الصفحة رقم 3 من 3 البدايةالبداية 123
مشاهدة النتائج 31 الى 44 من 44

الموضوع: تجريد البخاري ومسلم من الاحاديث التي لاتنصف ( المرأة )

  1. #31
    طلالي فعال
    الحاله : عامر العمر غير متصل
    تاريخ التسجيل: Aug 2012
    رقم العضوية: 252452
    المكان: في زحمة الناس
    الهواية: الموسيقى العربيه الأصيله
    السيرة الذاتيه: انسان عادي
    العمل: معلم
    مشاركات: 463
    3- وقال عليه السلام ( إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه ، فأبت أن تجيء ، لعنتها الملائكة حتى تصبح ) ( البخاري 5193 )
    وقال ( إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها ، لعنتها الملائكة حتى ترجع ) ( البخاري 5194 )


    جاء في صحيح البخاري كِتَاب( النِّكَاحِ)
    بَاب (إِذَا بَاتَتْ الْمَرْأَةُ مُهَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا) برقم 4794 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ
    حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
    قَالَ :" إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ ".
    2- صحيح مسلم في كِتَاب( النِّكَاحِ) بَاب (تَحْرِيمِ امْتِنَاعِهَا مِنْ فِرَاشِ زَوْجِهَا) 2596
    و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ح و حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ
    الْأَشَجُّ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح و حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ كُلُّهُمْ عَنْ الْأَعْمَشِ
    عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
    :" إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ
    فَلَمْ تَأْتِهِ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ ".
    • الرد على الشبهة
    أولاً: ما ذا لو دعت المرأةُ الرجلَ
    للفراشِ فأبى هل تلعنه الملائكةُ حتى يصبح؟!
    قلتُ : نعم،تلعنه الملائكةُ حتى يصبح ، يدلل على ذلك الآتي:
    1- قوله : لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ (البقرة228 ).
    جاء في تفسيرِ الجلالين : { وَلَهُنَّ } على الأزواج { مِثْلُ الذي } لهم { عَلَيْهِنَّ }
    من الحقوق { بالمعروف } شرعاً من حسن العشرة وترك لإضرار ونحو ذلك. أهـ
    2- سنن الترمذي برقم 105، وسنن أبي داود برقم 204،وصححه الألباني في الصحيحة
    برقم 2863 قَالَ صلى الله عليه وسلم
    :" إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ". المعنى: لو أتى حكمٌ شرعي على
    الرجالِ فذلك الحكم يشمل النساء أيضًا....
    3- الثابت في كتبِ السيرةِ أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم
    كان يتزين لزوجاته ويتهيأ لهن ،وكان يتسوك قبل دخول بيته ...
    كما كانت الزوجات متزين له ، وكان ذلك شأن أصحابه أيضًا كما تذكر كتبُ التراجم ....
    وعليه فإن المرأةَ إذا دعت زوجَها للفراشِ فأبى باتت تلعنُه الملائكةُ حتى يصبح ،
    فليس في الحديثِ ظلم للمرأةِ كما اعترض المعترضون.
    ثانيًا : إن هناك سؤالاً يفرض نفسه هو: هل إذا دعا الرجلُ امرأتَه للفراشِ فأبت
    لوجودِ عذرٍ عندها هل تلعنها الملائكةُ حتى تصبح ؟
    الجواب: لا ؛لأن اللهَ يقول : لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا(البقرة286 ).
    وصح عن نبيِّنا صلى الله عليه وسلم
    كما في سننِ ابنِ ماجةَ برقم 2033 عَنْ أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ
    قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
    :" إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ ".
    تحقيق الألباني : صحيح ، المشكاة ( 6284 ) ، الإرواء ( 82 )
    وعليه إذا كانت المرأةُ مريضة، أو مجهدة نفسيًا ، أو جسديًا .... أو تؤدي فريضة عليها
    لا يحق للزوج أن يدعوها للفراش .
    قال الشوكانيُّ في نيلِ الأوطارِ: قولُه: " فبات غضبان عليها " المعصية منها تتحقق
    بسبب الغضب منه ، بخلافِ ما إذا لم يغضب من ذلك، فلا تكون المعصية متحققة ،
    إما لأنه عذرها ، وإما لأنه ترك حقه من ذلك.أهـ
    ثالثًا : إن قيل: لماذا خاطب النبيُّ صلى الله عليه وسلم
    المرأةَ بهذا الأمر ، ولم يخاطب الرجلَ ،
    وذلك من قولِه صلى الله عليه وسلم
    : " إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ.. " ؟
    قلتُ : إن الجواب على ذلك يتضحُ من عدة أوجه منها :
    1- أن الغالبَ الشائعَ في دنيا الناس أن الرجلَ هو الذي يطلب المرأةَ للفراشِ...
    لذا قال صلى الله عليه وسلم
    : "إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ...".
    2- أن الرجلَ يشقى في عملِه فيرجع إلى بيتِه مجهدًا جسديًا ، وأحيانا نفسيًا بسببِ مشاكل في العملِ ....
    وذلك في أوقاتٍ كثيرةٍ فمن الظلمِ أن تدعو المرأةُ الرجلَ للفراشِ ، وهو على تلك الحالة.
    3- أن الأصل للمرأةِ أن تكون في بيتِها لا تخرج إلا لضرورة ، والرجل يذهب إلى عمله
    ففي أثناءِ ذهابه إلى عمله قد يرى أحيانًا فتنًا في الطرقات من النساء ،
    وكذلك في عمله أيضًا ، فيرجع إلى بيته ليفضي لزوجته بدلاً من أن يقعَ في الحرامِ ...
    ثبت في مسندِ أحمدَ برقم 17337 عن أبي كَبْشَةَ الْأَنْمَارِيَّ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
    جَالِسًا فِي أَصْحَابِهِ فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ وَقَدْ اغْتَسَلَ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ كَانَ شَيْءٌ
    قَالَ : " أَجَلْ مَرَّتْ بِي فُلَانَةُ فَوَقَعَ فِي قَلْبِي شَهْوَةُ النِّسَاءِ فَأَتَيْتُ بَعْضَ أَزْوَاجِي
    فَأَصَبْتُهَا فَكَذَلِكَ فَافْعَلُوا فَإِنَّهُ مِنْ أَمَاثِلِ أَعْمَالِكُمْ إِتْيَانُ الْحَلَالِ " . صححه الألباني
    في السلسة الصحيحة برقم 235.

    للاستزاده
    http://www.alsalafway.com/Sisters/sh...ad.php?t=13360

  2. #32
    طلالي فعال
    الحاله : عامر العمر غير متصل
    تاريخ التسجيل: Aug 2012
    رقم العضوية: 252452
    المكان: في زحمة الناس
    الهواية: الموسيقى العربيه الأصيله
    السيرة الذاتيه: انسان عادي
    العمل: معلم
    مشاركات: 463
    4- وقال ( يا معشرَ النِّساءِ تصَدَّقنَ فإني أُريتُكُنَّ أكثرَ أهلِ النارِ . فقُلْن : وبم يا رسولَ اللهِ ؟ قال :تُكثِرنَ اللَّعنَ ، وتَكفُرنَ العَشيرَ ، ما رأيتُ مِن ناقِصاتِ عَقلٍ ودينٍ أذهبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الحازِمِ مِن إحداكُنَّ. قُلن : وما نُقصانُ دينِنا وعَقلِنا يا رسولَ اللهِ ؟ قال : أليس شَهادةُ المَرأةِ مثل نِصفِ شَهادَةِ الرَّجُلِ . قُلن : بلى ، قال : فذلك من نقصانِ عَقلِها , أليس إذا حاضَتِ لم تُصلِّ ولم تَصُم. قُلن : بلى ، قال : فذلك مِن نُقصانِ دينها ) ( البخاري 304 )

