حكم البيع بالتقسيط
لأبن باز
والألباني
وابن عثمين
رحمهم الله .
السؤال للشيخ ابن عثيمين :
يقول
السؤال لأبن باز
ما حكم بيع السلعة بالتقسيط مع رفع ثمنها عن السعر الأصلي؟
لا بأس، إذا باعها بالتقسيط وزاد في الثمن لا حرج، لأن بيع الأجل غير بيع النقد، فإذا كانت السيارة تساوي خمسين ألف نقداً، وباعها بستين ألف وسبعين ألف في كل سنة كذا وكذا، وفي كل سنة كذا وكذا، فلا حرج في ذلك، داخلٌ في قوله جل وعلا: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ(282) سورة البقرة، لا بأس به، هذا بيع أجل، فلا حرج وقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم – أنه أقر أهل بريرة لما باعوها بتسع، كل عام أوقية، باعوها نفسها بتسع أواق، تسع سنين كل سنة أوقية، أربعين درهم، وهذا نوع من التقسيط .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين: ما رأي الدين في البيع والشراء بالتقسيط، علمًا بأن سعر البيع في حالة التقسيط يكون أزيد من البيع، واستلام المبلغ الفوري؟
فأجاب: هذا لا بأس به، بإجماع أهل العلم أن الإنسان إذا اشترى السلعة لحاجته إليها بثمن مؤجل، سواء كان يحل دفعة واحدة، أو يحل على دفعات، فإنه لا بأس بذلك، وقد حكى غير واحد من أهل العلم إجماع العلماء على حله، ومن المعلوم أنه إذا كان بالتقسيط فسيزيد ثمنه؛ لأن البائع لا يبيع شيئًا يؤجل ثمنه مساويًا لشيء ثمنه منقود، وهذا من الأمور التي من محاسن الشريعة حله؛ لأن البائع ينتفع بزيادة الثمن، والمشتري ينتفع بتأجيل الثمن عليه. اهـ.
السؤال للشيخ الالباني
ما حكم بيع التقسيط ؟
الشيخ : إذا رجل أراد أن يشتري مثلا سيارة يروح عند الشركة يفاصل ويساوم عن ثمنها فيسمع سعرين ، سعر الكاش مثلا عشرة آلاف ، والتقسيط إحدى عشر ألفا أو نحو ذلك ؛ فماذا جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا النوع من البيع ؟ جاء هناك حديثان بل أكثر من حديثين ، أحدهما حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة ) وفي لفظ ( عن صفقتين في صفقة ) قيل لراوي الحديث وهو سماك بن حرب : ما بيعتين في بيعة ؟ قال " أن تقول أبيعك هذا بكذا نقدا وبكذا وكذا نسيئة " هذا الوصف تماما ينطبق اليوم على ما يسمى ببيع التقسيط ، نقدا بعشرة آلاف ، بالتقسيط بإحدى عشر ألفا وقد تزيد وقد تنقص على حسب ايش المدة ؛ هذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الأول ، نهى عن بيعتين في بيعة ، قال الراوي أن تقول أبيعك هذه البضاعة بكذا نقدا وبكذا وكذا نسيئة ؛ الحديث الثاني قال عليه السلام : ( من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا ) هذا الحديث يعطينا فائدة لا نأخذها من الحديث الأول ، بل يعطينا فائدتين ؛ لأن الحديث الأول حيث أن فيه التصريح بالنهي عن بيعتين في بيعة ، والنهي في المعاملات الأصل أنه يفيد الفساد والإبطال فلو وقفنا عند النهي في الحديث الأول لقلنا إن هذا البيع بالسعرين ولو انتهى إلى سعر واحد فهو بيع باطل ؛ لأن الرسول عليه السلام نهى عنه ؛ لكن الحديث الثاني يعطينا فائدتين ، الفائدة الأولى أن هذا البيع ليس باطلا وإنما هو نافذ وواقع ؛ الفائدة الثانية أن هذه الزيادة ربا ؛ فإذا أراد البائع التاجر أن يكون بيعه مشروعا ، فإذا باع التقسيط فعليه أن لا يأخذ الزيادة ؛ لأن هذه الزيادة ربا ؛ بعض العلماء يقولون اليوم تبعا لبعض من سلف في تفسير الحديث الأول نهى عن بيعتين في بيعة ؛ النهي هنا هو لجهالة الثمن ، لم ؟ لأنه هو عرض ثمنين ، ثمن النقد وثمن التقسيط ؛ هكذا تصور بعضهم ، نحن بالنسبة لبعض المتقدمين نجد لهم عذر ؛ لكن التعامل الواقع اليوم لا يمكن أن نتصور لهم عذرا إطلاقا لماذا ؟ لأنه سابقا ما في شيكات ، ما في وصولات ما في أي شيء سوى أيش ؟ كلام ، يعني كما كان تماما الزواج سابقا ما كان يعقد الزواج في المحاكم الشرعية ولا يكتب صك في ذلك وإنما مجرد شهود ورضى الولي والخاطب والمخطوبة وهكذا ، أما سابقا كان البيع كالنكاح تماما ، كم ثمن هذه البضاعة ؟ يقول بعشرة نقدا وبإحدى عشر بالتقسيط ، ها ، عرض ثمنين ، يا ترى على أي الثمنين انفصل البيع وانعقد البيع ؟ مع أنه حتى في الزمن السابق ما هي غامضة ، فيها وضوح لأنه من حيث الواقع إن دفع الشاري العشرة في المثال ما بقي إشكال ، طاح الثمن الثاني وإن لم يدفع وأخذ البضاعة بقي في ذمته الثمن الأكثر الإحدى عشر ؛ لكن اليوم الأمر أوضح ، رايح يكتب وصولات وشيكات وعقود إلى آخره ؛ أين جهالة الثمن في هذه المعاملة ؟ استنباطا من الوقوف عند الحديث الأول الجهالة ما واردة إطلاقا ؛ لكن يأتي الحديث الثاني كما يقال اليوم يضع النقاط على الحروف ويبين أن سبب النهي هو أنه في ربا ما في جهالة في الثمن ، فقال عليه الصلاة والسلام : ( من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما ـ أي أنقصهما ثمنا ـ أو الربا ) فالآن التاجر المسلم إذا أراد أن ينجو من الربا فلا يجوز له أن يزيد في ثمن التقسيط على ثمن النقد ، يجب أن يجعل الثمن واحدا لأنه إذا فرق بين الثمنين وأخذ الزيادة مقابل التقسيط اعتبره ربا صراحة في الحديث الثاني وحينئذ يرجع الموضوع إلى ما قلناه سابقا ، ما هو الفرق بين المرابي صراحة هذه مائة وبعد شهر بتعطيني إياها مائة وخمسة ؟ وبين هذه البضاعة التي تريدها ، روح اشتري فقط لازم تدفع لي مائة وخمسة ، وثمنها كم ؟ مائة ؛ إذن الخمسة هذه أخذت مقابل الصبر في الوفاء سواء .