16 ـ أيما امرأة ماتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة! (حديث حسن) الترمذي
وأيضا هذا الحديث لم يرد في صحيح البخاري يرحمه الله وإنما أخرجه الترمذي وابن ماجه والحاكم والطبراني والبيهقي وغيرهم
وهو لا ينقص من مكانة المرأة ولا ينزلها وإنما يعظم قدر الزوج بما فضّل الله عز وجل
وللزوجة حق المعاشرة بالمعروف كما قال الله عز وجل ((وعاشروهنّ بالمعروف))
وقال: ((فإمساكٌ بمعروف أو تسريح بإحسان))
فحتى الطلاق يكون بإحسان وليس بسب وشتم كما يفعل الجُهّال
ولا يكون المُسلم خيّرا إذا لم يكن خيّرا في أهله والحديث مشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم
((
خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي))
ولها حقوق كما عليها فعن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه ؟ قال: ((
أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت)) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه
17 ـ مثل المرأة الصالحة بين النساء مثل الغراب الأعصم بين مئة غراب. (حديث) الطبراني
هذا الحديث ضعيف ولم يرد في صحيح البخاري ومعناه - إن صحّ - ليس شيئا كما يبدو لمن لا يفهم وإنما هو تشبيه بالتميّز فقط فالغراب الأعصم أي الغراب الأبيض الرجلين أو به بياض في جسمه وهو يشير إلى التميّز الواضح وهذا مدح وليس ذما وهو دلالة على القة والندرة فالمرأة الصالحة عملة نادرة وهذا ملاحظ وظاهر للناس جميعا !
18 ـ يا معشر النساء، تصدَّقن فإني أُريتكم أكثر أهل النار (حديث صحيح) البخاري ومسلم
وقد سبق الشرح على هذا في رقم "4"
19 ـ النساء ناقصات عقل ودين. (حديث صحيح) متفق عليه
ليس هذا نص الحديث في صحيح البخاري رحمه الله وهو مقتطع فذهب معناه رغم أنه مشروح في الحديث نفسه
((
خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى، أو فطر، إلى المصلى، فمر على النساء، فقال: يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار. فقلن: وبم يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن، وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل. قلن: بلى، قال: فذلك من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم. قلن: بلى، قال: فذلك من نقصان دينها))
وما أجمل شرح الشيخ الشعرواي رحمه الله في هذا الصدد
https://www.youtube.com/watch?v=Q_Kc95tnj2Q
20 ـ ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء. (حديث مرفوع) البخاري ومسلم
وهذا الحديث صحيح في البخاري ومسلم ورواه غيرهما كثير وفي رواية أخرى (أشدّ على الرجال)
وهو تحذير للرجال من أن فتنة النساء شديدة وقد ذكر الله عز وجل هذا في كتابه العزيز ((زُيّن للناس حبّ الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاح الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب))
فقدّم الله عز وجل شهوة النساء وجعلها الأولى حتى قبل البنين وهي الأكثر إضرارا بالرجال ليس لأن النساء هنّ الضرر ولكن لأن الرجال لا يستطيعون صبرا - في الغالب - على النساء
21 ـ إذا كان الشؤم في شيء؛ ففي الفرس والمرأة والمسكن. (حديث صحيح) الصحيحين
الحديث ورد في صحيح البخاري كما ورد في غيره
يشرح هذا الحديث قول ابن القيّم رحمه الله:
"
الشؤم في هذه الثلاثة إنما يلحق من تشاءم بها وتطير بها فيكون شؤمها عليه ومن توكل على الله ولم يتشاءم ولم يتطير لم تكن مشؤومة عليه. قالوا ويدل عليه حديث أنس" الطيرة على من تطير" وقد يجعل الله سبحانه تطير العبد وتشاؤمه سببا لحلول المكروه به كما يجعل الثقة والتوكل عليه وإفراده بالخوف والرجاء من أعظم الأسباب التي يدفع بها الشر المتطير به"
ثم قال : "