    الجـــــــــــــــــــــواب

    يدعي بعض المغرضين بطلان حديث النبي -صلى الله عليه وسلم- الذي رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، حيث قال:«خرج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في أضحى - أو في فطر - إلى المصلى، فمر على النساء، فقال: يا معشر النساء تصدقن؛ فإني أريتكن أكثر أهل النار، فقلن: وبم يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن، وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن، قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلن: بلى، قال: فذلك من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ قلن: بلى، قال: فذلك من نقصان دينها».
    مستدلين على ذلك بـ:
    · أن اضطراب الراوي واضح وظاهر في قوله: في أضحى أو فطر، وهذا كفيل برد الحديث.
    · أن هذا الحديث يعارض ما جاء به القرآن الكريم من تقرير المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والتكاليف والجزاءات، قائلين: إن الإنسان لايدخل الجنة أوالنار إلا بعد إقامة الحجة عليه، فكيف يخبر النبي -صلى الله عليه وسلم- أن أكثر أهل النار النساء، وهذا غيب لايعلمه إلا الله؟!
    · أن هذا الحديث يتعارض مع قول النبي -صلى الله عليه وسلم- عن السيدة عائشة - رضي الله عنها -: «خذوا شطر دينكم عن هذه الحميراء» فكيف يقول النبي -صلى الله عليه وسلم- عن النساء إنهن ناقصات عقل ودين، ثم يأمرنا أن نأخذ ديننا عن امرأة غير مكتملة العقل؟!
    رامين من وراء ذلك إلى الطعن في السنة النبوية الصحيحة وتشكيك المسلمين فيها.
    وجوه إبطال الشبهة:
    1) إن حديث «النساء ناقصات عقل ودين»صحيح لا اضطراب فيه؛ فقد رواه الشيخان في صحيحيهما، وما جاء فيه من شك الراوي أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- بشأن عدم ضبطه في أي العيدين لا يوجب الطعن فيه؛ لأنه قال ذلك خروجا من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما وقد رواه غيره من الصحابة.
    2) لا يتعارض الحديث مع ما جاء في القرآن الكريم بشأن جعل الرجال والنساء سواء في أصل الخلقة والتكليف؛ لأن القرآن وإن كان قد جعل الرجل والمرأة سواء في أشياء كثيرة، إلا أنه اختص كل واحد منهما بصفات ليست للآخر، فلكل واحد منهما طبيعة ووظيفة مختلفة عن الآخر؛ ليكملا بعضهما.
    3) إن حديث: «خذوا نصف دينكم عن هذه الحميراء» حديث موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم فلا وجه للقول بتعارض حديث صحيح مع آخر موضوع.
    التفصيل:
    أولا. حديث «النساء ناقصات عقل ودين» صحيح لا اضطراب فيه:
    إن هذا الحديث من أصح الأحاديث سندا ومتنا فقد رواه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما، وليس فيه اضطراب يطعن في صحته بأي وجه من وجوه الطعن التي ترد الحديث وتخرجه من نطاق الحجية.
    فقد رواه الإمام البخاري بسنده عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- أنه قال: «خرج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في أضحى - أو في فطر - إلى المصلى، فمر على نساء فقال: يا معشر النساء، تصدقن، فإني أريتكن أكثر أهل النار. فقلن: وبم يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن، وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟. قلن: بلى. قال: فذلك من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ قلن: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها» ([1]).
    وقد رواه الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمر عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «يا معشر النساء، تصدقن، وأكثرن الاستغفار؛ فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة منهن جزلة([2]): وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ قال: تكثرن اللعن، وتكفرن العشير، وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن. قالت: يا رسول الله، وما نقصان العقل والدين؟ قال: أما نقصان العقل، فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، فهذا نقصان العقل، وتمكث الليالي ما تصلي، وتفطر في رمضان، فهذا نقصان الدين»([3]).
    ومعلوم أن الحديث المذكور قيل في مناسبة كبيرة، هي العيد، وكان ذلك بعد أن انصرف النبي - صلى الله عليه وسلم- من صلاة العيد، كما أن جميع الروايات التي تحدثت عن أن الحديث قيل في يوم عيد لا غبار عليها، وفي الرواية التي أراد أبو سعيد أن يحدد فيها العيد على وجه الدقة تردد بين أن يكون هذا هو عيد الفطر، أو عيد الأضحى.
    لقد أمسك هؤلاء بذلك الموقف، وظنوا أن فيه نوعا من الاضطراب الذي يوجب رد الحديث، فراحوا يطعنون في الحديث، ويرفضونه غير عالمين بأي أنواع الاضطراب يرد الحديث.
    وهنا نتسائل: ما الاضطراب الذي يوجب رد الحديث؟ وهل قال أحد من أهل العلم إن هذا الحديث مضطرب؟ أليس موجودا في الصحيحين اللذين أجمعت الأمة على صحتهما والأخذ بهما؟!
    لعله من الجدير بالذكر هنا أن نورد تعريف الإمام السيوطي للحديث المضطرب، قال:
    "الحديث المضطرب: هو الذي يروى على أوجه مختلفة متقاربة، فإن رجحت إحدى الروايتين بحفظ راويها، أو كثرة صحبته المروي عنه، أو غير ذلك، فالحكم للراجحة ولا يكون مضطربا، والاضطراب يوجب ضعف الحديث لإشعاره بعدم الضبط، ويقع في السند تارة، وفي المتن تارة أخرى"([4]).
    فأين رواية الحديث بأوجه مختلفة من راو واحد مرتين أو أكثر، أو من راويين أو رواة في حديثنا هذا مع عدم المرجح؟!
    إن كل روايات الحديث متعاضدة ومتآزرة، وإنما حدث شك من الراوي - كما قال ابن حجر([5]) - في تحديد العيد هل كان الأضحى أو الفطر؟، وخروجا من الكذب على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ذكر الاحتمالين.
    فهل هذا يقدح في صحة متن الحديث؟ علما بأنه قد رواه غير أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، فقد رواه عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - كما في رواية مسلم.
    ثم لو سلمنا جدلا بأن في الحديث نوعا من الاضطراب - وهذا لم يصح -، فإن هذا غير قادح في صحة الحديث؛ لأن الاضطراب قد يجامع الصحة، قال السيوطي: "إن الاضطراب قد يجامع الصحيح، وذلك بأن يقع الاختلاف في اسم رجل واحد وأبيه ونسبته، ونحو ذلك ويكون ثقة، فيحكم للحديث بالصحة.. وفي الصحيحين أحاديث كثيرة بهذه المثابة، وكذا جزم الزركشي بذلك في مختصره"([6]). والذي يدعونه أقل بكثير مما نص عليه، ورواة الحديث ثقات، فهو بلا شك صحيح.
    ثانيا. القرآن الكريم سوى بين الرجل والمرأة في أصل الخلقة والتكليف، لكن اختص كل واحد منهما بأحكام دون الآخر:
    إن الآيات التي تتناول الحديث عن المساواة بين الرجل والمرأة في الإنسانية والموالاة، وتكاليف الإسلام والإيمان، وادخار الأجر، وارتقاء الدرجات العلى في الجنة كثيرة صريحة فيما هدفت إليه، ولا تعارض بأي حال من الأحوال تلك الأحاديث الصحيحة التي وردت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بشأن المرأة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: «تصدقن؛ فإن أكثركن حطب جهنم»([7])، وقوله -صلى الله عليه وسلم- أيضا: «واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء»([8])، وقوله -صلى الله عليه وسلم-: «أقل ساكني الجنة النساء»([9])، وقوله صلى الله عليه وسلم: «ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء»([10]).
    إن الرجال والنساء في الإنسانية سواء. قال سبحانه وتعالى: )يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير (13)( (الحجرات).
    وقال سبحانه وتعالى: )ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة( (البقرة: ٢٢٨)، تلك هي درجات الرعاية والحياطة، لا يتجاوزها إلى قهر النفس وجحود الحق.
    على أن الشريعة ساوت بينهما في الدماء وإقامة الحدود؛ قال تعالى: )يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى( (البقرة: ١٧٨)، وقال سبحانه وتعالى: )والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله(المائدة: ٣٨)([11]).
    هذه الآيات وغيرها في باب المساواة في القرآن كثير، ولكن حمل هذه الآيات لرد الأحاديث السالفة بدعوى أن فيها تحاملا على النساء أمر لا يصح؛ لأن ما أخبر عنه الرسول - صلى الله عليه وسلم- ليس فيه ما يشعر بظلم النساء، بل إن الرسول - صلى الله عليه وسلم- قد بين أن ذلك - أي كثرة النساء في النار - يرجع إلى أنهن:«يكثرن اللعن ويكفرن العشير».
    ثم من أعلمنا أن النساء اللاتي في النار كلهن مؤمنات؛ فإن الكفار - رجالا ونساء - أكثر من المؤمنين عددا؟!
    على أن ما استدل به هؤلاء المتوهمون من أن هذه الأحاديث تعارض ما قرره القرآن من قواعد المساواة بين الرجل والمرأة من حيث التكاليف، يعد ضربا للنصوص بعضها ببعض. صحيح أن القرآن قد قرر المساواة في الحقوق والتكاليف بين الرجل والمرأة، لكنه قد وضع فوارق بين كل منهما، وميز كل واحد منهما بميزات ليست للآخر؛ فميز الرجل بالعقل والحكمة، وميز المرأة باللين والعاطفة.
    وإن من العدل والمساواة اللذين قررهما الحق في كتابه الجليل، الحساب والجزاء، فلم يخلق الجنة للذكور، والنار للإناث، بل إن الله - عز وجل- جعل العدل ميزانا يحاسب به عباده، لا فرق بين رجل وامرأة، قال تعالى: )ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين (47)( (الأنبياء).
    إن الرسول - صلى الله عليه وسلم- لم يحتقر النساء كما ادعى هؤلاء، وإنما رفع من شأنهن، حين قال: «حسبك من نساء العالمين مريم ابنة عمران، و خديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، وآسية امرأة فرعون»([12])، وقال لمن سأله عن أحق الناس بحسن صحبته: «أمك، قال: ثم من؟ قال: ثم أمك، قال: ثم من؟ قال: ثم أمك، قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك»([13]). وقال لأحد الصحابة لما أراد أن يغزو معه فسأله صلى الله عليه وسلم: «أحية أمك؟، فقال الصحابي: نعم يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم: ويحك الزم رجلها، فثم الجنة»([14]).
    وكل هذه الأحاديث إنما تخرج هي والقرآن الكريم من مشكاة واحدة؛ فالقرآن جعل بر الوالدين قرينا بعبادة الله، وعدم الإشراك به، فقد قال الله تعالى: )واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا( (النساء: ٣٦)، وجعل الرسول -صلى الله عليه وسلم- عقوق الأمهات من الكبائر.
    لا تعارض - إذن - بين هذه الأحاديث، وبين ما قرره القرآن من المساواة بين الرجال والنساء في الحقوق والتكاليف، وإخبار الرسول - صلى الله عليه وسلم- عن حال أهل النار بأن أكثر أهلها النساء، ليس معناه أن يدخل أحد الجنة أو النار قبل إقامة الحجة عليه أو تعرضه للحساب، ولا يتعارض هذا مع استئثار الله بعلم الغيب.
    وهذا الإخبار ليس إلا نظير قول الله - سبحانه وتعالى- عن فرعون وقومه: )النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب (46)( (غافر).
    إن الله - عز وجل- يطلع بعض أنبيائه ورسله على ما شاء من أخبار الغيب قال سبحانه وتعالى: )عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا (26) إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا (27)( (الجن).
    قال القرطبي: )إلا من ارتضى من رسول( (الجن: 27) فإنه يظهره على ما يشاء من غيبه; لأن الرسل مؤيدون بالمعجزات, ومنها الإخبار عن بعض الغائبات. وفي التنزيل قال على لسان عيسىعليه السلام: )وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم( (آل عمران: ٤٩)، وقال العلماء: لما تمدح الله - سبحانه وتعالى- بعلم الغيب واستأثر به دون خلقه, كان فيه دليل على أنه لا يعلم الغيب أحد سواه, ثم استثنى من ارتضاه من الرسل, فأودعهم ما شاء من غيبه بطريق الوحي إليهم, وجعله معجزة لهم، ودلالة صادقة على نبوتهم([15]).
    وقد أطلع الله نبيه محمدا - صلى الله عليه وسلم- على النار، وقد ثبت هذا بأكثر من حديث رواها أصحاب الكتب الصحيحة([16]) وأكد على ذلك الواقع والتاريخ. وقال ابن حجر تعليقا على قوله: «أريتكن»: المراد أن الله أراهن له ليلة الإسراء([17]).
    ثم إنه ليس في هذا أن أهل النار قد دخلوها قبل البلاغ بتاتا، وقد أخبر - سبحانه وتعالى- أن أبا لهب من أهل النار، برغم أنه لم يمت عند الإخبار بذلك، وقد نادى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- على قتلى بدر، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا، كما أنه أخبر عن عدد من الكفار أنهم في النار([18]).
    وليس في إخباره - صلى الله عليه وسلم- جرأة منه على علم الغيب بدون إذن من الله عز وجل، كلا، وحاشا لله، فالله هو الذي أطلعه بفضله ومنه على ما شاء - عز وجل- من علوم الغيب وأسراره.
    وفي هذه الأحاديث التي ذكرها هؤلاء المنكرون فائدة عظيمة، وهي أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قد أمر النساء بشيء ينجيهن من عذاب جهنم وهو الصدقة، وقد تدافعت النساء بالصدقات في هذا اليوم بكثرة، خشية مما أخبرهم به رسول الله - صلى الله عليه وسلم- والذي قال: «اتقوا النار ولو بشق تمرة»([19]).
    ثالثا. حديث«خذوا شطر دينكم عن هذه الحميراء» حديث منكر، والمنكر لا يعارض الصحيح:
    لقد تقلد الطاعنون زعما آخر حين عارضوا حديث: «ما رأيت ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن» بحديث آخر، هو«خذوا شطر دينكم عن هذه الحميراء»، ويقولون: كيف يحكم الرسول - صلى الله عليه وسلم- على جنس النساء بأنهن ناقصات عقل ودين، ثم يأمرنا في حديث آخر أن نأخذ نصف ديننا من امرأة؟!
    والحق أن هؤلاء ما دروا الفرق بين هذين الحديثين.
    فالحديث الأول: "ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن" حديث صحيح رواه البخاري في صحيحه بسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ([20])، ورواه أيضا الإمام مسلم بسنده عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما([21]) كما ذكرنا؛ ومن ثم فهو صحيح، لا إشكال فيه، ويجب اعتقاده والعمل به، وتصديقه فيما أخبر عنه.
    أما الحديث الثاني: "خذوا شطر دينكم عن هذه الحميراء"، فحديث مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يستدل به على رد حديث صحيح.
    قال المباركفوري في شرحه لجامع الترمذي: "وأما حديث: «خذوا شطر دينكم عن الحميراء»، يعني عائشة، فقال الحافظ ابن حجر العسقلاني: لا أعرف له إسنادا ولا رواية في شيء من كتب الحديث إلا في النهاية لابن الأثير، ولم يذكر من خرجه، وذكر الحافظ عماد الدين بن كثير أنه سأل المزي والذهبي عنه، فلم يعرفاه، وقال السخاوي: ذكره في الفردوس بغير إسناد، وبغير هذا اللفظ، ولفظه «خذوا ثلث دينكم من بيت الحميراء»، وبيض له صاحب مسند الفردوس، ولم يخرج له إسنادا، وقال السيوطي: لم أقف عليه، كذا في المرقاة"([22]).
    وقال ابن القيم عنه: هو كذب مختلق، وكل حديث فيه يا حميراء هو كذلك([23])، وقال الإمام الألباني في مقدمة "إرواء الغليل": إن هذا الحديث موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ([24]).
    وقد حكم الألباني على كل الأحاديث التي فيها (يا حميراء) - بالضعف أو الوضع أو النكارة، إلا حديث «يا حميراء، أتحبين أن تنظري إليهم»([25])؟ - يعني: إلى لعب الحبشة ورقصهم في المسجد، يقول الألباني عن هذا الحديث: إسناده صحيح، ولم أر في حديث صحيح ذكر الحميراء إلا في هذا"([26]).
    ولا يعني قولنا بنكارة حديث "الحميراء" أننا نطعن في مكانة السيدة عائشة - رضي الله عنها - العلمية والدينية، كلا، بل إنها قد بلغت من العلم بأحكام الدين ما لم يبلغه آحاد الرجال من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
    قال مسروق: والذي نفسي بيده، لقد رأيت مشيخة أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم- يسألونها عن الفرائض"([27]).
    قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: «ما أشكل علينا - أصحاب رسول
    الله -صلى الله عليه وسلم- - حديث قط، فسألنا عائشة، إلا وجدنا عندها منه علما»([28]).
    فهذه بعض الآثار التي رويت في بيان سعة علم عائشة رضي الله عنها، وأتينا بذلك حتى لا يتوهم متوهم أننا نرد الباطل بغير دليل أو ندعي الحق بغير برهان، ولا بد من توضيح المعنى الصحيح للحديث الذي معنا حتى لا يتهم النبي - صلى الله عليه وسلم- بمعاداة المرأة أو الحط من قدرها.
    المفهوم الصحيح لنقصان الدين والعقل لدى المرأة في الحديث:
    يبدو أن ما يتبادر إلى أذهان هؤلاء الذين يتيهون فرحا باتهام الإسلام، أنه يعتبر المرأة ناقصة عقل، وذلك حينما قرأوا قوله صلى الله عليه وسلم: «وما رأيت من ناقصات عقل..». ليثبتوا من خلاله أن الإسلام يرى أن النساء ناقصات عقل، وأن نقص العقل هو نقص في القدرات العقلية، أي أن قدرات النساء على التفكير أقل من قدرات الرجال؛ بمعنى أن المرأة تختلف عن الرجل في تركيبة العقل فهي أقل منه وأنقص، أي أن تركيبة الدماغ عند المرأة هي غيرها عند الرجل، ولو أنهم تدبروا الحديث لوجدوا أن هذا الفهم لا يمكن أن يستوي، وأنه يتناقض مع واقع الحديث نفسه، وذلك للملاحظات التالية:
    · ذكر الحديث أن امرأة منهن جزلة ناقشت الرسول. والجزلة، كما قال العلماء، هي ذات العقل والرأي والوقار، فكيف تكون هذه ناقصة عقل، وذات عقل ووقار في نفس الوقت؟ أليس هذا مدعاة إلى التناقض؟
    · تعجب الرسول - صلى الله عليه وسلم- من قدرة النساء، وأن الواحدة منهن تغلب ذا اللب، أي الرجل الذكي جدا. فكيف تغلب ناقصة العقل رجلا ذكيا جدا([29])؟
    · إن من أوضح ما يدل عليه سياق الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم- وجه إلى النساء كلامه هذا على وجه المباسطة التي يعرفها ويمارسها كل منا في المناسبات، وليس أدل على ذلك من أنه جعل الحديث عن نقصان عقولهن توطئة وتمهيدا لما يناقض ذلك من القدرة التي أوتينها، وهي سلب عقول الرجال، والذهاب بلب الأشداء من أولي العزيمة والكلمة النافذة منهم، فهو كما يقول أحدنا لصاحبه: قصير ويأتي منك كل هذا الذي يعجز عنه الآخرون.
    إذن فالحديث لا يركز على قصد الانتقاص من المرأة بمقدار ما يركز على التعجب من قوة سلطانها على الرجال.
    · معنى نقصان الدين:
    لقد أوضح الإمام النووي معنى نقصان الدين عند شرحه لهذا الحديث، فقال: أما وصفه - صلى الله عليه وسلم- النساء بنقصان الدين لتركهن الصلاة والصوم في زمن الحيض، فقد يستشكل معناه، وليس بمشكل بل هو ظاهر، فإن الدين والإيمان والإسلام مشتركة في معنى واحد، كما قدمناه في مواضع، وقد قدمنا أيضا في مواضع أن الطاعات تسمى إيمانا ودينا، وإذا ثبت هذا علمنا أن من كثرت عبادته زاد إيمانه ودينه، ومن نقصت عبادته نقص دينه، ثم نقص الدين قد يكون على وجه يأثم به، كمن ترك الصلاة، أو الصوم أو غيرهما من العبادات الواجبة عليه بلا عذر، وقد يكون على وجه لا إثم فيه كمن ترك الجمعة، أو الغزو، أو غير ذلك مما لا يجب عليه لعذر، وقد يكون على وجه هو مكلف به كترك الحائض الصلاة والصوم([30]).
    قال ابن حجر: "قوله: «من ناقصات» يظهر لي أن ذلك من جملة أسباب كونهن أكثر أهل النار؛ لأنهن إذا كن سببا لإذهاب عقل الرجل الحازم حتى يفعل أو يقول ما لا ينبغي، فقد شاركنه في الإثم وزدن عليه، وقوله: «قلن: وما نقصان ديننا؟» كأنه خفي عليهن ذلك حتى سألن عنه، ونفس السؤال دال على النقصان؛ لأنهن سلمن بما نسب إليهن من الأمور الثلاثة - الإكثار والكفران والإذهاب - ثم استشكلن كونهن ناقصات، وما ألطف ما أجابهن به - صلى الله عليه وسلم- من غير تعنيف ولا لوم، بل خاطبهن على قدر عقولهن، وأشار بقوله: "مثل نصف شهادة الرجل" إلى قوله تعالى: )فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء( (البقرة: ٢٨٢)؛ لأن الاستظهار بأخرى مؤذن بقلة ضبطها وهو مشعر بنقص عقلها.
    وليس المقصود بذكر النقص في النساء لومهن على ذلك؛ لأنه من أصل الخلقة، لكن التنبيه على ذلك تحذيرا من الافتتان بهن؛ ولهذا رتب العذاب على ما ذكر من الكفران وغيره لا على النقص، وليس نقص الدين منحصرا فيما يحصل به الإثم، بل في أعم من ذلك؛ لأنه أمر نسبي، فالكامل مثلا ناقص عن الأكمل، ومن ذلك الحائض لا تأثم بترك الصلاة زمن الحيض، لكنها ناقصة عن المصلي"([31]).
    فنقصان الدين إنما هو إشارة إلى نقص في أداء التكاليف التي ألزم الله بها كل مسلم، وكل مسلمة، لحرمانها من الصلاة والصوم والقيام بنوافلهما من السنن، مثلها مثل الرجل الذي لا يملك مالا يخرج منه الزكاة المفروضة، ولا يملك صدقة يتطوع بها، فهو بذلك يكون أقل أداء لتكاليف الدين من الذي يملك إخراج زكاته وصدقاته.
    ولا يعقل أن الحديث النبوي يقصد نقصا في التدين، أو نقصا في العلم بأمور الدين، وأحكام التشريع، وأصوله، وقواعده، وأركانه.
    ومعاذ الله أن يقصد قلة التزام بأوامر الدين ونواهيه، بل كثيرا ما نرى نساء أكثر التزاما وتقوى من الرجال، وفي التاريخ نماذج([32]).
    ويوضح الأمر الدكتور البوطي فيقول: إن نقص الدين قد يطلق ويراد به قلة التكاليف السلوكية، لسبب ما، ولا شك أنها ليست مسئولية المكلف أيا كان السبب، وقد يطلق ويراد به التهاون أو التقصير الذي يتلبس به المكلف بمسئولية واختيار منه.
    فالطفل أو المراهق الذي لم يبلغ سن البلوغ بعد، يوصف بأنه ناقص الدين، ولا يعني ذلك أنه يتحمل جريرة أي تقصير أو تهاون فيه، بل ربما كان كثير القيام بالواجبات والفرائض والنوافل سريعا إليها نشيطا في أدائها، أكثر من كثير من الرجال البالغين غير أنه يوصف مع ذلك بأنه ناقص دين. نظرا إلى أنه لم يكلف بعد بشيء من مبادئه وأحكامه، فهو يوصف بنقصان الدين بالمعنى الأول.
    والإنسان المتهاون بأوامر الله وأحكامه، المستهتر بحدوده، يوصف أيضا بنقصان الدين، ولكنه هنا يعني التقصير في الالتزام بالمبادئ بعزم منه واختيار، فهو يتحمل تقصيره، والمسئولية المترتبة على نقصان دينه، فهو يوصف بنقصان الدين بالمعني الثاني.
    وإذا تبين هذا فإن الوصف الذي وصف به رسول الله - صلى الله عليه وسلم- المرأة من النقصان في الدين، إنما يصدق بالمعنى الأول، فهي تترك الصلاة والصوم أثناء حيضها ونفاسها، وليس لها يد في ذلك، ولا يعتبر هذا تقصيرا منها. والمرأة في هذه الحال توصف بأنها ناقصة دين، أي: ناقصة التكاليف الدينية، وليس معناه أنها مقصرة في دينها، إذ ليس لها في أمر فرضه الله عليها أي اختيار([33]).
    إذن فلابد أن يعلم أنه لا يجوز أن يقال هذا اللفظ - أعني قول بعضهم: المرأة ناقصة عقل ودين - هكذا على إطلاقه؛ إذ إن هذا القول مرتبط بخلفية المتكلم الذي ينتقص المرأة بهذا القول ويتعالى عليها بمقالته تلك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:«... إن النساء شقائق الرجال» ([34]).
    كما أنه لا يجوز لإنسان أن يقرأ: )لا تقربوا الصلاة(النساء: ٤٣، ويسكت، أو يقرأ: )فويل للمصلين (4)( (الماعون)، ويسكت! فلا يجوز أن يطلق هذا القول على عواهنه؛ إذ بين النبي - صلى الله عليه وسلم- سبب قوله، فلا يعدل عن بيانه - صلى الله عليه وسلم- إلى فهم غيره([35])".
    · أما فيما يتعلق بنقصان العقل:
    فقد قال النووي: قال الإمام أبو عبد الله المازري - رحمه الله -: قوله صلى الله عليه وسلم: «أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل» تنبيه منه - صلى الله عليه وسلم- على ما وراءه، وهو ما نبه الله - سبحانه وتعالى- عليه في كتابه بقوله: )أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى( (البقرة: ٢٨٢) أي: إنهن قليلات الضبط، قال: وقد اختلف الناس في العقل ما هو، فقيل: هو العلم، وقيل: بعض العلوم الضرورية، وقيل: قوة يميز بها بين حقائق المعلومات([36]).
    والعقل قد يطلق ويراد منه هذا المنهج الذي يستعمله المرء ويلتزم به، ويخضع نفسه إليه حين يواجهه موقف معين.
    ومسألة الشهادة على الدين التي اتخذ منها النبي - صلى الله عليه وسلم- شاهدا على نقصان عقل المرأة مسألة تحتاج إلى قوة إرادة ومضاء عزيمة، وهما أمران لم تتمتع المرأة بكثير منهما، إذ لو أعطيت المرأة هذه الصرامة في المعاملة لما استطاعت أن تحتوي زوجها القادم من الخارج متوتر الأعصاب، وهو في هذه الحالة لا تصلحه صرامة الصارمين بقدر ما يصلحه عواطف الحالمين.
    والمرأة قد خلقها الله بغير هذه الصرامة، أو على الأقل بغير قدر كبير منها؛ لتتمكن من أن تحتوي أبناءها بعاطفة جياشة تورث المحبة، لا بعصى معلقة تورث الهيبة.
    المرأة إذا لا يعيبها أن تكون ناقصة عقل بهذا المعنى، بل هذا يصلحها، ويصلح أسرتها وذويها، كما أن الرجل لا يصلحه أن يكون ذا عاطفة جياشة، تغلب صرامته حين يتطلب منه الموقف أن يكون صارما([37]).
    "وقد علمنا من مبادئ علم النفس وعلم النفس التربوي أن المرأة أقوى عاطفة من الرجل، وأضعف تفكيرا منه، وأن الرجل أقوى تفكيرا من المرأة، وأضعف عاطفة منها، وكلنا نعلم أن التقابل التكاملي بينهما، هو سر سعادة كل من الرجل والمرأة بالآخر...
    إذن هذه حكمة ربانية لا بد منها، لكي يعثر كل من الرجل والمرأة في الشخص الآخر على ما يتمم نقصه، ومن ثم يجد فيه ما يشده إليه. والحصيلة تنطق بالمساواة الدقيقة بينهما([38]).

