تـــــــــــــــــــــابع الرد
أما الشيخ عطية صقر - رحمه الله - فقد كان له تعقيب على هذا الحديث أكد فيه على أن التسوية ليست للتحقير أبدا، فالفرق كبير، ولكن الموضوع أساسه الاحتياط؛ لعدم الانشغال في الصلاة رهبا بمثل الكلب الأسود والحمار، ورغبا بمثل المرأة، وأثرها في الانشغال لا ينكر، ومقام الرسول - صلى الله عليه وسلم - يأبى الانشغال بمثل ذلك، لكن غيره يتأثر في أغلب الأحوال على الوجه المذكور[54].
ومن خلال هذا العرض الموجز يتبين لنا أن اقتران المرأة بالحمار والكلب في الحديث لا يعني تسويتها أو تشبيهها بهما، وإن اشتركوا جميعا في حكم فقهي واحد - وهو قطع الصلاة - وأن هذا الاشتراك لا يستلزم التسوية التامة؛ وذلك لأن دلالة الاقتران ضعيفة عند جمهور الأصوليين؛ لكونها لا توجب من كل الوجوه حكما، ولا تقتضي مشاركة أو تسوية.
وعليه، فإن قول أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها: «شبهتمونا بالحمر والكلاب» ليس إنكارا منها للحديث أو تكذيبا لراويه، وإنما هو اجتهاد انفردت به من دون الصحابة، والاجتهاد لا يرد به الحديث الصحيح مهما كان قائله.
الخلاصة:
· إن حديث: «يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب» قد رواه غير واحد من الصحابة، منهم: أبو ذر وأبو هريرة - رضي الله عنهما، وهو ثابت في صحيح مسلم وغيره من كتب السنة الصحيحة بلا منازع، فكيف يعتريه التحريف أو التصحيف؟!
· إن القول بتحامل أبي هريرة - رضي الله عنه - على النساء قول باطل؛ إذ كيف يتحامل على النساء، وهو لا يتكلم في أمور الدين إلا بما يرويه مشافهة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو من طريق صحابي آخر سمع من النبي - صلى الله عليه وسلم - مشافهة، وهو في ذلك وثيق الحفظ؛ لأنه أحفظ الصحابة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل معلوم أنه لم يكرم دين سماوي المرأة مثلما فعل الإسلام، وليس شيء أدل على ذلك مما كانت عليه المرأة في الجاهلية، وما صارت إليه في الإسلام.
· إن جمهور الفقهاء قد أخذ بحديث قطع الصلاة، لكن على تأويل القطع فيه بنقص الصلاة وليس إبطالها كما أفادت بذلك اللغة؛ إذ الحكمة من ذلك انشغال القلب بمرور هذه الثلاثة (المرأة، الحمار، الكلب)، فالمرأة تفتن، والكلب والحمار لقبح أصواتهما، ولنفور النفس من الكلب والخوف منه لا سيما الأسود؛ لأنه شيطان، والحمار لحاجته وقلة تأتيه عند دفعه ومخالفته.
· لم يكن للجمهور أن يرفض العمل بهذا الحديث - يقطع الصلاة - الثابت في صحيح مسلم وغيره من كتب السنن والمسانيد بحجة أن البخاري لم يروه؛ فإن الإمام البخاري لم يستوعب في صحيحه كل الأحاديث الصحيحة، ولا التزم إخراج كل الصحاح، وإنما أخرج من الصحيح ما هو على شرطه، وترك من الصحاح مخافة الطول كما صرح هو بذلك.
