك مصارع السوء ، بل إني متأكد أن نهايتك راح تكون صعبة .
الكثير من علماء العجم وهم في بلاد العجم يتحدثون العربية أفضل منكِ
بل إن كتبهم مطبوعة عندنا وهي مكتوبة في بلادهم ، وعلماؤنا أخذوا بها .


فاحذري التكبر .

الكوبـرا
14-11-2017, 08:41 AM
ليس جهلا بالعربية أكيد فهو الذي نشأ في دمشق ودرس العربية فيها
وهو صغير ، ودرس متونا في الصرف والقواعد ، ومن يستمع له
أو يقرأ له خاصة وهو صغير يعرف قدره في اللغة والبلاغة .
وليس باطنيا ايضا وهي الذي فضح المذاهب الباطنية كالنصيرية والأحباش وغيرهم .
ولكنه مجتهد ، وكل مجتهد يُخطئ ، وعندك مثلا ابن باز والعثيمين وغيرهم
هم مجتهدون بالفعل ، لكنهم ظاهريون فيما يخص تارك الصلاة تكاسلا
فما زالوا يكفرونه ولا يصلون عليه ، ويقولون بدفنه في غير مقابر المسلمين
مع أن تظافر الأدلة تدل على عدم كفره وبقائه مسلما ما لم يجحد الصلاة .
وقد سمعتُ لقاء لبعض الطلبة من الرياض مع الشيخ الألباني وفتحوا مسألة
تارك الصلاة تكاسلا ، وقد طرح الشيخ أدلة نقلية وعقلية تحتار كيف تهيأت
له في بيان خطأ من قال بكفر تارك الصلاة تكاسلا .

وكذلك رأي ابن عثيمين بجواز القصر والافطار في رمضان للمسافر المتعلم
ولو أقام في بلاد التعليم 4 سنوات ، وهذا شذوذ ما بعده شذوذ في الأخذ بالأدلة .

على العموم كون الألباني أعجمي الأصل فهو عربي اللسان والثقافة والنشأة
ناهيكِ عن علمه وتمكنه ـ فقد كان ابن باز يعتمد على كتبه في الحديث بشكل كبير.
وكونك يا سارة ظهر منكِ التعالي على غير العرب لأسباب عنصرية ونفسية
فيجب عليك أن لا تسيئي إلى العلماء أو تنظري لهم نظرة الاحتقار
فإني أخشى عليك مصارع السوء ، بل إني متأكد أن نهايتك راح تكون صعبة .
الكثير من علماء العجم وهم في بلاد العجم يتحدثون العربية أفضل منكِ
بل إن كتبهم مطبوعة عندنا وهي مكتوبة في بلادهم ، وعلماؤنا أخذوا بها .


فاحذري التكبر .


يبدو لي أن الأخت ساره لا تعلم أن كبار علماء السنه في الفقه و الحديث كثير منهم عجم مثل البخاري و الترمذي و ابو حنيفه و غيرهم

مالك الحزين
14-11-2017, 09:41 AM
يبدو لي أن الأخت ساره لا تعلم أن كبار علماء السنه في الفقه و الحديث كثير منهم عجم مثل البخاري و الترمذي و ابو حنيفه و غيرهم


هي تعلم ، لكن النفس المغرورة والاحتقار للغير لما يستولي على الانسان
تجعله يختلف مع الآخر بسبب عرقه أو لونه لا بسبب الحق والباطل .
على العموم الله يهديها سارة ، كانت عضو محبوب
وكانت مشاركاتها جميلة وقوية في ردودها رحمة الله عليها .

خبر قرأته قبل قليل :
" الشورى يدرس تجريم التمييز ضد الأفراد والجماعات بسبب اللون أو العرق،
ويسعى لمحاربة النعرات القبلية أو المناطقية أو الطائفية. "

سارة000
14-11-2017, 03:09 PM
وهل الصحابة جهلة في العربية ، وهل هم باطنيون !!