  3. #33
    طلالي فعال
    الحاله : عامر العمر غير متصل
    تاريخ التسجيل: Aug 2012
    رقم العضوية: 252452
    المكان: في زحمة الناس
    الهواية: الموسيقى العربيه الأصيله
    السيرة الذاتيه: انسان عادي
    العمل: معلم
    مشاركات: 463
    تـــــــــــابع الرد

    الخلاصة:
    · إن حديث «النساء ناقصات عقل ودين» حديث صحيح، بل إنه في أعلى درجات الصحة، فقد رواه الشيخان في صحيحيهما، ولا اضطراب فيه، وما وقع من أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه- بشأن عدم تحديد أي العيدين كان من باب تحاشي الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رواه عبد الله بن عمر، بما يعضد رواية أبي سعيد الخدري، ويؤكد على صحة الحديث.
    · القرآن الكريم سوى بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات والتكاليف والجزاءات، ولكنه ميز كل جنس بميزات ليست للآخر، وما انبنى عليه حديث نقصان عقل المرأة ودينها، إنما هو مما اختصت به المرأة من أحكام تناسب طبيعة تكوينها، والأحاديث الواردة بشأن أن النساء أكثر أهل النار وأنهن فتنة.. إلخ صحيحة ولا تعارض القرآن بأي وجه من الوجوه.
    · ما أخبر عنه الرسول - صلى الله عليه وسلم- من أمور غيبية تتعلق بدخول الجنة أو النار أو أن أكثر أهلها النساء أو غير ذلك - إنما هو مما أعلمه الله من الغيب، وليس في ذلك جرأة منه - صلى الله عليه وسلم- على الله - عز وجل- وحاشاه من ذلك.
    · حديث «خذوا شطر دينكم عن هذه الحميراء» منكر، ولا يعارض حديث «النساء ناقصات عقل ودين» كما يدعي هؤلاء؛ لأنه إذا ثبتت نكارة الحديث فقد بطل الاحتجاج به تلقائيا.
    · نقصان الدين عند المرأة من باب أن الدين والإيمان والإسلام بمعنى واحد، والطاعات تسمى إيمانا ودينا، فإذا زادت تلك الطاعات زاد الدين، والعكس، إذن نقصان دين المرأة من باب قلة الطاعات في وقت تركها للصلاة والصوم.
    · نقصان عقل المرأة ليس مقصورا على المعاملة في الدين فقط، بل العقل يطلق ويراد به المنهج الذي يلتزم به المرء، ويخضع نفسه إذا واجهه موقف معين، وهو حكمة ربانية لا بد منها لتكافؤ العلاقة بين الرجل والمرأة.





    --------------------------------------------------------------------------------

    (*) ضلالات منكري السنة، د. طه الدسوقي حبيشي، مكتبة رشوان، القاهرة، ط2، 1427هـ/ 2006م. تحرير العقل من النقل، سامر إسلامبولي، دار الأوائل، دمشق، 2001م. شبهات وأباطيل منكري السنة، أبو إسلام أحمد عبد الله، مركز التنوير الإسلامي، القاهرة، ط2، 2006م.
    [1]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: الحيض، باب: ترك الحائض الصوم، (1/ 483)، رقم (304).
    [2]. جزلة: فصيحة.
    [3]. صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: الإيمان، باب: بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات، (2/ 459)، رقم (237).
    [4]. انظر: تدريب الراوي في شرح حديث تقريب النواوي، جلال الدين السيوطي، تحقيق: عزت علي عطية وموسى محمد علي، مطبعة حسان، القاهرة، 1980م، (1/ 332، 333).
    [5]. انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرين، دار الريان للتراث، القاهرة، ط1، 1407هـ/ 1987م، (1/ 484).
    [6]. انظر: تدريب الراوي في شرح حديث تقريب النواوي، جلال الدين السيوطي، تحقيق: عزت علي عطية وموسى محمد علي، مطبعة حسان، القاهرة، 1980م، (1/ 339).
    [7]. صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: صلاة العيدين، (4/ 1476)، رقم (2015).
    [8]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: بدء الخلق، باب: ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة، (6/ 366)، رقم (3241).
    [9]. صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: الرقاق، باب: أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء، (9/ 3841)، رقم (6808).
    [10]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: النكاح، باب: ما يتقى من شؤم النساء، (9/ 41)، رقم (5096). صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب:الرقاق، باب: أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء (9/ 3841)، رقم (6815).
    [11]. انظر: عودة الحجاب، محمد أحمد إسماعيل المقدم، دار طيبة، القاهرة، ط10، 1428هـ / 2007م، (2/ 75 : 79).
    [12]. صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)، كتاب: المناقب، باب: في فضل خديجة ـ رضي الله عنها، (10/ 265)، رقم (4145). وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي برقم (3878).
    [13]. صحيح مسلم (شرح النووي)، كتاب: البر والصلة والآداب، باب: بر الوالدين وأنهما أحق به (9/ 3676) رقم (6380).
    [14]. صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب: الجهاد، باب: الرجل يغزو وله أبوان، (2/ 929)، رقم (2781). وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه برقم (2781).
    [15]. الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1405هـ/ 1985م، (19/ 27، 28) بتصرف.
    [16]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: النكاح، باب: كفران العشير وهو الزوج، (9/ 209)، رقم (5197). صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: الكسوف، باب: ما عرض على النبي -صلى الله عليه وسلم -في صلاة الكسوف من الجنة والنار، (4/ 1503)، رقم (2065).
    [17]. فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرين، دار الريان للتراث، القاهرة، ط1، 1407هـ/ 1987م، (1/ 484).
    [18]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: المناقب، باب: قصة خزاعة، (6/ 633)، رقم (3521). صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: صفة الجنة والنار، باب: النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء، (9/ 3959)، رقم (7059).
    [19]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: الزكاة، باب: اتقوا النار ولو بشق تمرة، (3/ 332)، رقم (1417). صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: الزكاة، باب: الحث على الصدقة ولو بشق تمرة، (4/ 1643)، رقم (2312).
    [20]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: الحيض، باب: ترك الحائض الصوم، (1/ 483)، رقم (304).
    [21]. صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: الإيمان، باب: نقصان الإيمان بنقص الطاعات، (2/ 459)، رقم (237).
    [22]. تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، المباركفوري، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1410هـ/ 1990م، (10/ 259).
    [23]. المنار المنيف في الصحيح والضعيف، ابن قيم الجوزية، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية، سوريا، ط2، 1403هـ/ 1983م، ص60، 61.
    [24]. إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، ط2، 1405هـ/ 1985م، (1/ 10).
    [25]. صحيح: أخرجه النسائي في سننه الكبرى، كتاب: عشرة النساء، باب: إباحة الرجل لزوجته النظر إلى اللعب، (5/ 307)، رقم (8951). وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (3277).
    [26]. آداب الزفاف في السنة المطهرة، الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، 1409هـ، ص200.
    [27]. أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب: الفرائض، باب: ما قالوا في تعليم الفرائض، (7/ 325)، رقم (6).
    [28]. صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)، كتاب: المناقب، باب: في فضل عائشة، (10/ 258)، رقم (4134). وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي برقم (3883).
    [29]. المفصل في الرد على شبهات أعداء الإسلام، علي بن نايف الشحود، (2/ 240).
    [30]. شرح صحيح مسلم، النووي، صحيح مسلم بشرح النووي، النووي، تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي معوض، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، ط2، 1422هـ/ 2001م، (2/ 462).
    [31]. فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرين، دار الريان للتراث، القاهرة، ط1، 1407هـ/ 1987م، (1/ 484، 485).
    [32]. شبهات وأباطيل منكري السنة، أبو إسلام أحمد عبد الله، مركز التنوير الإسلامي، القاهرة، ط2، 2006م، ص121.
    [33]. المرأة بين طغيان النظام الغربي ولطائف التشريع الرباني، د. محمد سعيد رمضان البوطي، دار الفكر، دمشق، ط6، 1425هـ / 2005م، ص177، 178 بتصرف.
    [34]. صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء فيمن يستيقظ فيرى بللا ولا يذكر احتلاما، (1/ 312)، رقم (113). وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي برقم (113).
    [35]. المفصل في الرد على شبهات أعداء الإسلام، علي بن نايف الشحود، (14/ 106).
    [36]. شرح صحيح مسلم، النووي، صحيح مسلم بشرح النووي، النووي، تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي معوض، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، ط2، 1422هـ/ 2001م، (2/ 461).
    [37]. ضلالات منكري السنة، د. طه الدسوقي حبيشي، مكتبة رشوان، القاهرة، ط2، 1427هـ/ 2006م، ص70، 71 بتصرف.
    [38]. المرأة بين طغيان النظام الغربي ولطائف التشريع الرباني، د. محمد سعيد رمضان البوطي، دار الفكر، دمشق، ط6، 1425هـ / 2005م، ص174.


