الرسالة الأصلية كتبت بواسطة ليل و طرب
سؤال : هل المعازف حلال ؟؟
وما رأيك في هذا الكلام : ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. رواه البخاري
هذا الحديث يكفي في تحريم كل أنواع آلات العزف، سواء منها ما كان له أوتار أم ما ليس له أوتار، أم كانت من آلات النفخ أم ليست كذلك لأن لفظ المعازف يشمل كل ذلك، فكل ما يعزف به يشمله التحريم.
مشكلتك يا عزيزي أنك تناقش فيما لا تفقه فيه !
الحديث رواه الإمام البخاري رحمه الله "مُعلّقا" وقد تكلم العلماء في التعليق (وبإمكانك مراجعة كتب مصطلح الحديث لمعرفة معنى التعليق)
ورأي علماء الحديث في الأحاديث المعلقة بأنها مردودة لانقطاع السند واحتراما من العلماء للإمام البخاري ولعلمه الكبير في الحديث ولتكراره الأحاديث واختصاره في السند بعض الأحيان فقد استثنوا معلّقاته وفصّلوا فيها
ولقد تكلّم الإمام ابن حزم رحمه الله في هذا الحديث بالذات كلاما صريحا
"لا يصح في هذا الباب شيء أبداً وكل ما فيه فموضوع ومنقطع."
وقال ابن حزم عن تفسير قول الله عز وجل (
ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله) بأنه الغناء:
هذا ليس عن رسول الله ولا ثبت عن أحد من أصحابه و إنما هو من قول بعض المفسرين ممن لا تقوم بقوله حجة, ثم لو صح لما كان فيه متعلق لأن الله تعالى يقول : ( ليضل عن سبيل الله ) و كل شيء يقتنى ليضل به عن سبيل الله فهو إثم وحرام ولو كان شراء مصحف أو تحفيظ قرآن
قال الشيخ الغزالي رحمه الله:
ولعل أهم ما ورد في هذا الباب ما رواه البخاري معلقًا عن أبي مالك الأشعري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليكوننّ من أمتي قوم يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. ومعلقات البخاري يؤخذ بها، لأنها في الغالب متصلة الأسانيد، لكن ابن حزم يقول: إن السند هنا منقطع، ولم يتصل ما بين البخاري وصدقة بن خالد راوي الحديث. نقول: ولعل البخاري يقصد أجزاء الصورة كلها، أعني جملة الحفل الذي يضم الخمر والغناء والفسوق، وهذا محرم بإجماع المسلمين
(قال المهلب هذا حديث ضعيف لأن البخاري لم يسنده من أجل شك المحدث في الصاحب فقال أبو عامر أو أبو مالك).
والمهلب محدث فقيه من شراح البخاري وهو من شيوخ إبن حزم وماذهب إليه هو أيضا ما رجحه ابن حجر بعد ان ذكر تحيره في السبب فقال رحمه الله:
(ومنها ما لا يورده في مكان آخر من الصحيح مثل حديث الباب (أي حديث المعازف) , فهذا مما كان أشكل أمره علي , والذي يظهر لي الآن أنه لقصور في سياقه، وهو هنا تردد هشام في اسم الصحابي) انتهى.
قال القفاّل
أن مذهب الإمام مالك نفسه إباحة الغناء بالمعازف كما في كتاب "إبطال دعوى الإجماع على تحريم السماع" للشوكاني
وقال ابن طاهر في إباحة العود :
وقال الإمام الشافعي في الأم:
وقال أبو حنيفة :
من سرق مزماراً أو عوداً قطعت يده ومن كسرهما ضمنهما.
ونقل الماوردي في الحاوي أن أبا حنيفة ومالك و الشافعي لم يحرموه!
وقد قال الإمام الغزالي رحمه الله:
والموسيقى كالغناء، وقد رأيت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم مدح صوت أبي موسى الأشعري - وكان حلواً- وقد سمعه يتغنى بالقرآن فقال له: لقد أوتيت مزمارًا من مزامير آل داود. ولو كان المزمار آلة رديئة ما قال له ذلك.
وقد سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الدف والمزمار دون تحرج، ولا أدري من أين حرم البعض الموسيقى ونفر في سماعها؟