لا طبعا ، ليس جهلا بالعربية أكيد ، فهو الذي نشأ في دمشق ودرس العربية
فيها وهو صغير ، ودرس متونا في الصرف والقواعد ، ومن يستمع له
أو يقرأ له خاصة وهو صغير يعرف قدره في اللغة والبلاغة .
وليس باطنيا ايضا وهي الذي فضح المذاهب الباطنية كالنصيرية والأحباش وغيرهم .
ولكنه مجتهد ، وكل مجتهد يُخطئ ، وعندك مثلا ابن باز والعثيمين وغيرهم
هم مجتهدون بالفعل ، لكنهم ظاهريون فيما يخص تارك الصلاة تكاسلا
فما زالوا يكفرونه ولا يصلون عليه ، ويقولون بدفنه في غير مقابر المسلمين
مع أن تظافر الأدلة تدل على عدم كفره وبقائه مسلما ما لم يجحد الصلاة .
وقد سمعتُ لقاء لبعض الطلبة من الرياض مع الشيخ الألباني وفتحوا مسألة
تارك الصلاة تكاسلا ، وقد طرح الشيخ أدلة نقلية وعقلية تحتار كيف تهيأت
له في بيان خطأ من قال بكفر تارك الصلاة تكاسلا .

وكذلك رأي ابن عثيمين بجواز القصر والافطار في رمضان للمسافر المتعلم
ولو أقام في بلاد التعليم 4 سنوات ، وهذا شذوذ ما بعده شذوذ في الأخذ بالأدلة .
فكل عالم له بعض الآراء الشاذة ، وهو لا يقول أنها شاذة بالتأكيد لأنه يراها
حقا ، ولكن تؤخذ عليه من أقرانهم من العلماء أو ممن يأتي من بعدهم
حتى الأئمة الأربعة لهم آراء شاذة ، حتى الصحابة كما ذكرتُ سابقا .

على العموم كون الألباني أعجمي الأصل فهو عربي اللسان والثقافة والنشأة
ناهيكِ عن علمه وتمكنه ـ فقد كان ابن باز يعتمد على كتبه في الحديث بشكل كبير.
وكونك يا سارة ظهر منكِ التعالي على غير العرب لأسباب عنصرية ونفسية
فيجب عليك أن لا تسيئي إلى العلماء أو تنظري لهم نظرة الاحتقار
فإني أخشى عليك مصارع السوء ، بل إني متأكد أن نهايتك راح تكون صعبة .
الكثير من علماء العجم وهم في بلاد العجم يتحدثون العربية أفضل منكِ
بل إن كتبهم مطبوعة عندنا وهي مكتوبة في بلادهم ، وعلماؤنا أخذوا بها .


فاحذري التكبر .



كلامك كان حلو 000حتى وصلت ان نهايتى راح تكون صعبة هههههههه


انا عارفة انو نهايتى راح تكون صعبة000بس تدرى المشكلة فين؟

المشكلة اذاانا دخلت الجنة 0000والله انه احراج مابعده احراج من رب العالمين

راح انحرج من الله اشد الاحراج


على فكرة انا مااتكبر على احد بس انى اشوف انى احسن ماخلق الله باستثناء الملائكة والانبياء والخلق الذى لااعلمه ويكون افضل منى وانا جاهلة به


والعرب افضل الشعوب ذلك لاننى عربية000ولو لم اكن عربية لم يكن العرب افضل الشعوب

وبس خلاص

سارة000
14-11-2017, 03:12 PM
يبدو لي أن الأخت ساره لا تعلم أن كبار علماء السنه في الفقه و الحديث كثير منهم عجم مثل البخاري و الترمذي و ابو حنيفه و غيرهم

اعلم

سارة000
14-11-2017, 03:20 PM
هي تعلم ، لكن النفس المغرورة والاحتقار للغير لما يستولي على الانسان
تجعله يختلف مع الآخر بسبب عرقه أو لونه لا بسبب الحق والباطل .
على العموم الله يهديها سارة ، كانت عضو محبوب
وكانت مشاركاتها جميلة وقوية في ردودها رحمة الله عليها .