    للاستزادة
    http://bayanelislam.net/Suspicion.as...0&value=&type=

  4. #34
    طلالي فعال
    الحاله : عامر العمر غير متصل
    تاريخ التسجيل: Aug 2012
    رقم العضوية: 252452
    المكان: في زحمة الناس
    الهواية: الموسيقى العربيه الأصيله
    السيرة الذاتيه: انسان عادي
    العمل: معلم
    مشاركات: 463


    5- وعن عائشة رضي الله عنها: أنه ذُكرَ عِندَها ما يقطعُ الصلاةَ، فقالوا :يَقطعُها الكلبُ والحِمارُ والمرأةُ، قالتْ : لقد جَعَلتُمونا كلابًا، لقد رأيتُ النبيّ عليه السلامُ يُصلي، وإني لبَينَهُ وبين القِبلَةِ، وأنا مُضطَجِعَةٌ علَى السَّريرِ، فتكونُ لي الحاجَةُ، فأكرَهُ أنْ أستَقبِلَهُ، فأنسَلُّ انسِلالًا . ( البخاري 511 )

    وذُكِرَ عندها ما يقطعُ الصلاةَ، الكلبُ والحمارُ والمرأةُ، فقالت: شبهتمونا بالحُمُرِ والكلابِ، واللهِ لقد رأيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يصلي، وإني على السريرِ بينَه وبين القبلةِ مُضْطَجِعةً، فتبدو لي الحاجةُ، فأكرَه أن أجلسَ، فأوذيَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فأنْسلُّ من عندِ رجلَيه. ( البخاري 514 )

    وعن عائشة أنها قالت: أعدلتمونا بالكلبِ والحمارِ؟ لقد رأيتني مُضْطَجِعَةً على السريرِ، فيجيءُ النبيُّ فيتوسطُ السريرَ فيصلي، فأكرَه أن أُسَنِّحَه، فأَنْسلُّ من قِبَلِ رجْلَيِ السريرِ، حتى أَنْسلَّ من لحافي. (البخاري 508)

    وفي صحيح مسلم ( 510 ) ( إذا قامَ أحدُكم يُصلِّي ، فإنه يستُرُه إذا كان بين يدَيه مثلُ آخِرَةِ الرَّحلِ . فإذا لم يكُنْ بين يدَيه مثلُ آخِرَةِ الرَّحلِ ، فإنَّه يَقطَعُ صلاتَه الحمارُ والمرأةُ والكلبُ الأسوَدُ . قلتُ : يا أبا ذرٍّ ! ما بالُ الكلبِ الأسوَدِ منَ الكلبِ الأحمرِ منَ الكلبِ الأصفرِ ؟ قال : يا ابنَ أخي ! سألتُ رسولَ اللهِ كما سألتَني فقال : الكلبُ الأسوَدُ شيطانٌ )

