* أقوال أهل العلم من مختلف المذاهب :
·المذهب الحنبلي :
قال الإمام أحمد بن حنبل:" كل شىء منها_ أي المرأة_ عورة حتى الظفر"
قال العلامة البهوتي في الكشاف (1/316) : (وهما) أي الكفان (والوجه) من الحرة البالغةعورة خارجها - أي الصلاة- باعتبار النظر ، كبقية بدنها ). لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم "المرأة عورة".
قال شيخ الاسلام ابن تيمية : والتحقيق أنه ليس بعورة في الصلاة وهو عورة في باب النظر إذ لم يجز النظر إليه. (شرح العمدة في الفقه )
قال ابن القيم – رحمه الله - : والعورة عورتان: عورة في الصلاة، وعورة في النَّظر، فالحرَّة لها أن تصلي مكشوفة الوجه والكفين، وليس لها أن تخرج في الأسواق ومجامع النَّاس كذلك . إعلام الموقعين ( 2/80)
فائدة : أن إسحاق حدَّثهم ، أنه قال لأبي عبدالله الإمام أحمد بن حنبل : يكره للأمة أن تخرج منتقبة قال لنا : إذا كانت جميلة تنتقب. ( أحكام النساء ).
من المعلوم ان الجلباب واجب على الحرة وغير واجب على الأمة و الإمام أحمد بن حنبل كان لا يرى بأسا ان تنتقب الأمة اذا كانت جميلة .
( حسن ) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه رأى أمة سترت وجهها فمنعها من ذلك وقال : أتشتهين أن تتشبهي بالحرائر.
_____________
المذهب الشافعي :
قال النووي رحمه الله (ت676ه)في المنهاج ( وهو عمدة في مذهب الشافعية ) : " و يحرمنظر فحل بالغ إلى عورة حرة كبيرة أجنبية وكذا وجهها وكفها عند خوف الفتنة ( قال الرملي في شرحه : إجماعاً ) وكذا عند الأمن على الصحيح "
قال الشيخ الشرواني: "قال الزيادي في شرح المحرر: أن لها ثلاث عورات:
عورة في الصلاة ، وهو ما تقدم _ أي كل بدنها ما سوى الوجه والكفين .
وعورة بالنسبة لنظر الأجانب إليها:"جميع بدنها حتى الوجه والكفين على المعتمد.
وعورة في الخلوة وعند المحارم: كعورة الرجل" حاشية الشرواني على تحفة المحتاج (2/115)
قال الشيخ محمد بن قاسم الغزي: " وجميع بدن المرأة عورة إلا وجهها وكفيها ، وهذه عورتها في الصلاة ، أما خارج الصلاة فعورتها جميع بدنها" فتح القريب شرح ألفاظ التقريب( ص19)
__________________
المذهب المالكي :
وذكر الآبِّيُّ: أنَّ ابن مرزوق نصَّ على: أنَّ مشهور المذهب وجوب ستر الوجه والكفين إن خشيت فتنة من نظر أجنبي إليها (جواهر الإكليل 1/41).
قال الشيخ الحطاب: "واعلم أنه إن خُشي من المرأة الفتنة يجب عليها ستر الوجه والكفين. قاله القاضي عبد الوهاب ، ونقله عنه الشيخ أحمد رزوق في شرح الرسالة ، وهو ظاهر التوضيح . هذا مايجب عليها" مواهب الجليل لشرح مختصرخليل (1/499)
وقال الشيخ أبو عليٍّ المشداليُّ، رحمه الله: إنَّ من كانت له زوجة تخرج وتتصرف في حوائجها بادية الوجه والأطراف -كما جرت بذلك عادة البوادي- لا تجوز إمامته، ولا تقبل شهادته. (المعيار المعرب للونشريسي 11/193).
_____________________
المذهب الحنفي :
قال أبو بكر الجصاص، رحمه الله: المرأة الشابَّة مأمورة بستر وجهها من الأجنبي، وإظهار الستر والعفاف عند الخروج، لئلا يطمع أهل الرِّيب فيها (أحكام القرآن 3/458 )
وقال علاء الدين الحنفيُّ، رحمه الله: وتُمنع المرأة الشابَّة من كشف الوجه بين الرجال.
قال ابن عابدين، رحمه الله: المعنى: تُمنع من الكشف لخوف أن يرى الرجال وجهها فتقع الفتنة، لأنَّه مع الكشف قد يقع النَّظر إليها بشهوة.
وفسَّر الشهوة بقوله: أن يتحرك قلب الإنسان، ويميل بطبعه إلى اللَّذة. ونصَّ على أنَّ الزوج يعزر زوجته على كشف وجهها لغير محرم (حاشية ابن عابدين 3/261)
قال العلامة الطحطحاوي في حاشيته الشهيرة على مراقي الفلاح شرح متن نور الإيضاح عند هذه العبارة مايلي: "وتُمنع الشابه من كشفه_أي الوجه_لخوف الفتنة" حاشية الطحطحاوي على مراقي الفلاح (ص/161)