خبر قرأته قبل قليل :
" الشورى يدرس تجريم التمييز ضد الأفراد والجماعات بسبب اللون أو العرق،
ويسعى لمحاربة النعرات القبلية أو المناطقية أو الطائفية. "

اول شخص يجب ان يجرم الذى قال بيد انى من قريش000اليس هذا القول تمييز قبائلى وعرقى؟


وبعدين والله انا مااحتقر احد 0000


يعنى ايش قلت واحد من البانيا لابد يكون عنده قصور فى اللغة والفقه مع احترامى الشديد له


شوف يامالك الحزين انا لو اعلم انك من نفس جنس ابو جهل وابو لهب الموجودين فى المنتدى فأنى لااحتقرك0000فأذن انا مظلومة


فى كونى احتقر الاخرين 000بس انى اشوف انى افضل من وجد على وجه الارض ومن سيوجد ايضاباستثناء الانبياء

مورفين ..
14-11-2017, 05:23 PM
ما جانا من البنوك الا كل شر!
اتمنى ترجع الأوضاع زي زمان لا بنوك ولا هم يحزنون

مورفين ..
14-11-2017, 05:26 PM
اول شخص يجب ان يجرم الذى قال بيد انى من قريش000اليس هذا القول تمييز قبائلى وعرقى؟


وبعدين والله انا مااحتقر احد 0000


يعنى ايش قلت واحد من البانيا لابد يكون عنده قصور فى اللغة والفقه مع احترامى الشديد له


شوف يامالك الحزين انا لو اعلم انك من نفس جنس ابو جهل وابو لهب الموجودين فى المنتدى فأنى لااحتقرك0000فأذن انا مظلومة


فى كونى احتقر الاخرين 000بس انى اشوف انى افضل من وجد على وجه الارض ومن سيوجد ايضاباستثناء الانبياء

الأخت عدنان ام قحطانية؟!

مورفين ..
14-11-2017, 06:58 PM
عفوا عدنانية ام قحطانية

سارة000
15-11-2017, 03:22 PM
عدنانية

ليه مورفين؟

راجع راجع
15-11-2017, 04:24 PM
الحقيقة الشيوخ تبعنا ما تستطيع الأخذ بفتاوهيم كونهم متغيره حسب المصلحة وما تقتضيه

قيادة المرأة للسيارة سنين طويلة الشعب يعتقدها حرام ومنكر وَمِمَّا لا ينبغي واتضح قبل شهر انها حلال ؟!

AhmedTheKing
15-11-2017, 07:37 PM
هذا الشرح من موقع "أهل الحديث (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=282476)" وهو من المواقع المفيدة لتخريج الأحاديث خصوصا



حديث النهي عن بيعتين في بيعة حديث معلول، وليس في تفسيره نص مرفوع.

فقد رواه أحمد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان، قال: حدثنا محمد بن عمرو، قال: حدثنا أبو سلمة،
عن أبي هريرة، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ عن بيعتين في بيعة، وعن لبستين: أن يشتمل أحدكم الصماء في ثوب واحد، أو يحتبي بثوب واحد، ليس بينه وبين السماء شيء([1]).

[تفرد محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة بزيادة (في بيعة) وقد رواه أصحاب أبي هريرة بلفظ: نهى عن بيعتين وعن لبستين، وهو المحفوظ]

وله علتان:

الأولى: محمد بن عمرو وإن كان يذهب كثير من العلماء إلى تحسين حديثه إلا أن روايته عن أبي سلمة فيها تخليط، وقد انتقد ابن معين روايته عن أبي سلمة، فقال حين سئل عنه: ما زال الناس يتقون حديثه. قيل له؟ وما علة ذلك؟ قال: كان يحدث مرة عن أبي سلمة بالشيء من روايته، ثم يحدث به مرة أخرى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة.

العلة الثانية: علة المخالفة.