    الجـــــــــواب

    يطعن بعض المشككين في حديث: «يقطع الصلاة: المرأة والحمار والكلب»زاعمين أن سنده يوصم بالضعف، ومتنه بالشذوذ والنكارة. ويستدلون على ذلك بأن:
    · الوهم في الحديث واضح لكل ذي لب، فكلمة المرأة تشبه سماعيا كلمة الهرة، وأصل الحديث: «يقطع الصلاة: الهرة والحمار والكلب» فقد حصل - هنا - تحريف أو تصحيف سماعي؛ وذلك لأن الدواب الثلاثة (الهرة/ الحمار/ الكلب) هي التي كانت تطوف في الأزقة والساحات وغيرها في المدينة وتنقل الأوساخ والنجاسات أثناء سيرها.
    · هذا الحديث قد رواه أبو هريرة - رضي الله عنه - وهو معروف - على حد زعمهم - بتحامله على النساء، وهذا واضح من رواياته.
    · أغلب الأئمة على أن الصلاة لا يقطعها شيء، وهم يتجاوزون في ذلك حديث مسلم ولا يأخذون به لأن البخاري لم يروه؛ ولأنه يعارض ويخالف الأحاديث الصحيحة الصريحة في أن الصلاة لا يقطعها شيء، من ذلك حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي صلاته من الليل كلها وأنا معترضة بينه وبين القبلة، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت»، وحديث ميمونة بنت الحارث قالت: «كان فراشي حيال مصلى النبي صلى الله عليه وسلم، فربما وقع ثوبه علي وأنا على فراشي»، وكذا حديث ابن عباس في مروره بين يدي بعض الصف، والنبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي بالناس، فلم ينكر عليه أحد ذلك.
    ويتساءلون: كيف أن مرور المرأة أمام المصلي يبطل صلاته، ونومها لا يبطلها؟! وإذا سلمنا جدلا بأن الحمار والكلب يقطعان الصلاة؛ وذلك بسبب الخوف منهما حين السجود، فما بال المرأة أقحمت بينهما، وقد أنكرت ذلك عائشة - رضي الله عنها - على أبي هريرة، فقالت: «شبهتمونا بالحمر والكلاب»!
    وجوه إبطال الشبهة:
    1) إن حديث: «يقطع الصلاة: المرأة والكلب والحمار» قد رواه غير واحد من الصحابة، منهم أبو ذر وأبو هريرة - رضي الله عنهما، وهو ثابت في صحيح مسلم وغيره من كتب السنة الصحيحة بلا منازع، فكيف يعتريه التحريف أو التصحيف؟! بل كيف يدعى أن أحد رواته وهو أبو هريرة - رضي الله عنه - راوية الإسلام - يتحامل على النساء، وهو أحفظ الصحابة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أجمعت الأمة على توثيقه وعدالته؟! كما أنه قد روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما هو صحيح ثابت في الوصية بالنساء.
    2) لقد أخذ جمهور الفقهاء بحديث قطع الصلاة، لكن على تأويل القطع فيه بنقص الصلاة وليس إبطالها؛ وذلك لانشغال القلب بالأمور الثلاثة المذكورة في الحديث، وقد أفادت ذلك اللغة، ولم يكن لهؤلاء المشككين أن يرفضوا العمل بهذا الحديث بحجة أن البخاري لم يروه؛ فإن الإمام البخاري لم يستوعب في صحيحه كل الأحاديث الصحيحة ولم يشترط ذلك، وإنما أخرج من الصحيح ما هو على شرطه.
    3) ليس ثمة تعارض بين حديث قطع الصلاة، وبين كل من حديث عائشة وميمونة وابن عباس؛ إذ إن العلماء قد جمعوا بينها، والجمع بين الدليلين أولى من إهمال أحدهما، فحديثا عائشة وميمونة قد أفادا أن اعتراض المرأة بين المصلي وقبلته يدل على جواز القعود، لا على جواز المرور وهذا لا يناقض حديث قطع الصلاة، وحديث ابن عباس - أيضا - فإنه يفيد أن سترة الإمام سترة لمن خلفه؛ لذا وقع المرور من ابن عباس - رضي الله عنه - بين يدي بعض الصف، ولم يقع مروره أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا لا يناقض حديث قطع الصلاة.
    4) لم يكن اقتران المرأة بالحمار والكلب في الحديث يعني تسويتها أو تشبيهها بهما، وإن اشتركوا جميعا في حكم فقهي واحد - وهو قطع الصلاة - إلا أن هذا الاشتراك لا يستلزم المساواة؛ وذلك لأن دلالة الاقتران ضعيفة عند جمهور الأصوليين؛ لكونها لا توجب - من كل الوجوه - حكما، فلا تقتضي مشاركة أو تسوية؛ لذا كان قول أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - «شبهتمونا بالحمر والكلاب» ليس إنكارا منها للحديث أو تكذيبا لراويه، وإنما هو اجتهاد انفردت به من دون الصحابة، والاجتهاد لا يرد الحديث الصحيح مهما كان قائله.
    التفصيل:
    أولا. الحديث صحيح ثابت، لا تحريف ولا تصحيف فيه:
    من الثابت أن حديث: «يقطع الصلاة: المرأة والحمار والكلب» صحيح لا ريب فيه ولا مطعن ولا مغمز؛ فقد جاء عن غير واحد من الصحابة، منهم: أبو ذر وأبو هريرة وابن عباس رضي الله عنهم، وإليك هذه الأحاديث:
    · فقد روي عن أبي ذر - رضي الله عنه - أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل؛ فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. قلت: يا أبا ذر: ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال: يا ابن أخي، سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما سألتني، فقال: الكلب الأسود شيطان»[1].
    · وروي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب، ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل»[2].
    · وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة الحائض»[3].
    وعليه نتساءل: أين الوهم الذي يزعمون أنه واضح لكل ذي لب، بل أين التحريف أو التصحيف السماعي الذي ادعاه مثيرو الشبهة في هذا الحديث، مع أن علماء الحديث المعنيين بهذا الأمر لم يتركوا شاردة ولا واردة في نقد الأسانيد والمتون إلا أوردوها، فهم الذين وضعوا منهجا محكما في قبول الحديث ورده، شهد به القاصي والداني على مر العصور والأزمان[4]؟! فهل يتصور عاقل أن يقع مثل هذا التصحيف في الحديث الذي معنا - والذي يصفه مثيرو الشبهة بأنه واضح لكل ذي لب - ثم يتجاهله علماء الحديث المعنيون بهذا الأمر، مع ما عرفوا به من منهج سديد صائب في النقد لا يمكن إنكاره[5]؟!
    وبالإضافة إلى هذا، فإن النتيجة التي توصل إليها مثيرو الشبهة من جراء ادعائهم التصحيف في الحديث - وهي أن أصل الحديث: «يقطع الصلاة الهرة والحمار والكلب» - هي نتيجة مرفوضة؛ إذ إنها لم ترد في أي كتاب من كتب السنة المعتمدة، فكيف يفوت هذا على جهابذة الحديث الذين قاموا بجمعه وتنقيح صحيحه من ضعيفه؟!
    ومن جانب آخر، فإن التفسير العقلاني الذي اعتمد عليه هؤلاء الواهمون في تبرير تلك النتيجة التي ابتدعوها - وهو أن هذه الدواب الثلاثة التي جاءت في التصحيف المدعى من هرة وحمار وكلب هي تلك الحيوانات التي كانت تطوف في الأزقة والساحات وغيرها في المدينة، تنقل الأوساخ والنجاسات أثناء سيرها - هو تفسير باطل لاعتماده على تصحيف مزعوم لا وجود له، وهل يعقل ألا ينتبه إلى مثل هذا أحد من الصحابة أو أهل العلم من الفقهاء والمحدثين؟!
    إذن ما هو إلا ادعاء باطل لا دليل عليه، ولا تقوم به حجة لمدع قط.
    ومما يؤكد هذا قولة الإمام علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - الشهيرة: «لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح على ظاهر خفيه»[6].
    ومن ثم، فإن حديث: «يقطع الصلاة: المرأة والحمار والكلب» قد رواه غير واحد من الصحابة، منهم أبو هريرة رضي الله عنه، وهو ثابت في صحيح مسلم وغيره من كتب السنة الصحيحة بلا منازع.
    وعليه، فلا يحق لمدع أن يتخذ من هذا الحديث ذريعة للطعن في راوية الإسلام أبي هريرة؛ إذ إن الطعن فيه من خلال هذا المنطلق هو طعن في كل من روى هذا الحديث.
    وعلى أية حال، فإن ادعاء هؤلاء الواهمين أن أبا هريرة - رضي الله عنه - كان معروفا بتحامله على النساء، وهذا واضح - على حد زعمهم - من رواياته - هو قول باطل من كل الوجوه؛ إذ كيف يتحامل على النساء وهو لا يتكلم في مثل هذا وغيره من أمور الدين إلا بما يرويه مشافهة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو من طريق صحابي آخر سمع مشافهة من النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن الإسلام من خلال وحي الكتاب والسنة قد أعلى من شأن المرأة وكرمها وأعطاها حقوقها كاملة دون ظلم لها أو إجحاف، من ذلك قوله عز وجل: )يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير (13)( (الحجرات)، وقد جاءت في السنة الصحيحة أحاديث كثيرة في هذا الشأن، من ذلك ما رواه أبو هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «استوصوا بالنساء؛ فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء»[7].
    ومن ثم، فإنه لم يكرم دين سماوي المرأة مثلما فعل الإسلام، وليس شئ أدل على ذلك مما كانت عليه المرأة في الجاهلية وما صارت إليه في الإسلام، فبضدها تتميز الأشياء.
    ومن جانب آخر، فقد كان أبو هريرة - رضي الله عنه - أحفظ الصحابة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عنه الذهبي: "أبو هريرة إليه المنتهى في حفظ ما سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم، وأدائه بحروفه، فقد كان وثيق الحفظ، ما علمنا أنه أخطأ في حديث"[8] [9].
    وانطلاقا من هذا، فإن الطعن في أبي هريرة - رضي الله عنه - هو طعن في السنة الصحيحة في المقام الأول؛ إذ إنه راوية الإسلام بلا منازع، ولهذا فقد أثيرت حوله شبهات كثيرة، ورماه أعداء السنة بتهم عديدة، ولم يثبت شيء مما افتراه عليه المبطلون، وبهذا فحديث قطع الصلاة صحيح لا مرية فيه.
    ثانيا. إجماع جمهور الفقهاء على الأخذ بحديث قطع الصلاة، ووجوب العمل به لكن على التأويل بالنقص وليس الإبطال:
    من المقرر أن جمهور الفقهاء قد أخذ بالحديث الذي أخرجه مسلم وغيره من أصحاب السنن:«يقطع الصلاة: المرأة والحمار والكلب»، ولم يرفض العمل به، ولكنه لم يفسر القطع فيه بإبطال الصلاة ووجوب إعادتها كما فعل البعض، وإنما فسر القطع بإلحاق النقص في الصلاة دون الإبطال.
    قال النووي: "وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي -رضي الله عنهم- وجمهور العلماء من السلف والخلف: لا تبطل الصلاة بمرور شيء من هؤلاء ولا من غيرهم، وتأول هؤلاء هذا الحديث على أن المراد بالقطع نقص الصلاة؛ لشغل القلب بهذه الأشياء، وليس المراد إبطالها"[10].
    ويؤكد هذا أن اللغة العربية كما تفيد المعنى الأول وهو (الإبطال)، فإنها تفيد المعنى الثاني وهو (النقص)، فالله - سبحانه وتعالى - يقول في سورة يوسف: )فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن( (يوسف: ٣١)، فهنا لفظة )وقطعن( لا تفيد البتر، وإنما تفيد الجرح فحسب[11]، فالقطع كما يفيد البتر، كما في قوله تعالى: )فاقطعوا أيديهما( (المائدة: ٣٨) فإنه يفيد إلحاق النقص أو الجرح، كما في قوله تعالى: )وقطعن أيديهن(.
    ويضيف القاضي عياض فيما حكاه عنه ابن قدامة، فيقول: ينبغي أن يحمل نقص الصلاة على من أمكنه الرد - أي إبعاد من مر بين يديه في الصلاة - فلم يفعله، أما إذا رد فلم يمكنه الرد، فصلاته تامة؛ لأنه لم يوجد منه ما ينقص الصلاة، فلا يؤثر فيها ذنب غيره[12].
    وعليه، فلا تعارض بين هذا وبين ما رواه ابن حبان من طريق ابن خزيمة عن أبي ذر - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «تعاد الصلاة من ممر الحمار والمرأة والكلب الأسود"، قلت: ما بال الأسود من الأصفر من الأحمر؟ فقال: فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما سألتني، فقال: الكلب الأسود شيطان»[13]. فقد جاء في الحديث لفظة «تعاد الصلاة» مما يعني الإبطال والبتر، وينتفي بالتالي معنى النقص فحسب.
    والإجابة على هذا: أن هذا الحديث مداره على هشام بن حسان، الذي رواه عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر، وبالرجوع إلى صحيح ابن خزيمة نجد لهذا الحديث عدة طرق عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر، وجميع هذه الطرق باستثناء طريق هشام بن حسان تذكر لفظة«يقطع الصلاة»، وهي اللفظة نفسها التي وردت في رواية مسلم من حديث أبي ذر، وأبي هريرة وغيرهما، ومن الرواة الذين رووا هذا الحديث بلفظة«يقطع الصلاة» عن حميد بن هلال - أحمد بن منيع، وسهل بن أسلم وسالم بن الزناد، فهؤلاء الثلاثة وآخرون غيرهم قد رووا عن حميد بن هلال لفظة «يقطع الصلاة»، ولم يرو لفظة «تعاد الصلاة»إلا هشام بن حسان عن حميد بن هلال، ولا شك في أننا لا بد أن نأخذ رواية الكثيرين المتعضدة برواية مسلم القائلة بالقطع، ورد رواية غريبة انفرد بها هشام بن حسان تقول بالإعادة؛ لأن الروايات كلها إنما هي رواية واحدة تذكر واقعة واحدة، ولا بد ولا مندوحة عن ترجيح إحدى الروايات على غيرها. وبالترجيح نعتمد رواية مسلم والكثيرين من الرواة التي فيها لفظة «يقطع الصلاة»، ونرد رواية غريبة من طريق هشام وحده بلفظة «تعاد الصلاة»، وبذلك يثبت فهمنا من أن القطع الوارد في الأحاديث يعني إلحاق النقص فحسب[14].
    ومن ثم، فإن هذا المعنى هو ما فهمه الصحابة - رضي الله عنهم - من القطع الوارد في الأحاديث؛ فقد روي أن عمر - رضي الله عنه - قال: "لو يعلم المصلي ما ينقص من صلاته بالمرور بين يديه ما صلى إلا إلى شيء يستره من الناس"، وروي أيضا أن عبد الله بن مسعود قال: "إن المرور بين يدي المصلي يقطع نصف صلاته"، وقد علق ابن حجر على هذين الأثرين فقال: "فهذان الأثران مقتضاهما أن الدفع لخلل يتعلق بصلاة المصلي، ولا يختص بالمار، وهما وإن كانا موقوفين لفظا فحكمهما حكم الرفع؛ لأن مثلهما لا يقال بالرأي[15].
    يذكر العلامة ابن الملقن قول الشافعي وغيره في المراد بالقطع، فيقول: "المراد بالقطع: القطع عن الخشوع والذكر للشغل بها والالتفات إليها، لا لأنها تفسد الصلاة، فالمرأة تفتن، والكلب والحمار لقبح أصواتهما، قال عز وجل: )إن أنكر الأصوات لصوت الحمير (19)( (لقمان)، وقال تعالى: )كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث( (الأعراف: ١٧٦)، ولنفور النفس من الكلب، لا سيما الأسود، وكراهة لونه، وخوف عاديته، والحمار لحاجته وقلة تأتيه عند دفعه ومخالفته"[16].
    ويؤكد شيخ الإسلام ابن تيمية على أن المراد بالقطع في الحديث هو نقص الثواب وليس إبطال الصلاة، فيقول معلقا على حديثي أبي ذر وأبي هريرة - رضي الله عنهما - اللذين قررا أن المراة والحمار والكلب يقطعون الصلاة: "الجميع يقطع، وأنه يفرق بين المار واللابث، كما فرق بينهما في الرجل في كراهة مروره دون لبثه في القبلة إذا استدبره المصلي، ولم يكن متحدثا، وأن مروره ينقص ثواب الصلاة دون اللبث[17].
    وقد شدد الشيخ عطية صقر على أن الحديث الخاص بهذه الثلاثة لا يقصد منه إبطال الصلاة، بل قد يكون المقصود إبطال الخشوع فيها أو نقصه؛ لما يحدث للمصلي من خوف من هذين الحيوانين، واشتهاء للمرأة، وفيه حث على اتخاذ السترة حتى لا يسمح بمرور هذه الأشياء أمامه[18].
    وبناء عليه، فإن جمهور الفقهاء قد أخذ بالحديث: «يقطع الصلاة: المرأة والكلب والحمار» لكن على التأويل بالنقص وليس الإبطال، وقد أفادت ذلك اللغة، ولم يكن للجمهور أن يرفض العمل بهذا الحديث الثابت في صحيح مسلم وغيره من كتب السنن والمسانيد فقط لمظنة أن البخاري لم يروه؛ فإن الإمام البخاري لم يستوعب في صحيحه كل الأحاديث الصحيحة، ولا التزم إخراج كل الصحاح، وإنما أخرج من الصحيح ما هو على شرطه، وليس شيء أدل على ذلك من مقالته: "ما وضعت في كتابي الجامع إلا ما صح، وتركت من الصحاح مخافة الطول"[19].
    ثالثا. لا تعارض ألبتة بين حديث: «يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب»، وبين كل من حديث عائشة وميمونة وابن عباس؛ لإمكان الجمع بينها، والجمع بين الدليلين أولى من إهمال أحدهما:
    إن القول بأن حديث: «يقطع الصلاة: المرأة والحمار والكلب» يخالف الأحاديث الصحيحة أو يتعارض معها - قول باطل ترده الأدلة الصحيحة الدامغة.
    يقول ابن القيم عن هذا الحديث بعد أن ذكر رواياته المتعددة: "ومعارض هذه الأحاديث قسمان: صحيح غير صريح، وصريح غير صحيح، فلا يترك العمل بها لمعارض هذا شأنه"[20].
    1. أما الأحاديث الصحيحة غير الصريحة، فهي ثلاثة أحاديث:
    · حديث عائشة - رضي الله عنها، فقد روي عنها أنها قالت: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي صلاته من الليل كلها وأنا معترضة بينه وبين القبلة، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت»[21].
    وقد ذهب العلماء إلى إمكان الجمع بين حديث عائشة هذا وبين الأحاديث الواردة في قطع الصلاة بمرور المرأة والكلب والحمار، إذ إن الجمع بين الدليلين أولى من إهمال أحدهما، فقال الإمام ابن خزيمة في تبويبه على حديث أبي ذر: «يقطع الصلاة...» الحديث: "باب ذكر الدليل على أن هذا الخبر في ذكر المرأة ليس مضادا لخبر عائشة؛ إذ إن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أراد مرور الكلب والمرأة والحمار يقطع صلاة المصلي، لا ثوي الكلب ولا ربضه، ولا ربض الحمار، ولا اضطجاع المرأة يقطع صلاة المصلي، وعائشة إنما أخبرت أنها كانت تضطجع بين يدي النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يصلي، لا أنها مرت بين يديه"[22].
    وقال الإمام ابن حبان في صحيحه تبويبا على حديث أبي ذر: "ذكر البيان بأن صلاة المرء إنما تقطع من مرور الكلب والحمار والمرأة، لا كونهن واعتراضهن"[23]، وبوب على حديث عائشة بقوله: "ذكر خبر أو وهم من لم يحكم صناعة الحديث أنه مضاد للأخبار التي تقدم ذكرنا لها"[24]ـ يقصد الأحاديث الواردة في قطع الصلاة بمرور الكلب والمرأة والحمار.
    ويقول ابن القيم: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي وعائشة - رضي الله عنها - نائمة في قبلته، وكأن ذلك ليس كالمار، فإن الرجل محرم عليه المرور بين يدي المصلي، ولا يكره له أن يكون لابثا بين يديه، وهكذا المرأة يقطع مرورها الصلاة دون لبثها"[25]، وقد أشار إلى هذا الحافظ ابن حجر في "الفتح"[26].
    ومن ثم، فالاعتراض أو الوقوف ليس كالمرور، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «يقطع الصلاة»، لا بد فيه من إضمار المرور أو غيره، فإنه لا يقطعها إلا الفعل يفعله، فلا بد من إضمار ذلك الفعل، وقد جاء في بعض الأخبار ذكر المرور، فيتعين حمله عليه[27].
    · حديث ميمونة بنت الحارث قالت: «كان فراشي حيال مصلى النبي، فربما وقع ثوبه علي وأنا على فراشي»[28].
    قال الحافظ ابن حجر في "الفتح": "قال ابن بطال: هذا الحديث وشبهه من الأحاديث التي فيها اعتراض المرأة بين المصلي وقبلته، يدل على جواز القعود لا على جواز المرور"[29].
    وقال الشوكاني: "إن وقوع ثوبه - صلى الله عليه وسلم - على ميمونة لا يستلزم أنها بين يديه، فضلا عن أن يستلزم المرور"[30]، وقد دلت على هذا رواية أخرى لميمونة تقول فيها: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي وأنا إلى جنبه نائمة، فإذا سجد أصابني ثوبه وأنا حائض»[31].
    وقال أيضا معلقا على حديثي عائشة وميمونة - رضي الله عنهما: "إن حديثي عائشة وميمونة خارجان عن محل النزاع"[32]، ومن ثم فلا تعارض.
    · حديث ابن عباس - رضي الله عنه - قال:«أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف، فنزلت وأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف، فلم ينكر ذلك علي أحد»[33].
    لقد بوب البخاري لهذا الحديث بقوله: "باب سترة الإمام سترة من خلفه"، وهذا ما ذكره الإمام النووي في شرحه لهذا الحديث[34].
    قال الحافظ ابن الملقن: "مرور الحمار بين يدي المصلي لا يخلو إما أن يكون المصلي إماما أو غيره، فإن كان إماما فلا يخلو أن يصلي إلى سترة أو إلى غير سترة، فإن كان إلى سترة فهي سترة لمن وراءه، فالمرور وقع في هذا الحديث بين يدي بعض الصف لا كله، والإمام سترة للكل فلا يضر"[35].
    وحكى الحافظ ابن حجر في "الفتح" عن ابن عبد البر أنه قال: حديث ابن عباس هذا يخص حديث أبي سعيد: «إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه...» الحديث[36]، فإن ذلك مخصوص بالإمام والمنفرد، فأما المأموم فلا يضره من مر بين يديه؛ لحديث ابن عباس هذا، قال: وهذا كله لا خلاف فيه بين العلماء، وكذا نقل القاضي عياض الاتفاق على أن المأمومين يصلون إلى سترة، لكن اختلفوا هل سترتهم سترة الإمام، أم سترتهم الإمام نفسه[37].
    ويقول الشوكاني معلقا: وإذا تقرر الإجماع على أن الإمام أو سترته سترة للمؤتمين، وتقرر بالأحاديث المتقدمة - وهي الأحاديث الواردة في قطع الصلاة بمرور المرأة والحمار والكلب - أن الحمار ونحوه إنما يقطع مع عدم اتخاذ السترة، تبين بذلك عدم صلاحية حديث ابن عباس للاحتجاج به على أن الحمار لا يقطع الصلاة؛ لعدم تناوله لمحل النزاع وهو القطع مع عدم السترة، ولو سلم تناوله لكان المتعين الجمع بما تقدم[38].
    وقد ذهب قوم إلى القول بنسخ حديث أبي ذر وغيره من الأحاديث الواردة في قطع الصلاة بمرور المرأة والحمار والكلب - بكل من الأحاديث الثلاثة السابقة المدعى تعارضها معه، وهم يستدلون على هذا بحديث: «لا يقطع الصلاة شيء، وادرءوا ما استطعتم، فإنما هو شيطان»[39]، وهو ضعيف.
    قال الإمام النووي مفندا هذا القول: "هذا غير مرض؛ لأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع بين الأحاديث وتأويلها، وعلمنا التاريخ، وليس هنا تاريخ"[40]، ولا تعذر الجمع والتأويل.
    وعليه، كان الجمع بين تلك الأحاديث المتوهم تعارضها هو المقدم لعدم تعذره، والقاعدة الأصولية تقول: الجمع بين الدليلين أولى من إهمال أحدهما، ومن ثم فلا تعارض ألبتة.
    وعليه، فلا يحق لمدع أن يتساءل مستنكرا: كيف تقطع الصلاة بمرور المرأة؛ لأن في حديث عائشة - رضي الله عنها - أن اعتراضها في القبلة نفسها لا يضر[41].
    ويضيف الحافظ العراقي فيقول: في حديث عائشة المتفق عليه ما يشير إلى أن المرور أشد؛ فإنها قالت: «فأكره أن أسنحه[42]، فأنسل من قبل رجلي السرير»[43]، وفي رواية: «فتبدو لي الحاجة فأكره أن أجلس فأوذي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأنسل من عند رجليه»؛ أي: من عند رجلي السرير[44] [45].
    2. أما الأحاديث الصريحة غير الصحيحة، فمنها حديث أبي سعيد الخدري المتقدم: «لا يقطع الصلاة شيء»، وكذا حديث عباس بن عبيد الله بن عباس عن الفضل بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «زار النبي - صلى الله عليه وسلم - عباسا في بادية لنا، ولنا كليبة وحمارة ترعى، فصلى النبي - صلى الله عليه وسلم - العصر، وهما بين يديه، فلم تؤخرا ولم تزجرا»[46].
    قال ابن حزم عنه: وهذا باطل؛ لأن العباس بن عبيد الله لم يدرك عمه الفضل[47]، إذن فهو حديث منقطع.
    وقد أقره على هذا الحافظ ابن حجر في "التهذيب"[48].
    وقال الخطابي: "وأما حديث الفضل بن عباس ففي إسناده مقال، ثم إنه لم يذكر فيه نعت الكلب، وقد يجوز أن يكون هذا الكلب ليس بأسود، فبقي خبر أبي ذر في الكلب الأسود لا معارض له، فالقول به واجب لثبوته وصحة إسناده"[49].
    وعليه، فإن جميع الأحاديث التي تنص على أن الصلاة لا يقطعها شيء لم تثبت، ولم تخرج عن دائرة الضعف والضعف الشديد، وهي بذلك لا تقوى مطلقا على مناهضة الأحاديث الصحيحة والحسنة الواردة في قطع الصلاة بمرور المرأة والكلب والحمار، لذا تترك ولا يلتفت إليها؛ لمخالفتها ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم[50].
    رابعا. دلالة الاقتران في الحديث ضعيفة عند جمهور الأصوليين:
    لم يكن ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - للمرأة في الحديث: «يقطع الصلاة: المرأة والحمار والكلب» إقحاما أو امتهانا لها، وإنما كان لأجل إرساء حكم شرعي وهو نقص الصلاة لانشغال القلب بها عند مرورها؛ إذ إنها محل للفتنة.
    ومما يؤكد هذا ويعضده أن دلالة الاقتران عند جمهور الأصوليين ضعيفة؛ إذ إنها لا توجب حكما، ولا تقتضي مشاركة أو تسوية، ويستدلون على هذا بأن الشركة إنما تكون في المتعاطفات الناقصة المحتاجة إلى ما تتم به، فإذا تمت بنفسها فلا مشاركة، كما في قولهعز وجل: )محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم( (الفتح: ٢٩) فإن الجملة الثانية في هذه الآية معطوفة على الأولى، ولا تشاركها في الرسالة، ونحو ذلك كثير في الكتاب والسنة، والأصل في كل كلام تام أن ينفرد بحكمه ولا يشاركه غيره[51]، ومن ذلك أيضا تحريم الحنفية وبعض المالكية أكل الخيل، مستدلين على ذلك بقولهعز وجل: )والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة( (النحل: ٨)، حيث قالوا: إن الله جعل الخيل مع الحمير، وهذه تسمى دلالة الاقتران، وهي ضعيفة؛ لأن العطف لا يقتضي المساواة في الحكم، كما في قوله عز وجل: )كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده( (الأنعام: ١٤١) كلوا، وآتوا: فالأكل من الثمر ليس بواجب، وآتوا حقه - الذي هو الزكاة - واجب، فالعطف لا يقتضي من كل وجه التشريك في الحكم[52].
    ويضيف الشوكاني قائلا: "فمن ادعى خلاف هذا في بعض المواضع، فلدليل خارجي، ولا نزاع فيما كان كذلك، ولكن الدلالة فيه ليست للاقتران، بل للدليل الخارجي"[53].