فمن اعتقد أن رسول الله نسب الطيرة والشؤم إلى شيء من الأشياء على سبيل أنه مؤثر بذاته دون الله فقد أعظم الفرية على الله وعلى رسوله وضل ضلالا بعيدا... وبالجملة فإخباره بالشؤم أنه يكون في هذه الثلاثة ليس فيه إثبات الطيرة التي نفاها ، وإنما غايته أن الله سبحانه قد يخلق منها أعيانا مشؤومة على من قاربها وسكنها وأعيانا مباركة لا يلحق من قاربها منها شؤم ولا شر، وهذا كما يعطي سبحانه الوالدين ولدا مباركا يريان الخير على وجهه ويعطى غيرهما ولدا مشؤوما نذلا يريان الشر على وجهه ، وكذلك ما يعطاه العبد ولاية أو غيرها فكذلك الدار والمرأة والفرس ، والله سبحانه خالق الخير والشر والسعود والنحوس فيخلق بعض هذه الأعيان سعودا مباركة ويقضى سعادة من قارنها وحصول اليمن له والبركة ويخلق بعض ذلك نحوسا يتنحس بها من قارنها وكل ذلك بقضائه وقدره كما خلق سائر الأسباب وربطها بمسبباتها المتضادة والمختلفة فكما خلق المسك وغيره من حامل الأرواح الطيبة ولذذ بها من قارنها من الناس وخلق ضدها وجعلها سببا لإيذاء من قارنها من الناس والفرق بين هذين النوعين يدرك بالحس فكذلك في الديار والنساء والخيل فهذا لون والطيرة الشركية لون آخر"
22 ـ يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب. (حديث صحيح) مسلم
وكما هو مذكور فالحديث في صحيح مسلم وليس في صحيح البخاري رحمهما الله
"وتأول ذلك الجمهور بأنه نقص للأجر لشغل القلب بهذه الأشياء عن الصلاة، وليس المراد بطلانها بالكلية"
وقد روى الإمام البخاري رحمه الله عن عائشة أنها قالت: ((
شبهتمونا بالحُمُر والكلاب، والله لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة))
أي أنها رضي الله عنها أنكرت هذا الحديث وهذا الحكم والأخذ بقولها رضي الله عنها واجب لأن الله عز وجل أمر نساء النبي أمرا واضحا
((واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة))
والحكمة منها العلم بشرع الله عز وجل بالتأكيد .. فهذا الحديث حُجّة للبخاري رحمه الله بأنه لم يظلم المرأة !
23 ـ إذا تزوّج أحدكم أو اشترى خادماً..الخ (حديث صحيح) ابي داوود والنسائي
الحديث كاملا: ((
إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما فليقل اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها ومن شر ما جبلتها عليه وإذا اشترى بعيرا فليأخذ بذروة سنامه وليقل مثل ذلك))
وهو ليس في صحيح البخاري وإنما أخرجه أبو داوود وابن ماجة والنووي
وهو ليس انتقاصا من المرأة وليس تشبيها لها بالعبد أو الدابة وليس حتى تشبيها للعبد بالدابة وإنما هو دعاء فقط
ويجوز للمرأة أن تدعو به لزوجها فتسأل الله عز وجل من خيره وخير ما جبل عليه وتعوذ به من شره ومن شر ما جبل عليه !
24 ـ إنما النكاح رق فلينظر أحدكم أين يرق عتيقته. (حديث مرفوع) البيهقي في السنن الكبرى
أيضا الحديث ليس في صحيح البخاري .. وهو موقوف على عائشة رضي الله عنها وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم
أي أنه من قول عائشة وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم .. وقول أنه حديث ضعيف جدا كما العراقي في تخريجه لأحاديث إحياء علوم الدين للغزالي
25 ـ استأخرن فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق. (حديث صحيح) أبو داوود
أيضا الحديث ليس في صحيح البخاري رحمه الله وهو كما هو مذكور أخرجه أبو داوود وهو ليس على وجه التحريم وإنما على وجه التنظيم فقط لا غير
والطريق له آداب حتى على الرجال فقط نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الجلوس في الطرقات ووضع شروطا إن كان ولا بدّ من الجلوس فيها
((
إذ أبيتم إلا المجلس، فأعطوا الطريق حقه)) فيتساءلون: "وما حق الطريق؟"،فيقول صلى الله عليه وسلم مبيّنا: ((
غض البصر، وكف الأذى، ورد السلام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإرشاد السبيل))
26 ـ لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة . (حديث صحيح ) البخاري في المغازي
هذا الحديث رواه البخاري رحمه الله كما رواه غيره كثيرون ومختلف في تفسير مقصده وحدوده
فهل هو فقط للإمامة العُظمى (وهي الخلافة) كما قال ابن حزم رحمه الله أم في أمور القضاء وغيرها
قال الإمام ابن حزم ت456هـ رحمه الله : "
وجميع فرق القبلة ليس فيهم أحدٌ يُجيزُ إمامة امرأة" .