فالحديث قد رواه جماعة عن أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما بلفظ: نهى عن بيعتين ولبستين بدون زيادة لفظ (في بيعة) فلا يشك الباحث في شذوذ هذه اللفظة، وممن خالف محمد بن عمرو:
الأول: حفص بن عاصم كما في صحيح البخاري (584، 588) وأكتفي بالبخاري عن غيره.
الثاني: محمد بن سيرين كما في صحيح البخاري (2145)، وأكتفي بالبخاري.
الثالث: الأعرج، كما في صحيح البخاري (2146)، وصحيح مسلم (1511) وأكتفي بهما عن غيرهما.
الرابع: عطاء بن ميناء، كما في صحيح مسلم (1511).
الخامس: ذكوان أبو صالح السمان، كما في مسند أحمد (2/380)، وسنن أبي داود (4080)، وسنن الترمذي (1758)، ومشكل الآثار للطحاوي (5476، 5475).
السادس: محمد بن عمير، كما في سنن النسائي الكبرى (9667)، وشرح معاني الآثار (4/363)، ومعجم ابن المقرئ (665)، وتاريخ دمشق (7/134).

فلو كانت زيادة (في بيعة) محفوظة لذكرها أصحاب أبي هريرة، فلما تفرد بها محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، وكل من رواه عن أبي هريرة رواه بلفظ: نهى عن بيعتين وعن لبستين تبين لي شذوذ ما رواه محمد بن عمرو.

هذا من حيث الرواية، أما الحديث من حيث الدراية:

فلم يرد في الشرع بحسب البحث القاصر ما يفسر معنى الحديث ، وليس هناك في اللغة أو في العرف تفسير له يمكن التحاكم إليه، وقد اختلف العلماء في تفسيره على أقوال كثيرة ، وصلت إلى أكثر من ستة أقوال ، واختلافهم يدل على أنه ليس في المسألة نص عن الشارع، وإليك هذه النقول:

التفسير الأول:
أن يبيع الرجل السلعة بعشرة نقداً، أو بعشرين نسيئة، فيفترق المتبايعان دون تعيين أحد الثمنين.
وبهذا فسره السلف ، وأكثر أهل العلم، ونقل ذلك الترمذي في سننه([2])، وهي صورة من صور بيعتين في بيعة عند الحنفية([3])، وهو أشهر التأويلين في مذهب الشافعية([4])، وقول طاووس والثوري وإسحاق([5])، وقول في مذهب الحنابلة([6]).
فقد وروى ابن أبي شيبة في المصنف، قال: أخبرنا وكيع، أخبرنا سفيان، عن سماك، عن عبد الرحمن بن عبد الله .
عن أبيه: صفقتان في صفقة ربا ، أن يقول الرجل : إن كان بنقد فبكذا، وإن كان بنسيئة فبكذا([7]).
ورجاله ثقات.
وبهذا أيضاً فسره سماك بن حرب ، رواه أحمد من طريق شريك. عن سماك بن حرب، قال: الرجل يبيع البيع، فيقول: هو بنسأ بكذا وكذا، وهو بنقد بكذا وكذا([8]). [و شريك سيء الحفظ ]. (ث-140) وروى ابن أبي شيبة في المصنف، حدثنا الثقفي، عن أيوب . عن محمد أنه كان يكره أن يستام الرجل السلعة يقول: هي بنقد بكذا، وبنسيئة بكذا([9]). وسنده صحيح . وقال النسائي في المجتبى : شرطان في بيع : وهو أن يقول: أبيعك هذه السلعة إلى شهر بكذا، وإلى شهرين بكذا. وقال أيضاً : بيعتين في بيعة: وهو أن يقول: أبيعك هذه السلعة بمائة درهم نقداً ، وبمائتي درهم نسيئة([10]). وقد قال الحكم، وحماد، وإبراهيم النخعي حين سئلوا عن الرجل يشتري الشيء بكذا نقد، وإن كان إلى أجل فبكذا، قالوا: لا بأس إذا تفرقا على أحدهما. والإسناد إليهم صحيح ([11])، وكذا رواه عبد الرزاق بسند صحيح عن الزهري وقتادة([12]).
ونوقش هذا التفسير: لم يقبل ابن القيم هذا التفسير، وقال: «هذا التفسير ضعيف ، فإنه لا يدخل الربا في هذه الصورة، ولا صفقتين هنا ، وإنما هي صفقة واحدة بأحد الثمنين »([13]).