  5. #35
    طلالي فعال
    الحاله : عامر العمر غير متصل
    تاريخ التسجيل: Aug 2012
    رقم العضوية: 252452
    المكان: في زحمة الناس
    الهواية: الموسيقى العربيه الأصيله
    السيرة الذاتيه: انسان عادي
    العمل: معلم
    مشاركات: 463
    تـــــــــــــــــــــابع الرد

    أما الشيخ عطية صقر - رحمه الله - فقد كان له تعقيب على هذا الحديث أكد فيه على أن التسوية ليست للتحقير أبدا، فالفرق كبير، ولكن الموضوع أساسه الاحتياط؛ لعدم الانشغال في الصلاة رهبا بمثل الكلب الأسود والحمار، ورغبا بمثل المرأة، وأثرها في الانشغال لا ينكر، ومقام الرسول - صلى الله عليه وسلم - يأبى الانشغال بمثل ذلك، لكن غيره يتأثر في أغلب الأحوال على الوجه المذكور[54].
    ومن خلال هذا العرض الموجز يتبين لنا أن اقتران المرأة بالحمار والكلب في الحديث لا يعني تسويتها أو تشبيهها بهما، وإن اشتركوا جميعا في حكم فقهي واحد - وهو قطع الصلاة - وأن هذا الاشتراك لا يستلزم التسوية التامة؛ وذلك لأن دلالة الاقتران ضعيفة عند جمهور الأصوليين؛ لكونها لا توجب من كل الوجوه حكما، ولا تقتضي مشاركة أو تسوية.
    وعليه، فإن قول أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها: «شبهتمونا بالحمر والكلاب» ليس إنكارا منها للحديث أو تكذيبا لراويه، وإنما هو اجتهاد انفردت به من دون الصحابة، والاجتهاد لا يرد به الحديث الصحيح مهما كان قائله.
    الخلاصة:
    · إن حديث: «يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب» قد رواه غير واحد من الصحابة، منهم: أبو ذر وأبو هريرة - رضي الله عنهما، وهو ثابت في صحيح مسلم وغيره من كتب السنة الصحيحة بلا منازع، فكيف يعتريه التحريف أو التصحيف؟!
    · إن القول بتحامل أبي هريرة - رضي الله عنه - على النساء قول باطل؛ إذ كيف يتحامل على النساء، وهو لا يتكلم في أمور الدين إلا بما يرويه مشافهة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو من طريق صحابي آخر سمع من النبي - صلى الله عليه وسلم - مشافهة، وهو في ذلك وثيق الحفظ؛ لأنه أحفظ الصحابة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل معلوم أنه لم يكرم دين سماوي المرأة مثلما فعل الإسلام، وليس شيء أدل على ذلك مما كانت عليه المرأة في الجاهلية، وما صارت إليه في الإسلام.
    · إن جمهور الفقهاء قد أخذ بحديث قطع الصلاة، لكن على تأويل القطع فيه بنقص الصلاة وليس إبطالها كما أفادت بذلك اللغة؛ إذ الحكمة من ذلك انشغال القلب بمرور هذه الثلاثة (المرأة، الحمار، الكلب)، فالمرأة تفتن، والكلب والحمار لقبح أصواتهما، ولنفور النفس من الكلب والخوف منه لا سيما الأسود؛ لأنه شيطان، والحمار لحاجته وقلة تأتيه عند دفعه ومخالفته.
    · لم يكن للجمهور أن يرفض العمل بهذا الحديث - يقطع الصلاة - الثابت في صحيح مسلم وغيره من كتب السنن والمسانيد بحجة أن البخاري لم يروه؛ فإن الإمام البخاري لم يستوعب في صحيحه كل الأحاديث الصحيحة، ولا التزم إخراج كل الصحاح، وإنما أخرج من الصحيح ما هو على شرطه، وترك من الصحاح مخافة الطول كما صرح هو بذلك.
    · لا تعارض حقيقة بين حديث: «يقطع الصلاة: المرأة والحمار والكلب»، وبين كل من عائشة وميمونة وابن عباس رضي الله عنهم، فأما حديث عائشة في اعتراضها بين يدي النبي - صلى الله عليه وسلم - في صلاته، فقد ذهب العلماء إلى الجمع بينه وبين الحديث المتقدم، فقال ابن القيم: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي وعائشة - رضي الله عنها - نائمة في قبلته، وكأن ذلك ليس كالمار؛ فإن الرجل محرم عليه المرور بين يدي المصلي، ولا يكره أن يكون لابثا بين يديه، وهكذا المرأة يقطع مرورها الصلاة - أي الخشوع - دون لبثها. والمرور أشد كما جاء في حديث عائشة، قالت: «فتبدو لي الحاجة فأكره أن أجلس فأوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنسل من عند رجليه»؛ أي: من عند رجلي السرير.
    · وأما عن حديث ميمونة بنت الحارث: «كان فراشي حيال مصلى النبي صلى الله عليه وسلم، فربما وقع ثوبه علي وأنا على فراشي»، فإن فيه أيضا أن اعتراض المرأة بين المصلي وقبلته يدل على جواز القعود، لا على جواز المرور.
    · وأما عن حديث ابن عباس في مروره بين يدي بعض الصف، والنبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي بالناس، فقد ذهب جمهور العلماء إلى أنه يفيد أن سترة الإمام سترة لمن خلفه، وقد وقع المرور من ابن عباس - رضي الله عنهما - بين يدي بعض الصف لا كله، وهذا لا يضر.
    ومن ثم فلا تعارض بين هذه الأحاديث الثلاثة، وبين الحديث المتقدم في قطع الصلاة؛ لإمكان الجمع بينها، والجمع بين الدليلين أولى من إهمال أحدهما.
    · وأما حديث أبي سعيد: «لا يقطع الصلاة شيء»، وحديث الفضل بن عباس في صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - خلف كليبة وحمارة، فقد أجمع العلماء على تضعيفهما، ومن ثم فلا يقويان على معارضة الحديث الصحيح.
    · لم يكن اقتران المرأة بالحمار والكلب في الحديث يعني تسويتها أو تشبيهها بهما، وإن اشتركوا جميعا في حكم فقهي واحد - وهو قطع الصلاة - إلا أن هذا الاشتراك لا يستلزم التسوية التامة؛ وذلك لأن دلالة الاقتران ضعيفة عند جمهور الأصوليين؛ لكونها لا توجب من كل الوجوه حكما، ولا تقتضي مشاركة أو تسوية؛ لذا كان قول أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها: «شبهتمونا بالحمر والكلاب»ليس إنكارا منها للحديث أو تكذيبا لراويه، وإنما هو اجتهاد انفردت به من دون الصحابة، والاجتهاد لا يرد الحديث الصحيح مهما كان قائله.
    وبذلك تسقط ادعاءات مثيري الشبهة في هذا الحديث، ويبقى الحق واضحا ناصع البيان، والحق أحق أن يتبع.