وقال أبو المعالي عبد الملك الجويني ت478هـ : "
وأجمعوا على أنَّ المرأة لا يجوزُ أن تكونَ إماماً"
وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله : "
ولا تصلحُ للإمامة العظمى ولا لتولية البلدان , ولهذا لَمْ يُولِّ النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم ولا أحدٌ من خلفائه ولا مَن بعدهم امرأة قضاء ولا ولاية بلد فيما بلَغنا , ولو جازَ ذلك لَمْ يَخلُ منه الزمانُ غالباً"
وقال القرطبي : "
وأجمعوا على أنَّ المرأة لا يجوز أن تكون إماماً"
وقال البغوي رحمه الله : "
اتفقوا على أنَّ المرأةَ لا تصلحُ أنْ تكونَ إماماً , ولا قاضياً"
وقال أبو الوليد الباجي ت494هـ رحمه الله : "
ويكفي في ذلك عملُ المسلمينَ من عهد النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم , لا نعلمُ أنه قدَّم امرأةً لذلك في عصرٍ من الأعصار , ولا بلدٍ من البلاد , كمَا لَمْ يُقدِّم للإمامة امرأة"
وقد ورد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد ولّى الشفاء مراقبة السوق في خلافته رحمه الله ولم ينكر عليه أحد فدلّ ذلك على أن هذا في الإمامة العظمى فقط
وطبعا كذلك في الإمامة الصغرى وهي "إمامة المصلين" فلا يجوز أن تؤم المرأة الرجال ولها أن تؤم النساء
وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يستشير نساءه وقصة أم سلمة رضي الله عنها وحكمتها في الهَدْي يوم صلح الحديبية أكبر دليل على ذلك
27 ـ خير نسائكم الولود الودود . (حديث صحيح) أبو داود في النكاح : 3،
وهذا الحديث لم يرد أيضا بهذا اللفظ في صحيح البخاري وإنما أخرجه أبو داوود في سننه ومعناه واضح لا يحتاج إلى تأويل
فخير النساء المتوددة إلى زوجها التي تلد الأبناء ولكن هذا لا يعني أن من لا تلد "شر" ولكن الأولى تفضُل الثانية فقط بالنسبة للإنسان واختياره وليس بالنسبة لله عز وجل
فلا يوجد عاقل يقول أن امرأة قد ولدت عشرة أبناء خيرٌ من عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها فهي لم تلد !
فالمسألة نسبية بين البشر وهذا ليس حُكما من الله عز وجل ولكن هو ترغيب من الرسول صلى الله عليه وسلم للرجال بحُسن اختيار الزوجات
28 ـ إن من يمن المرأة تيسير خطبتها وتيسير صداقها وتيسير رحمها . (حديث صحيح) احمد
أيضا هذا الحديث ليس في صحيح البخاري رحمه الله وإنما أخرجه أحمد وابن حبان والطبراني والحاكم والبيهقي وغيرهم
وهو مدح لحال المرأة المباركة التي تكون خطبتها يسيرة وصداقها يسير مقبلة على زوجها لا تتمنع عنه وهو ليس ذما لمن لم تكن خطبتها ميسّرة بالضرورة كالمثال السابق
29 ـ المرأة خلقت من ضلع أعوج، فإن أقمتها كسرتها فدارها تعش بها .(حديث صحيح ) مسلم
الحديث الصحيح هو والوارد في صحيح البخاري رحمه الله:
((
واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء خيرا))
أولا .. كل الضلوع عوجاء معوجة وهذا معروف لكل من رأى الهيكل العظمي للإنسان أو حتى لأي من الفقاريات !!