التفسير الثاني:
بيعتين في بيعة: أن يقول الرجل: هذا بعشرة نقداً، أو بعشرين نسيئة، ويكون البيع لازماً بأحد الثمنين، فإن وقع على وجه التخيير فلا حرج، وهذا قول مالك([14])، وربيعة، ويحيى بن سعيد([15]).

التفسير الثالث:
بيعتان في بيعة هو أن يبيعه الشيء ويشترط عليه عقداً آخر من بيع أو سلف، أو قرض، أو صرف، أو إجارة ، أو شركة، وكذا كل ما كان في معنى ذلك ، مثل أن يقول: بعتك داري بكذا على أن تزوجني ابنتك ، أو على أن أزوجك ابنتي، وكذا على أن تنفق على عبدي، أو دابتي، ونحو ذلك، وهذا هو مذهب الحنفية([16])، وقول للشافعي([17])، والمشهور من مذهب الحنابلة([18])، وقول لابن حزم ([19]).

التفسير الرابع:
معنى بيعتين في بيعة أن يبيعه إحدى سلعتين مختلفتين بثمن واحد، كثوب وشاة بدينار على اللزوم، فشرط المنع كون البيع على اللزوم للمتبايعين أو لأحدهما للغرر، إذ لا يدري البائع بم باع، ولا المشتري بم اشترى، فإن لم يكن على اللزوم جاز([20]).

التفسير الخامس:
معنى بيعتين في بيعة أن يقول رجل لآخر: اشتر لي هذه السلعة التي بعتها له بخمسة عشر لأجل بعشرة نقداً ، وأنا أخذها منك بها، أو بربح دينار. وهذا التفسير صورة من صور بيع العينة ، وهو قول عند المالكية ([21]).

وما دام أن الحديث معلول، والتفسير إنما هو اجتهاد فيمكن القول بأن معنى بيعتين في بيعة ليس محصورًا في صورة واحدة، بل يدخل في ذلك: كل عقدين جمعا في عقد واحد وترتب على جمعهما محذور شرعي، ومنه ما ذكره ابن تيمية وابن القيم في صورة بيع العينة، ومنه لو باع عليه ذهباً، واشترط عليه أن يشتري منه بثمنه ذهباً آخر، فإنه حيلة لمبادلة الذهب بالذهب مع التفاضل، ومنه كذلك لو باع عليه سلعة بشرط أن يقرضه، فإنه يدخل في القرض إذا جر نفعاً، وهكذا، ولا يدخل في ذلك العقدان الذي لم يترتب على جمعهما محذور شرعي، كما لو باعه سيارته بشرط أن يبيعه داره، لأنه لا مفسدة ولا محذور في جمع العقدين في عقد واحد، كما لا يدخل في ذلك إذا عرض عليه السلعة بنقد بكذا ، وبنسيئة بكذا ، لأن العقد في الحقيقة واحد، والله أعلم.



أخوكم/ فهد بن عبدالعزيز الجوعي

fhgwai@gmail.com
Twitter@fhgwai

([1]) المسند (2/432).