· لا تعارض حقيقة بين حديث: «يقطع الصلاة: المرأة والحمار والكلب»، وبين كل من عائشة وميمونة وابن عباس رضي الله عنهم، فأما حديث عائشة في اعتراضها بين يدي النبي - صلى الله عليه وسلم - في صلاته، فقد ذهب العلماء إلى الجمع بينه وبين الحديث المتقدم، فقال ابن القيم: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي وعائشة - رضي الله عنها - نائمة في قبلته، وكأن ذلك ليس كالمار؛ فإن الرجل محرم عليه المرور بين يدي المصلي، ولا يكره أن يكون لابثا بين يديه، وهكذا المرأة يقطع مرورها الصلاة - أي الخشوع - دون لبثها. والمرور أشد كما جاء في حديث عائشة، قالت: «فتبدو لي الحاجة فأكره أن أجلس فأوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنسل من عند رجليه»؛ أي: من عند رجلي السرير.
· وأما عن حديث ميمونة بنت الحارث: «كان فراشي حيال مصلى النبي صلى الله عليه وسلم، فربما وقع ثوبه علي وأنا على فراشي»، فإن فيه أيضا أن اعتراض المرأة بين المصلي وقبلته يدل على جواز القعود، لا على جواز المرور.
· وأما عن حديث ابن عباس في مروره بين يدي بعض الصف، والنبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي بالناس، فقد ذهب جمهور العلماء إلى أنه يفيد أن سترة الإمام سترة لمن خلفه، وقد وقع المرور من ابن عباس - رضي الله عنهما - بين يدي بعض الصف لا كله، وهذا لا يضر.
ومن ثم فلا تعارض بين هذه الأحاديث الثلاثة، وبين الحديث المتقدم في قطع الصلاة؛ لإمكان الجمع بينها، والجمع بين الدليلين أولى من إهمال أحدهما.
· وأما حديث أبي سعيد: «لا يقطع الصلاة شيء»، وحديث الفضل بن عباس في صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - خلف كليبة وحمارة، فقد أجمع العلماء على تضعيفهما، ومن ثم فلا يقويان على معارضة الحديث الصحيح.
· لم يكن اقتران المرأة بالحمار والكلب في الحديث يعني تسويتها أو تشبيهها بهما، وإن اشتركوا جميعا في حكم فقهي واحد - وهو قطع الصلاة - إلا أن هذا الاشتراك لا يستلزم التسوية التامة؛ وذلك لأن دلالة الاقتران ضعيفة عند جمهور الأصوليين؛ لكونها لا توجب من كل الوجوه حكما، ولا تقتضي مشاركة أو تسوية؛ لذا كان قول أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها: «شبهتمونا بالحمر والكلاب»ليس إنكارا منها للحديث أو تكذيبا لراويه، وإنما هو اجتهاد انفردت به من دون الصحابة، والاجتهاد لا يرد الحديث الصحيح مهما كان قائله.
وبذلك تسقط ادعاءات مثيري الشبهة في هذا الحديث، ويبقى الحق واضحا ناصع البيان، والحق أحق أن يتبع.
--------------------------------------------------------------------------------
(*)تحرير العقل من النقل، سامر إسلامبولي، مكتبة الأوائل، دمشق، 2001م. دور السنة في إعادة بناء الأمة، جواد موسى محمد عفانة، جمعية عمال المطابع التعاونية، الأردن، ط1، 1419هـ/ 1999م.
[1]. صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: الصلاة، باب: قدر ما يستر المصلي، (3/ 1076)، رقم (1117).
[2]. صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: الصلاة، باب: قدر ما يستر المصلي، (3/ 1076)، رقم (1119).
[3]. صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: ما يقطع الصلاة، (1/ 305)، رقم (949). وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود برقم (700).
[4]. انظر: التأصيل الشرعي لقواعد المحدثين، د. عبد الله شعبان، دار السلام، القاهرة، ط1، 1426هـ/ 2005م، ص639.
[5]. التأصيل الشرعي لقواعد المحدثين، د. عبد الله شعبان، دار السلام، القاهرة، ط1، 1426هـ/ 2005م، ص578 بتصرف.
[6]. صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)، كتاب: الطهارة، باب: كيف المسح، (1/ 191، 192)، رقم (162). وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود برقم (162).