    --------------------------------------------------------------------------------

    (*)تحرير العقل من النقل، سامر إسلامبولي، مكتبة الأوائل، دمشق، 2001م. دور السنة في إعادة بناء الأمة، جواد موسى محمد عفانة، جمعية عمال المطابع التعاونية، الأردن، ط1، 1419هـ/ 1999م.
    [1]. صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: الصلاة، باب: قدر ما يستر المصلي، (3/ 1076)، رقم (1117).
    [2]. صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: الصلاة، باب: قدر ما يستر المصلي، (3/ 1076)، رقم (1119).
    [3]. صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: ما يقطع الصلاة، (1/ 305)، رقم (949). وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود برقم (700).
    [4]. انظر: التأصيل الشرعي لقواعد المحدثين، د. عبد الله شعبان، دار السلام، القاهرة، ط1، 1426هـ/ 2005م، ص639.
    [5]. التأصيل الشرعي لقواعد المحدثين، د. عبد الله شعبان، دار السلام، القاهرة، ط1، 1426هـ/ 2005م، ص578 بتصرف.
    [6]. صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)، كتاب: الطهارة، باب: كيف المسح، (1/ 191، 192)، رقم (162). وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود برقم (162).
    [7]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: أحاديث الأنبياء، باب: خلق آدم وذريته، (6/ 418)، رقم (3331)، صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: الرضاع، باب: الوصية بالنساء، (6/ 2287)، رقم (3583).
    [8]. سير أعلام النبلاء، الذهبي، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرين، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط7، 1410هـ/ 1990م، (2/ 619: 621) بتصرف.
    [9]. انظر: أبو هريرة راوية الإسلام، د. محمد عجاج الخطيب، مكتبة وهبة، القاهرة، ط3، 1402هـ/ 1982م.
    [10]. شرح صحيح مسلم، النووي، تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي معوض، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، ط2، 1422هـ/ 2001م، (3/ 1077).
    [11]. التحرير والتنوير، الطاهر ابن عاشور، دار سحنون، تونس، د. ت، (12/ 263).
    [12]. المغني، ابن قدامة المقدسي، تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي وعبد الفتاح محمد الحلو، دار هجر، القاهرة، 1412هـ/ 1992م، (3/ 94) بتصرف يسير.
    [13]. صحيح: أخرجه ابن حبان في صحيحه، كتاب: الصلاة، باب: ما يكره للمصلي وما لا يكره، (6/ 151)، رقم (2391). وقال شعيب الأرنؤوط في تعليقه على صحيح ابن حبان: إسناده صحيح على شرط مسلم.
    [14]. الجامع لأحكام الصلاة، محمود عبد اللطيف عويضة، دار الوضاح، الأردن، ط3، 2003م، (2/ 165، 166) بتصرف.
    [15]. فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرين، دار الريان للتراث، القاهرة، ط1، 1407هـ/ 1986م، (1/ 696) بتصرف.
    [16]. الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ابن الملقن، تحقيق: عبد العزيز المشيقح، دار العاصمة، الرياض، ط1، 1417هـ/ 1997م، (3/ 322).
    [17]. القواعد النورانية الفقهية، ابن تيمية، تحقيق: محمد حامد الفقي، مكتبة السنة المحمدية، القاهرة، ط1، 1370هـ/ 1951م، (1/ 10).
    [18]. الرد على دعوى المساواة بين المرأة والكلب، مقال للأستاذ جمال البليدي، موقع الدفاع عن الحق، بتاريخ 14 يونيو 2008م.
    [19]. الوسيط في علوم ومصطلح الحديث، د. محمد محمد أبو شهبة، مكتبة السنة، القاهرة، 1427هـ/ 2006م، ص246.
    [20]. زاد المعاد في هدي خير العباد، ابن قيم الجوزية، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط8، 1405هـ/ 1985م، (1/ 306).
    [21]. صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: الصلاة، باب: الاعتراض بين يدي المصلي، (3/ 1077)، رقم (1121).
    [22]. صحيح ابن خزيمة، ابن خزيمة، تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي، المكتب الإسلامي، بيروت، 1390هـ/ 1970م، (2/ 21).
    [23]. صحيح ابن حبان، ابن حبان، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط2، 1414هـ/ 1993م، (6/ 151).
    [24]. صحيح ابن حبان، ابن حبان، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط2، 1414هـ/ 1993م، (6/ 150).
    [25]. زاد المعاد في هدي خير العباد، ابن قيم الجوزية، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط8، 1405هـ/ 1985م، (1/ 306، 307).
    [26]. انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرين، دار الريان للتراث، القاهرة، ط1، 1407هـ/ 1986م، (1/ 703).
    [27]. المغني، ابن قدامة المقدسي، تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي وعبد الفتاح محمد الحلو، دار هجر، القاهرة، 1412هـ/ 1992م، (3/ 102) بتصرف.
    [28]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: الصلاة، باب: إذا صلى إلى فراش فيه حائض، (1/ 705)، رقم (517).
    [29]. فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرين، دار الريان للتراث، القاهرة، ط1، 1407هـ/ 1986م، (1/ 706).
    [30]. نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، الشوكاني، تحقيق: عبد المنعم إبراهيم، مكتبة نزار مصطفي الباز، مكة المكرمة، ط1، 1421هــ/ 2001م، (4/ 1457).
    [31]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: الصلاة، باب: إذا صلى إلى فراش فيه حائض، (1/ 705)، رقم (518).
    [32]. نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، الشوكاني، تحقيق: عبد المنعم إبراهيم، مكتبة نزار مصطفي الباز، مكة المكرمة، ط1، 1421هــ/ 2001م، (4/ 1457).
    [33]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: الصلاة، باب: سترة الإمام سترة من خلفه، (1/ 680، 681)، رقم (493).
    [34]. شرح صحيح مسلم، النووي، تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي معوض، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، ط2، 1422هـ/ 2001م، (3/ 1071، 1072).
    [35]. الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ابن الملقن، تحقيق: عبد العزيز المشيقح، دار العاصمة، الرياض، ط1، 1417هـ/ 1997م، (3/ 319، 320).
    [36]. صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: الصلاة، باب: منع المار بين يدي المصلي، (3/ 1072)، رقم (1108).
    [37]. فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرين، دار الريان للتراث، القاهرة، ط1، 1407هـ/ 1986م، (1/ 682) بتصرف.
    [38]. نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، الشوكاني، تحقيق: عبد المنعم إبراهيم، مكتبة نزار مصطفي الباز، مكة المكرمة، ط1، 1421هــ/ 2001م، (4/ 1463) بتصرف.
    [39]. ضعيف: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)، كتاب: الصلاة، باب: من قال: لا يقطع الصلاة شيء، (2/ 287)، رقم (715). وضعفه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود برقم (719).
    [40]. شرح صحيح مسلم، النووي، تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي معوض، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، ط2، 1422هـ/ 2001م، (3/ 1077).
    [41]. التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، ابن عبد البر، تحقيق: مصطفي بن أحمد العلوي ومحمد عبد الكريم البكري، مؤسسة قرطبة، المغرب، 1986م، (21/ 168) بتصرف.
    [42]. أسنحه: أظهر له من قدامه.
    [43]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: الصلاة، باب: الصلاة إلى السرير، (1/ 692)، رقم (508). صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: الصلاة، باب: الاعتراض بين يدي المصلي، (3/ 1078)، رقم (1124).
    [44]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: الصلاة، باب: لا يقطع الصلاة شيء، (1/ 700)، رقم (514). صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: الصلاة، باب: الاعتراض بين يدي المصلي، (3/ 1078)، رقم (1123).
    [45]. طرح التثريب، الحافظ العراقي، (3/ 201، 202).
    [46]. ضعيف: أخرجه أحمد في مسنده، مسند بني هاشم، مسند الفضل بن عباس رضي الله عنهما، (3/ 228)، (1797). وضعفه أحمد شاكر في تعليقه على المسند.
    [47]. المحلى، ابن حزم، تحقيق: أحمد شاكر، دار التراث، القاهرة، د. ت، (4/ 13).
    [48]. تهذيب التهذيب، ابن حجر، دار الفكر، بيروت، ط1، 1404هـ/ 1984م، (5/ 108).
    [49]. معالم السنن شرح سنن أبي داود، الخطابي، المطبعة العلمية، حلب، ط1، 1351هـ/ 1932م، (1/ 190).
    [50]. الجامع لأحكام الصلاة، محمود عبد اللطيف عويضة، دار الوضاح، الأردن، ط3، 2003م، (2/ 16) بتصرف.
    [51]. إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول، الشوكاني، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، ط1، 1356هـ/ 1937م، (1/ 248).
    [52]. شرح زاد المستقنع، الشنقيطي، (12/ 3918) بتصرف.
    [53]. إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول، الشوكاني، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، ط1، 1356هـ/ 1937م، (1/ 248).
    [54]. الرد على دعوى المساواة بين المرأة والكلب، مقال للأستاذ جمال البليدي، موقع الدفاع عن الحق، بتاريخ 14 يونيو 2008م، بتصرف.

    للاستزادة
    http://bayanelislam.net/Suspicion.as...5&value=&type=

  6. #36
    طلالي مميز
    الحاله : الكازمي غير متصل
    تاريخ التسجيل: Feb 2005
    رقم العضوية: 11485
    مشاركات: 2,516
    يجب إعادة تنقيح الكثير من الاحاديث في مختلف الكتب
    بطريقة افضل

    فالكثير منها للاسف يناقض القرآن قبل ان يناقض العلم الحديث

    شكرا لك
    ذا بدر نور مكاني
    واعطاني في الحب سره
    وانا لسره امين :004:

  7. #37
    طلالي فعال
    الحاله : عامر العمر غير متصل
    تاريخ التسجيل: Aug 2012
    رقم العضوية: 252452
    المكان: في زحمة الناس
    الهواية: الموسيقى العربيه الأصيله
    السيرة الذاتيه: انسان عادي
    العمل: معلم
    مشاركات: 463
    إقتباس الرسالة الأصلية كتبت بواسطة الكازمي مشاهدة المشاركة
    يجب إعادة تنقيح الكثير من الاحاديث في مختلف الكتب
    بطريقة افضل

    فالكثير منها للاسف يناقض القرآن قبل ان يناقض العلم الحديث

    شكرا لك
    قولك ذلك يلزم منه انكار احاديث الرسول عليه الصلاة والسلام وبالتالي انكار الإسلام بكامله وفي قولك هذا دليل على تكذيبك وطعنك في قوله تعالى ( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ) فحفظ السنة من حفظ القرآن الكريم فهي المفسرة والمبينة والمفصلة له ومن يطعن في آية يطعن في القرآن الكريم بأكمله لأن المصدر واحد ,
    فكونك قاصر الفهم وجاهل بكيفية فهم الأحاديث على طريقة السلف الصالح لايعني ان الأحاديث النبوية غير صحيحة او انها مناقضة للقرآن والعقل
    فمن الثابت تاريخياً ومالايمكنك انكاره او اخفاءه او تجاهله ان العلماء قد محصوا الأحاديث سنداً ومتناً وكتبوا فيها الكتب والفوا كتب في الأحاديث الموضوعة وكتباً في الضعيفة وغيرها فهذا مايدحض شبهتك ثم إن المحدثين لم يكتفوا بمجرد اختبار السند والمتن
    بل قاموا بموازنة ضخمة بين الأحاديث سندا ومتنا ولم يكتفوا بعرض الحديث على أشباهه من الروايات بل عرضوه أيضا على كل الدلائل العقلية والشرعية وهذا كله يثبت كيف أن بحثهم النقدي جاء شاملا لجوانب الحديث مما يجعل كل مطلع متفهم منصف يقطع بسلامة أحكامهم على الأحاديث وبأن منهجهم هو السبيل الوحيد المتكامل للوصول إلى تمييز المقبول من المردود من المرويات .

  8. #38
    طلالي مميز
    الحاله : الكازمي غير متصل
    تاريخ التسجيل: Feb 2005
    رقم العضوية: 11485
    مشاركات: 2,516
    الاخ الكريم عامر

    كلامك غير صحيح ابدا

    وعد الله لنا بحفظ الذكر

    هو حفظ القرآن

    اما ادخال الحديث فهو خطأ فادح

    فهناك احاديث اختلف فيها العلماء

    فهل نقول لمن انكر حديثا انه انكر الذكر !!!

    هناك عشرات الاحاديث التي صحهها الكثير من العلماء وضعفها غيرهم
    وهناك عشرات الاحاديث التي تناقض بعضها وتناقض القرآن الكريم صراحة


    والاحاديث التي ذكرها الاخ بحر في هذا الموضوع غيض من فيض
    وللاسف كل التكلفات التي نقلتها لا تغطي ابدا على ضعفها ونكارتها ايضا

    لك تحياتي
    ذا بدر نور مكاني
    واعطاني في الحب سره
    وانا لسره امين :004:

  9. #39
    طلالي فعال
    الحاله : عامر العمر غير متصل
    تاريخ التسجيل: Aug 2012
    رقم العضوية: 252452
    المكان: في زحمة الناس
    الهواية: الموسيقى العربيه الأصيله
    السيرة الذاتيه: انسان عادي
    العمل: معلم
    مشاركات: 463
    إقتباس الرسالة الأصلية كتبت بواسطة الكازمي مشاهدة المشاركة
    الاخ الكريم عامر

    كلامك غير صحيح ابدا

    وعد الله لنا بحفظ الذكر

    هو حفظ القرآن

    اما ادخال الحديث فهو خطأ فادح

    فهناك احاديث اختلف فيها العلماء

    فهل نقول لمن انكر حديثا انه انكر الذكر !!!

    هناك عشرات الاحاديث التي صحهها الكثير من العلماء وضعفها غيرهم
    وهناك عشرات الاحاديث التي تناقض بعضها وتناقض القرآن الكريم صراحة


    والاحاديث التي ذكرها الاخ بحر في هذا الموضوع غيض من فيض
    وللاسف كل التكلفات التي نقلتها لا تغطي ابدا على ضعفها ونكارتها ايضا