([2]) سنن الترمذي (3/533).
([3]) بدائع الصنائع (5/158) ، المبسوط (13/8) ، أحكام القرآن للجصاص (1/638)، فتح القدير (6/262).
([4]) المهذب (1/266، 267)، التنبية (ص: 89)، أسنى المطالب (2/30)، وقال الغزالي في الوسيط (3/71): «نهيه عن بيعتين في بيعة، ذكر الشافعي رضي الله عنه تأويلين، أحدهما: أن تقول: بعتك بألفين نسيئة، أو بألف نقداً. أيهما شئت أخذت به، فأخذ بأحدهما فهو فاسد؛ لأنه إبهام وتعليق. والآخر أن تقول: بعتك عبدي على أن تبيعني فرسك، وهو فاسد؛ لأنه شرط لا يلزم، ويتفاوت بعدمه مقصود العقد، وقد نهي مطلقاً عن بيع وشرط، وكذلك نهى عن بيع وسلف، ومعناه: أن يشترط فيه قرضاً ». وقال النووي في المجموع (9/412): «والأول أشهر، وعلى التقديرين: البيع باطل بالإجماع». وقال الشافعي في الأم (7/291): «ونهى النبي ﷺ عن بيع الغرر، ومنه أن أقول: سلعتي هذه لك بعشرة نقداً، أو بخمسة عشر إلى أجل، فقد وجب عليه بأحد الثمنين؛ لأن البيع لم ينعقد بشيء معلوم ». فقوله: ( فقد وجب عليه بأحد الثمنين ) وقوله: ( لأن البيع لم ينعقد بشيء معلوم) كله يدل على أن المشتري لم يأخذه بأحدهما. وعلل بطلان البيع بالجهالة صاحب مغني المحتاج (2/31)، وصاحب كتاب فتح الوهاب (1/283)، مما يدل على أن الثمن مجهول، وإذا أخذه بأحدهما لم يكن الثمن مجهولاً.
([5]) المغني (4/161)، مسائل الإمام أحمد وإسحاق رواية الكوسج، مسألة: (2141)، وجاء في الاستذكار (20/180) عن الثوري ، قال: «إذا ذهب به المشتري على وجه واحد، نقداً كان أو نسيئة فلا بأس بذلك ».
([6]) الفروع (4/63)، الإنصاف (4/350).
([7]) المصنف (4/307)، وهذا إسناد حسن إن كان عبد الرحمن سمعه من أبيه، وقد أثبت له ابن المديني السماع من أبيه . ولعله في حكم المتصل وإن لم يسمعه فقد سمعه من أهل بيته . انظر جامع التحصيل (ص: 223). ورواه أيضاً ابن أبي شيبة ، قال: حدثنا أبو الأحوص، عن سماك، عن أبي عبيدة أو عن عبد الرحمن بن عبد الله ، عن ابن مسعود.
([8]) المسند (1/398).
([9]) المصنف (4/307)، ومصنف عبد الرزاق (14628).
([10]) المجتبى (7/295).
([11]) مصنف ابن أبي شيبة (4/307).
([12]) المصنف (14630).
([13]) تهذيب السنن (5/106).
([14])جاء في المدونة (4/151): «أرأيت إن قال له: اشتر مني سلعة، إن شئت بالنقد فبدينار، وإن شئت إلى شهرين فبدينارين ، وذلك في طعام أو عرض، ما قول مالك في ذلك ؟ قال: قول مالك في ذلك: إن كان هذا القول منه، وقد وجب البيع على أحدهما، ليس له أن يرجع في البيع، فالبيع باطل، وإن كان هذا القول منه، والبيع غير لازم لأحدهما، إن شاءا أن يرجعا في ذلك رجعا؛ لأن البيع لم يلزم واحداً منهما، فلا بأس بأن يأخذ بأي ذلك شاء، إن شاء بالنقد، وإن شاء بالنسيئة». وانظر الموطأ (2/663)، والتمهيد لابن عبد البر (24/390)، مواهب الجليل (4/364-365)، المنتقى للباجي (5/39).
([15]) جاء في المدونة (3/412): «ذكر يونس بن يزيد، أنه سأل ربيعة ما صفة البيعتين اللتين تجمعهما بيعة ؟ قال ابن وهب: هما الصفقة الواحدة قال: يملك الرجل السلعة بالثمنين عاجلٍ وآجلٍ، وقد وجبت عليه بأحدهما كالدينار النقد والدينارين إلى أجل، فكأنه إنما بيع أحد الثمنين بالآخر، قال: فهذا مما يقارب الربا, فكذلك قال الليث عن يحيى بن سعيد قال: البيعتان اللتان لايختلف الناس فيهما ثم فسر لي من نحو ما قال ربيعة أيضا، وكذلك فسر مالك , وقد كره ذلك ابن القاسم وسالم وسليمان بن يسار »..
([16]) المبسوط (13/16)، الهداية (3/48). ويدخل في الصفقتين في صفقة عند الحنفية: كل شرط لا يقتضيه العقد، وفيه منفعة لأحد المتعاقدين، كما لو باعه عبداً على أن يستخدمه شهراً، أو داراً على أن يسكنها، أو على أن يقرضه المشتري درهماً، أو على أن يهدي له هدية.
([17]) انظر العزو إلى كتب الشافعية في القول الأول.
([18]) الفروع (4/63)، الإنصاف (4/350)، كشاف القناع (3/193).
([19]) ذكر ابن حزم أكثر من صورة، ويراها أنها داخلة في النهي عن بيعتين في بيعة، قال ابن حزم رحمه الله في المحلى (7/501): «ولا يحل بيعتان في بيعة, مثل: أبيعك سلعتي بدينارين على أن تعطيني بالدينارين كذا وكذا درهماً . أو كمن ابتاع سلعة بمائة درهم على أن يعطيه دنانير، كل دينار بعدد من الدراهم، ومثل: أبيعك سلعتي هذه بدينارين نقداً، أو بثلاثة نسيئة. ومثل: أبيعك سلعتي هذه بكذا وكذا، على أن تبيعني سلعتك هذه بكذا وكذا. فهذا كله حرام مفسوخ أبداً محكوم فيه بحكم الغصب».
([20]) الثمر الداني (ص: 512)، الفواكه الدواني (2/95)، الكافي لابن عبد البر (ص: 366).
([21]) منح الجليل (5/81).