[7]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: أحاديث الأنبياء، باب: خلق آدم وذريته، (6/ 418)، رقم (3331)، صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: الرضاع، باب: الوصية بالنساء، (6/ 2287)، رقم (3583).
[8]. سير أعلام النبلاء، الذهبي، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرين، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط7، 1410هـ/ 1990م، (2/ 619: 621) بتصرف.
[9]. انظر: أبو هريرة راوية الإسلام، د. محمد عجاج الخطيب، مكتبة وهبة، القاهرة، ط3، 1402هـ/ 1982م.
[10]. شرح صحيح مسلم، النووي، تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي معوض، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، ط2، 1422هـ/ 2001م، (3/ 1077).
[11]. التحرير والتنوير، الطاهر ابن عاشور، دار سحنون، تونس، د. ت، (12/ 263).
[12]. المغني، ابن قدامة المقدسي، تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي وعبد الفتاح محمد الحلو، دار هجر، القاهرة، 1412هـ/ 1992م، (3/ 94) بتصرف يسير.
[13]. صحيح: أخرجه ابن حبان في صحيحه، كتاب: الصلاة، باب: ما يكره للمصلي وما لا يكره، (6/ 151)، رقم (2391). وقال شعيب الأرنؤوط في تعليقه على صحيح ابن حبان: إسناده صحيح على شرط مسلم.
[14]. الجامع لأحكام الصلاة، محمود عبد اللطيف عويضة، دار الوضاح، الأردن، ط3، 2003م، (2/ 165، 166) بتصرف.
[15]. فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرين، دار الريان للتراث، القاهرة، ط1، 1407هـ/ 1986م، (1/ 696) بتصرف.
[16]. الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ابن الملقن، تحقيق: عبد العزيز المشيقح، دار العاصمة، الرياض، ط1، 1417هـ/ 1997م، (3/ 322).
[17]. القواعد النورانية الفقهية، ابن تيمية، تحقيق: محمد حامد الفقي، مكتبة السنة المحمدية، القاهرة، ط1، 1370هـ/ 1951م، (1/ 10).
[18]. الرد على دعوى المساواة بين المرأة والكلب، مقال للأستاذ جمال البليدي، موقع الدفاع عن الحق، بتاريخ 14 يونيو 2008م.
[19]. الوسيط في علوم ومصطلح الحديث، د. محمد محمد أبو شهبة، مكتبة السنة، القاهرة، 1427هـ/ 2006م، ص246.
[20]. زاد المعاد في هدي خير العباد، ابن قيم الجوزية، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط8، 1405هـ/ 1985م، (1/ 306).
[21]. صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: الصلاة، باب: الاعتراض بين يدي المصلي، (3/ 1077)، رقم (1121).
[22]. صحيح ابن خزيمة، ابن خزيمة، تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي، المكتب الإسلامي، بيروت، 1390هـ/ 1970م، (2/ 21).
[23]. صحيح ابن حبان، ابن حبان، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط2، 1414هـ/ 1993م، (6/ 151).
[24]. صحيح ابن حبان، ابن حبان، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط2، 1414هـ/ 1993م، (6/ 150).
[25]. زاد المعاد في هدي خير العباد، ابن قيم الجوزية، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط8، 1405هـ/ 1985م، (1/ 306، 307).
[26]. انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرين، دار الريان للتراث، القاهرة، ط1، 1407هـ/ 1986م، (1/ 703).
[27]. المغني، ابن قدامة المقدسي، تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي وعبد الفتاح محمد الحلو، دار هجر، القاهرة، 1412هـ/ 1992م، (3/ 102) بتصرف.
[28]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: الصلاة، باب: إذا صلى إلى فراش فيه حائض، (1/ 705)، رقم (517).
[29]. فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرين، دار الريان للتراث، القاهرة، ط1، 1407هـ/ 1986م، (1/ 706).
[30]. نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، الشوكاني، تحقيق: عبد المنعم إبراهيم، مكتبة نزار مصطفي الباز، مكة المكرمة، ط1، 1421هــ/ 2001م، (4/ 1457).