    لك تحياتي
    بيان درجة الأحاديث ليس وليد اليوم واللحظة حتى يقع المسلمون اليوم في الوهم فمضمون كلامك هنا القدح في أحاديث الرسول المعمول بها عند أهل السنة والجماعة ويتضمن قولك أن كل ماعليه أهل السنة والجماعة غلط وخطأ لأن مابني على باطل فهو باطل فطالما أن الأحاديث التي بنى عليها أهل السنة والجماعة دينهم خطأ فبالتالي دينهم كذلك خطأ والواقع الملموس والمعروف لمن له عقل سليم بأن ماعليه اهل السنة والجماعة هو افراد الله سبحانة وتعالى بالعبادة وحده وترك عبادة ماسواه جملة وتفصيلا فهذا هو المعيار الصحيح والحقيقي الذي به تتمايز الأديان والمذاهب ففتنة التشكيك في السنة مقصد عظيم من مقاصد الذين يسعون جاهدين لتقويض هذا الدين بأكمله وهذا ايضا ليس وليد اليوم واللحظه فهذا هدف اليهود و النصارى والمذاهب الباطلة المندسة في الاسلام فتارة ينكرون السنة بدعوى أنه لا حاجة إليها مع وجود القرآن الكريم وتارة بدعوى أن كثيراً من الأحاديث حتى ما شهد له جهابذة العلماء بصحة السند يتنافى مع ما تقرره بعض آيات القرآن الكريم أو ما يقتضيه العقل السليم وتارة بأن الله تعالى إنما تكفل بحفظ القرآن الكريم ولم يَعِدْ بتكفله بحفظ السنة المطهرة
    إن على كل من يؤمن بأن محمداً صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وأنه مرسل إلى الناس كافة إلى قيام الساعة أن يعلم أن من لوازم هذا الإيمان الاعتقاد بحفظ السنة عليه أن يعتقد هذا سواء علم كيف حفظت أو لم يعلم وسواء كان من العلماء أو من العامة لماذا؟
    يقول الله سبحانه وتعالى ( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ) ومع أن المعنى الشائع لكلمة الذكر في هذه الآية أنه القرآن الكريم فقد قال بعض العلماء إنها تشمل السنة أيضاً و حتى لو لم تكن كلمة الذكر شاملة للسنة إلا أنها تستلزمها
    كيف؟ إن كلمة الذكر تدل على أن المحفوظ ليس مجرد كلمات أو نصوص يمكن أن تبقى مصونة في متحف من المتاحف الأثرية وذلك لأن حفظ الذكر يقتضي فهم المعنى لأن الكلام لا يكون ذكراً إلا إذا فُهم وهل يفهم القرآن الكريم حتى فهماً أولياً إلا إذا عرفت لغته وقد قال تعالى ( إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون ) وقال تعالى ( إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون ) فالقرآن إذن لا يُعقل معناه ولا يُفهم إلا إذا فهمت اللغة العربية فحفظه يستلزم حفظها وهذا هو الذي حدث بحمد الله تعالى وفضله فاللغة العربية حُفظت كما لم تحفظ لغة غيرها وما زال التعمق فيها أمرا ميسوراً فالكتاب المحفوظ نفسه كان أهم سبب في حفظها لقراءة المؤمنين المستمرة له ودراستهم لتفسيره وتمعنهم في بلاغته وإعجازه
    وقال الله سبحانه وتعالى ـمخاطباً نبيه صلى الله عليه وسلم ( وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس مانزل إليهم ولعلهم يتفكرون )
    ولحكمةٍ ما استعمل الله كلمة الذكر هنا كما استعملها في الآية الكريمة ( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ) فكما أن الذكر لا يُفهم إلا بفهم لغته فإنه لا يتبين إلا ببيان الرسول له فحفظ الذكر يستلزم حفظ بيانه فالواحد من عامة عقلاء البشر لا يكتب كتاباً يقول إنه لا يُفهم فهماً كاملاً إلا بالحواشي المصاحبة له ثم ينشر الكتاب من غير تلك الحواشي فكيف يُظن بالحكيم العليم سبحانه أن يرسل رسولاً تكون مهمته أن يبين كتابه ثم يحفظ الكتاب ولا يحفظ ذلك البيان؟؟؟والله سبحانه وتعالى يشير في أكثر من أربعين موضعاً في كتابه إلى سنَّة رسوله فيأمر بإتباعه وعدم تقديم كلام بشر على كلامه ويبين ضرورة هذا الإتباع وفضله وأنه أمر يقتضيه حب المؤمن لربه ويحذر سبحانه من مخالفة هذه السنة يذكر كل هذا في مثل قوله سبحانه ( قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ) ( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا )
    ( وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا )
    ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم )
    فهل يتصور عاقل يقدر ربه حق قدره أن يشير في أمثال هذه الآيات إلى معدوم بالنسبة لمن هم في عصورنا المتأخرة هذه ؟
    كيف يكون الناس في عهده صلى الله عليه وسلم-بحاجة إلى سنته وهم الذين نزل القرآن الكريم بلغتهم ولا نكون نحن بحاجة إليها؟
    كيف يشير إلى معدوم بالنسبة لنا وقد أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم للناس كافة إلى قيام الساعة وجعله خاتما لأنبيائه؟
    وإذا كان سبحانه وتعالى يعلم أن حاجتنا للسنة المطهرة عظيمة فكيف يتصور أن لا يحفظها لنا وينعم علينا بهدايتها كما أنعم على الذين من قبلنا؟
    إن القول بعدم حفظ السنة له من أبطل الباطل ويتضمن هذا القول بأن سيدنا محمداً صلى الله عليه وسلم-إنما أرسل لمعاصريه فقط و أن الكفار كانوا محقين في إنكارهم للرسول وفي زعمهم بأن كل واحد منهم مؤهل لأن يؤتى مثل ما أوتي رسل الله
    قال ابن حزم في الإحكام في أصول الأحكام: [ الذكر ] اسم واقع على كل ما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم من قرآن أو من سنة وحي يبين بها القرآن وأيضًا فإن الله تعالى يقول ( بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون ) فصح أنه عليه السلام مأمور ببيان القرآن للناس وفي القرآن مجمل كثير كالصلاة والزكاة والحج وغير ذلك مما لا نعلم ما ألزمنا الله تعالى فيه بلفظه لكن بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان بيانه عليه السلام لذلك المجمل غير محفوظ ولا مضمون سلامته مما ليس منه فقد بطل الانتفاع بنص القرآن فبطلت أكثر الشرائع المفترضة علينا .
    وقال ابن الوزير في العواصم والقواصم قال الله تعالى في حقِّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ( وماينطق عن الهوى إن هو الا وحي يوحى )
    وقال الله تعالى فيما أوحاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون )
    وهذا يقتضي أن شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال محفوظة وسنته لا تبرح محروسة .
    وفي مختصر الصواعق للبعلي : كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما أنزل الله وهو ذكر من الله أنزله على رسوله وقد تكفل سبحانه بحفظه فلو جاز على حكمه الكذب والغلط والسهو من الرواة ولم يقم دليل على غلطه وسهو ناقله لسقط حكم ضمان الله وكفالته لحفظه وهذا من أعظم الباطل ونحن لا ندعي عصمة الرواة بل نقول: إن الراوي إذا كذب أو غلط أو سها فلا بد أن يقوم دليل على ذلك ولا بد أن يكون في الأمة من يعرف كذبه وغلطه ليتم حفظه لحججه وأدلته ولا تلتبس بما ليس منها، فإنه من حكم الجاهلية .
    وجاء في مختصر الصواعق أيضًا: قال تعالى آمرًا لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول ( إن أتبع إلا ما يوحى إلي ) وقال تعالى ( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ) وقال تعالى ( وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ) قالوا: فعلم أن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدين كله وحي من عند الله وكل وحي من عند الله فهو ذكر أنزله الله وقد قال تعالى ( وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة ) فالكتاب القرآن والحكمة السنة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ( إني أوتيت الكتاب ومثله معه ) فأخبر أنه أوتي السنة كما أوتي الكتاب والله تعالى قد ضمن حفظ ما أوحاه إليه وأنزل عليه ليقيم به حجته على العباد إلى آخر الدهر .
    وفيمايتعلق بالأحاديث الصحيحة والضعيفة والتمييز بينهما فبفضل الله أمتنا أمة الإسناد فبتوفيق الله ثم بالإسناد يعرف العلماء صحة الحديث من ضعفه بدقة شديدة ولا يوجد في الأمم السابقة إسناد متصل
    وأما حكم بعض العلماء بصحة حديث وأخر يحكم بضعفه فهذا ( وإن كان قليل) فهو من مميزات هذه الأمة فنحن أمة الاجتهاد ولا كهنوت عندنا فكل العلماء يأخذ من قولهم ما وافق الحق ويرد عليهم ما أخطأوا فيه لأن العصمة للنبي صلى الله عليه وسلم وحده وكل من بعده يأخذ من قوله ويرد فإذا أخطأ عالم ولو كان جليل القدر عظيم المنزلة صوب خطأه العلماء وهذا مما يزيدنا ثقة ويقينا في صحة ما لم يخطأه أحد من العلماء ومع هذا التصويب لا يمكن أن يكون هناك خطأ إلا والعلماء قد نبهوا عليه فرحمة الله على جميع علمائنا وصحيح البخاري ومسلم مما تلقته الأمة بالقبول على مر العصور وهناك قليل من طرق الحديث تكلم فيها بعض العلماء وأصل الحديث صحيح وهذا لا يضر وهناك النذر اليسير مما يسلم فيه النقد وهذا لا يضر الصحيحين في شيء ففي الصحيحين ألاف الأحاديث وكلها صحيحة ولا يضر وجود حديث أو حديثين يسلم فيها النقد وبقية الأحاديث لا مطعن فيها وهذا لأن البخاري ومسلم من جهابذة العلماء ولكنهما بشر والعمل البشري لا يسلم في الغالب من الخطأ ولكن خطأ البخاري ومسلم بجانب الصواب فيه بنسبة واحد إلى العشرة ألاف تقريباً فمثل هذا لا يعد قادحا في الصحيحين إلى حد يجعلنا نقول بمنتهى الثقة أن البخاري أصح كتاب بعد كتاب الله ومن بعده صحيح مسلم ورغم أن هناك كتب أخرى أطلق عليها مسمى الصحيح كصحيح ابن حبان وصحيح ابن خزيمة إلا أن ما بهما من أخطاء لم تؤهلهما لينالا منزلة الصحيحين البخارى ومسلم وجميع العلماء قديماً وحديثا ً يسلمون بأن ما في الصحيحين صحيح واماقولك [والاحاديث التي ذكرها الاخ بحر في هذا الموضوع غيض من فيض
    وللاسف كل التكلفات التي نقلتها لا تغطي ابدا على ضعفها ونكارتها ايضا ] فهذا دليل على قلة فهمك وجهلك فكل الأحاديث التي وردت صحيحة وانكارك لها بعد ايضاح درجتها ومعانهيا دليل ايضا على انكارك للسنة بأكملها فالمنكر للبعض منكر للكل لأن المصدر واحد ودليل ايضا على عدم اذعانك للحق حتى بعد جلاءه ووضوحه وجميع الأحاديث تم شرحها وتفسيرها بأحاديث وروايات أخرى وبآيات من القرآن الكريم فأعلى درجات التفسير تفسير الحديث بحديث مثله وكذلك تم تدعيم الشرح بالاستشهاد بالواقع الملموس وبعض الكتب المعاصرة ككتب علم النفس وغيرها من اجل إثبات أن السنة توافق ماتوصل إليه البشر في العصر الحاضر وليس ذلك من التكلف في شيء بل دليل على الإنصاف والموضوعية ووصفك له بالتكلف دليل على تعنتك وعدم موضوعيتك ورسوخ الشبهات في عقلك وخوفك من ان تترك مانشأت عليه .
    اخر تعديل كان بواسطة » عامر العمر في يوم » 13-12-2013 عند الساعة » 03:44 PM

  10. #40
    طلالي مميز
    الحاله : بحررررررر غير متصل
    تاريخ التسجيل: Apr 2008
    رقم العضوية: 98375
    المكان: موطن الصقر
    الهواية: الفن
    السيرة الذاتيه: قايد وبطل ومعلم.
    مشاركات: 2,555
    كان فيه موضوع خاص بابو هريرة فين راح؟؟؟؟؟
    4

  11. #41
    طلالي مميز
    الحاله : رأي مستقل غير متصل
    تاريخ التسجيل: May 2010
    رقم العضوية: 242426
    المكان: الأرطاوية
    الهواية: الموسيقى
    مشاركات: 2,893
    القوة الجسدية التي منحها الخالق في غياب فارق في القدرة العقلية جعلت الرجل منذ الأزل هو واضع حدود وقوانين ومسار المرأة. الحقيقة وجدت صعوبة في فهم إن كان هذا خطأ أم هذه طبيعة الأشياء وتدافعها ووجوب القبول بها كطبيعة تكوينية بشرية. عموما رسم الرجل المنهج والمسار الذي يجب أن تكون عليه المرأة كل بحسب طبيعة المجتمع ومسلماته. ويتطور هذا بحسب تطور المجتمع وتحور مسلماته. لم تستطع المجتمعات الغربية بكل ما تدعيه من إخراج المرأة من الاطار الذي يرسمه الرجل رغم تبوأ كثير من النساء مناصب ومنازل عالية، لأن المجتمع يتغير ببطء ولا تستطيع القفز على الاطار المهيمن فيه.
    حتى مسلمات الكرامة الانسانية عند فئة من الناس تختلف لدى فئة أخرى وتبدأ الانسانية تنقسم إلى إنسانية أنثوية أو طفولية أو ذوي الاحتياجات الخاصة. ولا يجد الناس مسلم واحد يتفقون عليه!!
    ولم أر في عيوب الناس عيبًا ....... كنقص القادرين على التمام

  12. #42
    العشق الطلالي
    الحاله : طلالي الامارات غير متصل
    تاريخ التسجيل: Sep 2007
    رقم العضوية: 80378
    المكان: مدينة العين حرسها الله
    الهواية: ليس هناك شي محدد
    مشاركات: 1,851
    إقتباس الرسالة الأصلية كتبت بواسطة بحررررررر مشاهدة المشاركة
    كان فيه موضوع خاص بابو هريرة فين راح؟؟؟؟؟
    كيف تفتح مواضيع كبيرة عريضة اكبر منك بمليار مرة وتناقش وأنت ماتعرف أن الباء حرف جر وتجر الأسماء الخمسة الي يعرفونها أطفال الابتدائي
    يوم ودك الليالي جمعتنا

  13. #43
    كذا أنا يا دنيا
    الحاله : فتى مكة غير متصل
    تاريخ التسجيل: May 2005
    رقم العضوية: 15528
    المكان: الأرض الطيّبة
    الهواية: القراءة والإنترنت
    مشاركات: 8,869
    منور طلالي الإمارات

    هل (أبو ظبي) تتغير حركة إعرابها أو تظل بالواو في كل المواقع المرفوعة والمنصوبة والمجرورة ؟!

    أعتقد إن (بحر) يتبع هذا المذهب ويمشي على لهجة منقرضة من لهجات العرب تلزم فيها الأسماء الخمسة حركة واحدة مهما كان موقعها من الإعراب ، أو أنه يسير على اللهجة العامية !



    درس في اللغة العربية !

  14. #44
    العشق الطلالي
    الحاله : طلالي الامارات غير متصل
    تاريخ التسجيل: Sep 2007
    رقم العضوية: 80378
    المكان: مدينة العين حرسها الله
    الهواية: ليس هناك شي محدد
    مشاركات: 1,851
    تتغير ، أذكر اني قرأت في كتاب "الدرر السنية في الأجوبة النجدية "عن الرسائل التي كانوا يشتكون منها عن الشركيات التي تقع في ساحل عمان من كبار علماء نجد والإسراع في غزوهم وقال أحدهم في أبي ظبي .
    يوم ودك الليالي جمعتنا

قوانين المشاركة

  • غير مصرّح لك بنشر موضوع جديد
  • غير مصرّح بالرد على المواضيع
  • غير مصرّح لك بإرفاق ملفات
  • غير مصرّح لك بتعديل مشاركاتك
  •