سارة000
15-11-2017, 11:32 PM
الحقيقة الشيوخ تبعنا ما تستطيع الأخذ بفتاوهيم كونهم متغيره حسب المصلحة وما تقتضيه

قيادة المرأة للسيارة سنين طويلة الشعب يعتقدها حرام ومنكر وَمِمَّا لا ينبغي واتضح قبل شهر انها حلال ؟!

كلامك صحيح ياراجع راجع
هل خرج نبى جديد فى جزيرة العرب....ام هل ظهر دين جديد؟

ثائر بين أضلعي
16-11-2017, 10:02 AM
شكرا لك على النقل أخوي ثائر بين أضلعي .
وأظن أن الخلاف في هذه المسألة انتهى ورأي الألباني رحمه الله هو رأي شاذ
والآراء الشاذة لا تؤثر ولا تطعن في علم أصحابها ، فنحن نعلم أن هنالك
آراء شاذة منسوبة لبعض الصحابة وهم ما قد علمتم من فضل وتقوى .

والشيخ الألباني رغم تحرره من التقليد ونبذه له ونقده الشديد للظاهرية
إلا أنه أحيانا يكون ظاهريا بحتا ، ومثال ذلك أنه مات وهو ينهى عن
صيام يوم السبت في النوافل ، حتى أنه كان يفطره لو وافق يوم عرفة .

رحم الله الجميع .


لو انه رأي الالباني شاذ ممكن يكون اقرب للصحه

وانت اعرف مني

ليس كل رأي شاذ بعيد عن الصحه .

وكلام الألباني

انه الزياده أُخذت مقابل الوقت والتأجيل

وليس من ثمن السلعة اساسا .

وفي المقابل اعتمد ابن عثيمين

على جواز التقسيط مع الزيادة واستند على ذلك

بجواز بيع السلم

لانه في الغالب بيع السلم يكون بسعر منخفض واقل

عن سعر الحاضر .

لذلك اجاز بيع التقسيط مع الزيادة .

والله أعلم .