[31]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: الصلاة، باب: إذا صلى إلى فراش فيه حائض، (1/ 705)، رقم (518).
[32]. نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، الشوكاني، تحقيق: عبد المنعم إبراهيم، مكتبة نزار مصطفي الباز، مكة المكرمة، ط1، 1421هــ/ 2001م، (4/ 1457).
[33]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: الصلاة، باب: سترة الإمام سترة من خلفه، (1/ 680، 681)، رقم (493).
[34]. شرح صحيح مسلم، النووي، تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي معوض، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، ط2، 1422هـ/ 2001م، (3/ 1071، 1072).
[35]. الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ابن الملقن، تحقيق: عبد العزيز المشيقح، دار العاصمة، الرياض، ط1، 1417هـ/ 1997م، (3/ 319، 320).
[36]. صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: الصلاة، باب: منع المار بين يدي المصلي، (3/ 1072)، رقم (1108).
[37]. فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرين، دار الريان للتراث، القاهرة، ط1، 1407هـ/ 1986م، (1/ 682) بتصرف.
[38]. نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، الشوكاني، تحقيق: عبد المنعم إبراهيم، مكتبة نزار مصطفي الباز، مكة المكرمة، ط1، 1421هــ/ 2001م، (4/ 1463) بتصرف.
[39]. ضعيف: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)، كتاب: الصلاة، باب: من قال: لا يقطع الصلاة شيء، (2/ 287)، رقم (715). وضعفه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود برقم (719).
[40]. شرح صحيح مسلم، النووي، تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي معوض، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، ط2، 1422هـ/ 2001م، (3/ 1077).
[41]. التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، ابن عبد البر، تحقيق: مصطفي بن أحمد العلوي ومحمد عبد الكريم البكري، مؤسسة قرطبة، المغرب، 1986م، (21/ 168) بتصرف.
[42]. أسنحه: أظهر له من قدامه.
[43]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: الصلاة، باب: الصلاة إلى السرير، (1/ 692)، رقم (508). صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: الصلاة، باب: الاعتراض بين يدي المصلي، (3/ 1078)، رقم (1124).
[44]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: الصلاة، باب: لا يقطع الصلاة شيء، (1/ 700)، رقم (514). صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: الصلاة، باب: الاعتراض بين يدي المصلي، (3/ 1078)، رقم (1123).
[45]. طرح التثريب، الحافظ العراقي، (3/ 201، 202).
[46]. ضعيف: أخرجه أحمد في مسنده، مسند بني هاشم، مسند الفضل بن عباس رضي الله عنهما، (3/ 228)، (1797). وضعفه أحمد شاكر في تعليقه على المسند.
[47]. المحلى، ابن حزم، تحقيق: أحمد شاكر، دار التراث، القاهرة، د. ت، (4/ 13).
[48]. تهذيب التهذيب، ابن حجر، دار الفكر، بيروت، ط1، 1404هـ/ 1984م، (5/ 108).
[49]. معالم السنن شرح سنن أبي داود، الخطابي، المطبعة العلمية، حلب، ط1، 1351هـ/ 1932م، (1/ 190).
[50]. الجامع لأحكام الصلاة، محمود عبد اللطيف عويضة، دار الوضاح، الأردن، ط3، 2003م، (2/ 16) بتصرف.
[51]. إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول، الشوكاني، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، ط1، 1356هـ/ 1937م، (1/ 248).
[52]. شرح زاد المستقنع، الشنقيطي، (12/ 3918) بتصرف.
[53]. إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول، الشوكاني، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، ط1، 1356هـ/ 1937م، (1/ 248).
[54]. الرد على دعوى المساواة بين المرأة والكلب، مقال للأستاذ جمال البليدي، موقع الدفاع عن الحق، بتاريخ 14 يونيو 2008م، بتصرف.
للاستزادة
http://bayanelislam.net/Suspicion.as...5&value=&type=