والحديث لا ينتقد المرأة ولا ينتقص منها بل يدعو الرجل إلى مراعاة حال المرأة وعاطفتها وضعفها وأن يستوصي بها خيرا
وفي لفظ آخر للحديث رواه الشيخان ((
المرأة كالضلع إن أقمتها كسرتها وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج)) وهنا قيل أنه استعارة للعوج وليس للحقيقة
فالعلماء يقولون أن خلق حواء من ضلع آدم عليه السلام هو من الإسرائيليات ولم يثبت فيه شيء عن المصطفى صلى الله عليه وسلم
30 ـ أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل! فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان وليّ من لا وليّ له. (حديث صحيح) احمد وأبو داوود
أيضا الحديث لم يورده البخاري رحمه الله في صحيحه وإنما رواه أبو داوود في سننه وكذا أحمد ابن حنبل وابن حبان والنسائي والدارقطني وغيرهم
وهو بيان وجوب موافقة الولي على زواج المرأة .. وقد يعتقد البعض أن هذا تسلط أو تحكم وإنما هو تقنين فكما ذكرنا سابقا أن هذا خاصٌ بالبِكْر دون الثيّب والأيّم وكذلك هو مرتبط بعدل الولي فلو حاول الولي تزويج الفتاة رغما عنها أو منعها من زواج من لا يعيبه في دينه وماله شيء فلها رفع أمرها إلى القاضي الذي قد يصبح وليّها ويزوجها أو يطلقها بما لا يضرها إن ضرها وليّها !
31 ـ لا يجوز عطية امرأة في مالها إلا بإذن زوجها (حديث صحيح ) النسائي
أيضا الحديث ليس في صحيح البخاري رحمه الله والعلماء في خلاف حول هذا الحديث هل كان خالة خاصة أو أنه عام
وهنالك من الشواهد في السنة النبوية ما يدل على أن ذلك غيرُ عام
فقد أعتقد ميمونة بن الحارث رضي الله عنها وليدتها بدون علم الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينهها عليه السلام عن ذلك بل قال لها: ((
لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك)) وهذا الحديث في صحيح البخاري رحمه الله كما أنه في صحيح مسلم
ومنها قصة أم الفضل بنت الحارث، قالت: "
إن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه، بقدح لبن، وهو واقف على بعيره بعرفة، فشربه"
فقد تصرفت أم الفضل في هذا اللبن، وهو من مالها، فأرسلت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فأقرها وشربه، ولو كان تصرفها غير شرعي، لبين ذلك.
قال النووي رحمه الله – وهو يعدد بعض فوائد هذا الحدبث- "ومنها أن تصرف المرأة في مالها جائز، ولا يشترط إذن الزوج، سواء تصرفت في الثلث أو أكثر، وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور، وقال مالك: لا تتصرف فيما فوق الثلث، إلا بإذنه، وهو موضع الدلالة من الحديث أنه صلى الله عليه وسلم، لم يسأل: هل هو من مالها ويخرج من الثلث، أو بإذن الزوج أم لا؟ ولو اختلف الحكم لسأل
كما أن الحديث المشهور عن جابر رضي الله عنه: ((
أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يوم الفطر، فصلى فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، ثم خطب الناس، فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه وسلم، نزل وأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال، و بلال باسط ثوبه، يلقين النساء صدقة، قلت لعطاء: زكاة يوم الفطر؟ قال: لا ولكن صدقة يتصدقن بها حينئذ، تلقي المرأة فتخها ويلقين))
فلو كان ليس لهن التحكم في مالهن لأمرهن الرسول صلى الله عليه وسلم أن يستأذنّ من أزواجهنّ قبل أن يتصدقن بأموالهن فلن يسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذنب يُرتكب أمامه والحديث أيضا في صحيح البخاري ومسلم
32 - أكثر أهل النار النساء: يكفرن العشير، ويكفرن الإحسان (حديث صحيح) البخاري
وقد سبق الكلام عن هذا في الحديث رقم 4